مرسوم
رقم (30) لسنة 2022
بشأن
قبول
استقالة قاضي
تمييز لدى
محاكم دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن السُّلطة
القضائيّة في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى قرار
المجلس
القضائي
لإمارة دبي
بشأن المُوافقة
على طلب
الاستقالة
المُقدّم من
القاضي الدُّكتور/
جمال حسين
أحمد
السميطي،
قاضي تمييز
لدى محاكم دبي،
نرسم ما يلي:
قبول
الاستقالة
المادة (1)
تُقبل استقالة
القاضي
الدُّكتور/
جمال حسين
أحمد
السميطي، قاضي
تمييز لدى محاكم
دبي.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل بهذا
المرسوم
اعتباراً من
تاريخ 1 ديسمبر
2022، ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في
دبي بتاريخ 7
يوليو 2022م
الموافـــــــــــــــــــــــق
8 ذو الحجة 1443ه