مرسوم رقم (34) لسنة 2022

بإنشاء

المُؤسّسات التّابعة لبلديّة دبي وتحديد اختصاصاتِها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم       حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (22) لسنة 2015 بشأن تنظيم الشّراكة بين القطاعيْن العام والخاص في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي،

وعلى القرار رقم (39) لسنة 2021 بشأن المُفوّض العام لمسار البنية التحتيّة والتخطيط العمراني وجوْدة الحياة،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلديّة دبي لسنة 1961،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (43) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلديّة دبي،

وعلى الأوامر الصّادرة بشأن الالتزام بتشريعات الصِّحة والسّلامة العامّة وحماية البيئة في إمارة دبي،

وعلى الاختصاصات المنوطة ببلديّة دبي بمُوجب التشريعات السّارية،

 

نرسم ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

البلديّة

:

بلديّة دبي.

المُدير العام

:

مُدير عام البلديّة.

المُؤسّسة

:

وتشمل أي من المُؤسّسات المُنشأة بمُوجب هذا المرسوم، وأي مُؤسّسة أخرى يتم إنشاؤها لدى البلديّة وفقاً للتشريعات السّارية.

المُدير التنفيذي

:

المُدير التنفيذي للمُؤسّسة.

 

إنشاء المُؤسّسات

المادة (2)

 

تُنشأ بمُوجب هذا المرسوم لدى البلديّة، وضمن هيكلها التنظيمي، المُؤسّسات التالية:

1.        مُؤسّسة البيئة والصِّحة والسّلامة.

2.        مُؤسّسة المرافق العامّة.

3.        مُؤسّسة النِّفايات والصّرف الصِّحي.

4.        مُؤسّسة تنظيم وترخيص المباني.

 

مُؤسّسة البيئة والصِّحة والسّلامة

المادة (3)

 

تتولّى مُؤسّسة البيئة والصِّحة والسّلامة في البلديّة، بالتنسيق مع الجهات الاتحاديّة والمحلّية المعنيّة في الأحوال التي تستدعي ذلك، المهام والصلاحيّات التالية:

1.        إعداد وتطوير وإدارة منظومة الصِّحة البيئيّة والسّلامة العامّة والمِهنيّة، وسلامة المُنتجات الاستهلاكيّة والمُستحضرات الصيدلانيّة غير الدوائيّة في الإمارة، بما تشتمِل عليه هذه المنظومة من تشريعات ولوائح فنّية وهندسيّة ومُواصفات قياسيّة وأدِلّة إرشاديّة وفنّية، واشتراطات وضوابط، تتوافق مع أفضل المُمارسات العالميّة المُطبّقة في هذا الشأن.

2.        إصدار التصاريح والمُوافقات وشهادات عدم المُمانعة للأنشِطة ذات العلاقة بالبيئة والصِّحة والسّلامة، وتقييم وتسجيل المُنتجات الاستهلاكيّة والمُستحضرات الصيدلانيّة غير الدوائيّة.

3.        الرّقابة والتفتيش على البيئة المُشيّدة والمباني العامّة والمأهولة والمُدُن العُمّالية، والعامِلين في أيٍّ منها، وذلك في كُل ما يتعلّق بالصِّحة البيئيّة والسّلامة العامّة والمِهنيّة، والتي تشمل دونما حصر، جوْدة الهواء الدّاخلي وأنظِمة التهوية ونوعيّة المِياه وأنظِمتها، بهدف ضمان تحقيق أعلى مُستويات جوْدة الحياة.

4.        إعداد وتطوير وإدارة ومُتابعة الاستدامة البيئيّة في الإمارة، والتي تشمل تقييم الأثر البيئي، وخطط التكيُّف مع ظاهرة التغيُّر المناخي، والرّقابة البيئيّة، على نحو يضمن تطوير القطاعات البيئيّة وحِماية وتنمِية الموارد الطبيعيّة وتطوير المحميّات الطبيعيّة والثروات المائيّة.

5.        إعداد وتطوير وإدارة منظومة الأمن الغذائي في الإمارة، بما يتوافق مع الإستراتيجيّة الوطنيّة للأمن الغذائي، التي تتضمّن تحديد أهم المُنتجات الغذائيّة، وحجم الاستهلاك المحلّي منها، وتقييم القُدرة على إنتاجها وتصنيعها، بالإضافة إلى تحديد الاحتياجات التغذويّة، على نحو يضمن تمكين الإنتاج المحلّي المُستدام، وتسهيل تجارة الغِذاء العالميّة، وتنويع مصادر استيراد الغِذاء، وتحديد خطط التوريد البديلة والإشراف عليها ومُتابعة تطبيقها من الجهات المعنيّة.

6.        إعداد وتطوير وإدارة منظومة سلامة الغِذاء والتغذية التطبيقيّة، بما تشتمِل عليه هذه المنظومة من تشريعات ولوائح فنّية ومُواصفات قياسيّة وأدِلّة عمل وضوابط وأنظِمة مُتخصِّصة، تتوافق مع أفضل المُمارسات العالميّة المُطبّقة في هذا الشأن.

7.        الرّقابة والتفتيش على المُؤسّسات الغذائيّة، والأغذِية المُستوردة، وتداول الأغذِية وتخزينها، وسلامة مياه الشُّرب والغِذاء.

8.        الإدارة والإشراف على أسواق وأماكن عرض الحيوانات والمقاصِب، والمُختبرات البيطريّة المُتخصِّصة.

9.        الإشراف على المقابِر.

10.   التفتيش والرّقابة على سلامة الأعلاف وأغذِية الحيوانات، ومُكافحة الحيوانات السّائِبة وآفات الصِّحة العامّة، وتأهيل الشّركات العامِلة في هذه المجالات.

11.   تخطيط وتنفيذ برامج وأنظِمة تقييم المُطابقة للمُنتجات، والتي تشمل الفحص والمُعايرة وإصدار شهادات المُطابقة، بهدف ضمان مُطابقة المُنتجات للمُواصفات والمُتطلّبات والتشريعات ذات العلاقة.

12.   الرّقابة والتفتيش على المقاييس القانونيّة، وفقاً لأفضل المُواصفات الدوليّة والتشريعات السّارية في الإمارة.

13.   تطوير وتنفيذ السِّياسات والخطط الخاصّة بحماية المحميّات الطبيعيّة، والمُحافظة على التنوّع البيولوجي البرّي والبحري، الحيواني والنّباتي، والنُّظُم البيئيّة فيها، بما يضمن تحقيق إدارة فعّالة للمحميّات الطبيعيّة.

14.   نشر الوعي المُجتمعي المُرتبِط بالاستدامة البيئيّة والمُمارسات الضّارة بالبيئة.

15.   ضمان التكامُل مع القطاعيْن العام والخاص في تقديم خدماتها، وبما يتوافق مع الخطط والمشاريع المُعتمدة لديها في هذا الشأن.

16.   أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم إناطتها بها بمُوجب التشريعات السّارية في الإمارة.

 

مُؤسّسة المرافق العامّة

المادة (4)

 

تتولّى مُؤسّسة المرافق العامّة في البلديّة، المهام والصلاحيّات التالية:

1.        الإشراف على المشاريع والمواقع التاريخيّة والتُّراث العمراني في الإمارة، وضمان حِمايتها وصِيانتها الدوريّة وتطويرها، ووضع الأطر التنظيميّة اللازمة لضمان الاستخدام الأمثل لها، وزيادة وعي فئات المُجتمع بالمُحافظة عليها، بهدف تعزيز الموروث العمراني في الإمارة وتعظيم الاستفادة منه.

2.        الإدارة والإشراف على مرافق البلديّة، بما يضمن حُسن وكفاءة تشغيلها، بما تشتمل عليه هذه المرافق من مواقع ترفيهيّة وحدائق وشواطئ عامّة وأسواق، وفقاً لأفضل المعايير العالميّة، وبما يُحقِّق أعلى مُستويات السّعادة لأفراد المُجتمع ومعايير جوْدة الحياة.

3.        الإشراف على تخطيط وتصميم وتنفيذ مباني ومرافق ومُنشآت البلديّة حسب المُتطلّبات، وتخطيط وتنفيذ أعمال الصِّيانة والأعمال التطويريّة فيها، والعمل على ضمان استدامتها، وفقاً لأفضل المعايير العالميّة المُطبّقة في هذا الشأن.

4.        الإشراف على الأعمال المُرتبِطة بتخطيط وتصميم وتنفيذ وصِيانة وتطوير مباني ومرافق ومُنشآت الجهات الحُكوميّة عند الطّلب، وتسليمها للجهة المُستفيدة، وفقاً لأفضل المعايير العالميّة المُطبّقة في هذا الشأن.

5.        تخطيط وتصميم وإنشاء وصِيانة وتطوير وتأهيل المرافق العامّة في الإمارة، من أسواق وحدائق وشواطئ عامّة وغيرها.

6.        الإشراف على تخطيط وصِيانة وتطوير المساحات الخضراء والمشاريع المُرتبِطة بجماليّة الإمارة وتجميل المناطق فيها وفقاً للتشريعات السّارية.

7.        تقديم البرامج التوعويّة، وإشراك المُجتمع في زيادة حِصّة الفرد من المساحات الزراعيّة والخضراء، بما يتناسب مع الخطّة الحضريّة للإمارة، وبما يدعم ملف أمن وسلامة الغِذاء وجوْدة ورفاهيّة الحياة فيها.

8.        الإشراف على تخطيط وتصميم وتنفيذ وإدارة المشاريع العامّة في البلديّة، وتقديم الأفكار المُبتكرة للمشاريع المُستقبليّة والتحوُّلية، وضمان مُطابقتها لأفضل المعايير العالميّة والتوجُّهات المُستقبليّة في تقنيّات البناء والتصميم، وتنفيذها بالشّراكة مع القطاع الخاص، لغايات تحقيق الاستدامة والاستغلال الأمثل لها، وصولاً لأعلى مُستويات ومعايير جوْدة الحياة والرفاهيّة في الإمارة.

9.        الإشراف على تطبيق الخطط والبرامج والمشاريع والمعايير المُتعلِّقة بتجميل المناطق في الإمارة، وفقاً للتشريعات السّارية، وبالتنسيق مع الوحدات التنظيميّة المعنيّة في البلديّة والجهات ذات العلاقة.

10.   تنظيم الإعلانات والرّقابة عليها، وفقاً للاختصاصات المنُوطة بالبلديّة بمُوجب التشريعات السّارية في الإمارة.

11.   ضمان التكامُل مع القطاعيْن العام والخاص في تقديم خدماتها، بما يتوافق مع الخطط والمشاريع المُعتمدة لديها.

12.   أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم إناطتها بها بمُوجب التشريعات السّارية في الإمارة.

 

مُؤسّسة النِّفايات والصّرف الصِّحي

المادة (5)

 

تتولّى مُؤسّسة النِّفايات والصّرف الصِّحي في البلديّة، المهام والصلاحيّات التالية:

1.        الإشراف على تخطيط وتصميم وتنفيذ مشاريع البنية التحتيّة للصّرف الصِّحي والمياه السطحيّة والمياه المُعاد تدويرها في الإمارة، وحِمايتها وصِيانتها وتطويرها، ووضع الأطر اللازمة لضمان سلامتها، بما يتوافق مع مُتطلّبات الحفاظ على جوْدتها، وبما يُسهِم في ضمان الاستخدام الأمثل لها لتحقيق جوْدة الحياة، وفقاً لأفضل المعايير العالميّة المُطبّقة في هذا الشأن.

2.        إعداد الخطط اللازمة لتطوير مشاريع وشبكات ومحطّات الصّرف الصِّحي والمِياه المُعاد تدويرها، بما في ذلك محطّات المُعالجة والضّخ، بما يضمن شُموليّة تغطِيتها لجميع مناطق الإمارة، والوفاء بمُتطلّبات مياه الرّي وتجميع مِياه الأمطار والمِياه السطحيّة ومُعالجتها، واقتراح الأفكار والمشاريع المُبتكرة لضمان الاستخدام الأمثل لها وضمان استِدامتها.

3.        إعداد وتطوير وتخطيط وتصميم ومُتابعة والإشراف على تنفيذ الإستراتيجيّات والسِّياسات والدِّراسات والأنظِمة والمشاريع والتشريعات والمعايير المُعتمدة، المُرتبِطة بإدارة ومُعالجة النِّفايات في الإمارة، وتوفير أفضل الوسائل والتقنيّات اللازمة لإعادة مُعالجتها واستخدامها، على النّحو الذي يُسهِم في تحقيق أعلى مُستويات الاقتصاد الدّائري في الإمارة، ووفقاً لأفضل المعايير العالميّة المُطبّقة في هذا الشأن.

4.        نشر الوعي المُجتمعي المُرتبِط بترشيد استهلاك الموارد وإعادة التّدوير.

5.        إدارة وتشغيل وصِيانة شبكة ومحطّات ضخ مِياه الصّرف الصِّحي والمِياه السطحيّة والمِياه المُعاد تدويرها، ومحطّات ومُنشآت مُعالجة النِّفايات والصّرف الصِّحي في الإمارة، وفقاً لأفضل المُمارسات العالميّة المُطبّقة في هذا الشّأن، وبما يتوافق مع المُؤشِّرات والمعايير الدوليّة المُعتمدة في هذا الخُصوص، وبما يضمن تحقيق أعلى مُستويات السّلامة والصِّحة والبيئة للارتقاء بجوْدة الحياة.

6.        إعداد وتطوير وتخطيط وتصميم ومُتابعة والإشراف على تنفيذ الإستراتيجيّات والسِّياسات والدِّراسات والأنظِمة والمشاريع والتشريعات والمعايير المُعتمدة، المُرتبِطة بخدمات الصّرف الصِّحي والمِياه المُعاد تدويرها في الإمارة، ووضع أطر الحوْكمة والرّقابة لضمان تحقيق أعلى مُستويات الجوْدة والاستِدامة في تقديم تلك الخدمات للمُجتمع.

7.        ضمان التكامُل مع القطاعيْن العام والخاص في تقديم خدماتها، وبما يتوافق مع الخطط والمشاريع المُعتمدة لديها في هذا الشأن.

8.        أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم إناطتها بها بمُوجب التشريعات السّارية في الإمارة.

 

مُؤسّسة تنظيم وترخيص المباني

المادة (6)

 

تتولّى مُؤسّسة تنظيم وترخيص المباني في البلديّة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، ووفقاً للتشريعات السّارية، المهام والصلاحيّات التالية:

1.        إعداد وتطوير وإدارة منظومة البناء والتشييد في الإمارة، وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصّة بها، بما تشتمِل عليه هذه المنظومة من تشريعات ومعايير ومُواصفات هندسيّة وأنظِمة وأساليب بناء وتشغيل وصِيانة وهدم، في كافّة مراحل البِناء، بما يتوافق مع مُتطلّبات تحقيق جوْدة الحياة في الإمارة، ووفقاً لأفضل المُمارسات العالميّة المُطبّقة في هذا الشأن.

2.        إعداد وتطوير منظومة التسجيل والتقييم والتصنيف الهندسي، للمُهندِسين، ومُزاولي المِهَن الهندسيّة، والمكاتب الاستشاريّة الهندسيّة، وشركات المُقاولات، والشّركات العامِلة في مجال المواد والأنظِمة التي تدخُل في صناعة البِناء، والشّركات ذات العلاقة بأعمال البِناء في الإمارة، والتحقُّق من الالتزام بتطبيقِها والرّقابة والتفتيش عليها.

3.        إعداد وتطوير منظومة السّلامة المِهَنيّة والرّقابة على أنشِطة البناء، بالتنسيق مع مُؤسّسة البيئة والصِّحة والسّلامة بالبلديّة، بما تشتمِل عليه هذه المنظومة من تشريعات ومعايير ومُتطلّبات واشتراطات، تضمن حُسن تنفيذها، وكذلك الرّقابة والتفتيش على المباني قيد الإنشاء، وأعمال تنفيذ البناء والهدم، وتوصيل الخدمات، والمباني والمُنشآت القائِمة الدّائمة والمُؤقّتة، وإصدار شهادات الإنجاز الخاصّة بتلك الأعمال والمُنشآت.

4.        إصدار تصاريح استغلال الأراضي الفضاء، واستعمالات الأراضي والمباني، والتفتيش عليها، بما يتوافق مع التشريعات السّارية والمعايير والاشتراطات والمُواصفات المُعتمدة في هذا الشأن.

5.        إعداد وتطوير منظومة الأعمال المساحيّة البرّية والبحريّة، وتنفيذ أعمال المسوحات الميدانيّة الطبوغرافيّة والتفصيليّة، وإدارة وتطوير عمليّات تحديد علائم البناء والميزانيّة الشبكيّة ونقاط التحكُّم المساحيّة وشبكاتها، وأنظِمة محطّات المد والجزر، وقواعد البيانات ذات العلاقة.

6.        إعداد الدِّراسات السيزميّة والجيولوجيّة، وإدارة المحطّات المساحيّة المرجِعيّة ومحطّات نُظُم رصد الزّلازل والرّصد الجوّي وأنظِمة المسوحات الجيوديسيّة، وقواعد البيانات ذات العلاقة.

7.        إدارة وتحديث واستدامة الخرائط وضمان دقّة البيانات الواردة فيها، وإصدار الخرائط للأراضي والمعلومات الجُغرافيّة والجيومكانيّة وتوفير الخدمات المُرتبِطة بها، وإدارة البنية التحتيّة التقنيّة الدّاعمة لها.

8.        إعداد وتطوير والإشراف على تنفيذ منظومة تصنيف وتقنين استعمالات الأراضي والشّواطئ في الإمارة، وإصدار التصاريح التخطيطيّة لها، وتخصيص الأراضي لجميع الاستخدامات وفقاً للمُخطّطات المُعتمدة، والخطّة الحضريّة للإمارة.

9.        تطوير واستدامة قواعد البيانات الإحصائيّة والتخطيطيّة، وإعداد الدِّراسات التحليليّة للبيانات والمعلومات الإحصائيّة والتخطيطيّة.

10.    ضمان التكامُل مع القطاعيْن العام والخاص في تقديم خدماتها، بما يتوافق مع الخطط والمشاريع المُعتمدة لديها في هذا الشأن.

11.    أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم إناطتها بها بمُوجب التشريعات السّارية في الإمارة.

 


 

الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة

المادة (7)

 

يتكوّن الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة من المُدير التنفيذي وعدد من المُوظّفين الإداريين والفنّيين، الذين يسري بشأنِهم القانون رقم (8) لسنة 2018 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

 

المُدير التنفيذي للمُؤسّسة

المادة (8)

 

‌أ-          يكون لِكُل مُؤسّسة مُدير تنفيذي، يُعيّن بقرار يُصدِره رئيس المجلس التنفيذي، ويسري بشأنِهم القانون رقم (8) لسنة 2021 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

‌ب-     يتولّى المُدير التنفيذي، تحت إشراف المُدير العام، مسؤوليّة إدارة شُؤون المُؤسّسة التي يُشرِف عليها، والتحقُّق من قيامها بأداء المهام والصلاحيّات المنُوطة بها بمُوجب هذا المرسوم والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، بكفاءة وفعاليّة، ويكون له على وجه الخُصوص القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.        إعداد وتطوير السِّياسة العامّة للمُؤسّسة وخططها التشغيليّة والتطويريّة ومُتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ضمن الخطّة الإستراتيجيّة العامّة للبلديّة.

2.        إعداد ودراسة وتحليل وتنفيذ الخطط التنفيذيّة والتشغيليّة لعمليّات المُؤسّسة، والمُبادرات الإستراتيجيّة الخاصّة بها من مشاريع وبرامج، وإعداد مُوازناتها السنويّة، ورفعها إلى المُدير العام لإقرارها.

3.        اقتراح وإعداد احتياجات المُؤسّسة من التشريعات ذات العلاقة بعملِها، ورفعها إلى المُدير العام لإقرارها، تمهيداً لاعتِمادها من السُّلطة المُختصّة في الإمارة.

4.        اعتماد التعاميم والقرارات التنفيذيّة، المُتعلِّقة بتصريف الشُّؤون الفنّية والإداريّة والماليّة للمُؤسّسة، في حدود الصلاحيّات المُخوّلة له في هذا الشأن.

5.        اقتراح مشروع الهيكل التنظيمي للمُؤسّسة ومُوازنتها السنويّة وحسابها الختامي، ورفعها إلى المُدير العام لإقرارها، تمهيداً لاعتِمادها من الجهات المُختصّة في الإمارة.

6.        الإشراف على الأداء الفنّي والمالي والإداري للمُؤسّسة، ورفع التقارير اللازمة بشأنها إلى المُدير العام للتوجيه بما يراه مُناسِباً بشأنِها.

7.        اقتراح الرُّسوم وبدل الخدمات وأثمان المُنتجات التي تُقدِّمها المُؤسّسة، ورفعها إلى المُدير العام لإقرارها، تمهيداً لاعتِمادها من السُّلطة المُختصّة في الإمارة.

8.        إبرام العُقود والاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم مع الجهات الداخليّة والخارجيّة في المجالات ذات الصِّلة بعمل المُؤسّسة، وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة، وفي حدود الصلاحيّات المُعتمدة له في هذا الشأن.

9.        الإشراف على قيام الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة بأداء المهام المنُوطة بها بمُوجب هذا المرسوم والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، ورفع التقارير الدوريّة في هذا الشأن إلى المُدير العام للتوجيه بما يراه مُناسِباً بشأنِها.

10.    إعداد التقارير اللازمة بشأن السِّياسات والخطط والبرامج والمشاريع المُتعلِّقة بالمُؤسّسة، وكذلك التقارير الدوريّة المُتعلِّقة بإنجازاتِها وأنشِطتها، ورفعها إلى المُدير العام للتوجيه بما يراه مُناسِباً بشأنِها.

11.    تعزيز العلاقات المُؤسّسية مع المُؤسّسات والقطاعات والوحدات التنظيميّة المعنيّة داخل البلديّة، والشُّركاء والجهات المحلّية والاتحاديّة ذات العلاقة، بما يُسهِم في تحقيق أهداف البلديّة.

12.    أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه أو تفويضُه بها من المُدير العام.

 

اتفاقيّة الخدمة

المادة (9)

 

تُنظّم وتُدار العلاقة بين البلديّة والمُؤسّسة، بمُوجب اتفاقيّة خدمة، تُحدّد بمُوجبِها الأهداف الإستراتيجيّة للمُؤسّسة، التي يجب أن تتوافق مع الأهداف العامّة للبلديّة، وكذلك مُدّتها، وأدوار طرفيْها، وآليّة العمل المُشترك بينهُما، ومُؤشِّرات قياس أداء المُؤسّسة، بالإضافة إلى الدّعم الإداري والمالي الذي تُقدِّمُه البلديّة للمُؤسّسة، وحدود الصلاحيّات الإداريّة والماليّة للمُدير التنفيذي.

 

رفع التقارير الدوريّة

المادة (10)

 

يرفع المُدير العام بالتنسيق مع المُفوّض العام لمسار البنية التحتيّة والتخطيط العمراني وجوْدة الحياة، إلى المجلس التنفيذي تقارير دوريّة حول أداء المُؤسّسة، ونتائج مُؤشِّرات الأداء الموضوعة لها، ليتولّى المجلس التنفيذي مُراجعتها واتخاذ ما يراه مُناسِباً بشأنِها.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (11)

 

يُصدِر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

 

الإلغاءات

المادة (12)

 

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

 

السّريان والنّشر

المادة (13)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 13 أكتوبر 2022م

الموافــــــــــــق 17 ربيع الأول 1444هـ