مرسوم رقم (30) لسنة 2022

بشأن

قبول استقالة قاضي تمييز لدى محاكم دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس القضائي لإمارة دبي بشأن المُوافقة على طلب الاستقالة المُقدّم من القاضي الدُّكتور/ جمال حسين أحمد السميطي، قاضي تمييز لدى محاكم دبي،

 

نرسم ما يلي:

قبول الاستقالة

المادة (1)

 

تُقبل استقالة القاضي الدُّكتور/ جمال حسين أحمد السميطي، قاضي تمييز لدى محاكم دبي.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ 1 ديسمبر 2022، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

                                                      

صدر في دبي بتاريخ 7 يوليو 2022م

الموافـــــــــــــــــــــــق 8 ذو الحجة 1443ه