مرسوم رقم (3) لسنة 2022

بتشكيل
لجنة إنفاذ القانون في الأسواق الماليّة لإمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسُوق الإمارات للأوراق المالية والسِّلع وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2020 بشأن توزيع الاختصاصات والصلاحيّات بين هيئة الأوراق الماليّة والسِّلع وأسواق الأوراق الماليّة والسِّلع المُرخّصة في الدّولة،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشّركات التجاريّة،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن مركز دبي للأمن الاقتصادي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 2015 بشأن حوْكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (3) لسنة 2021 بشأن إدراج أسهُم الشّركات المُساهِمة بأسواق الأوراق الماليّة في إمارة دبي،

وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّمة للمناطق الحُرّة في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدّولة

:

دولة الامارات العربيّة المُتّحِدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السُّمو حاكم دبي.

الهيئة

:

هيئة الأوراق الماليّة والسِّلع.

اللجنة

:

لجنة إنفاذ القانون في الأسواق الماليّة للإمارة، المُشكّلة بمُوجب أحكام هذا المرسوم.

الرّئيس

:

رئيس اللجنة.

المركز

:

مركز دبي للأمن الاقتصادي.

الشّركات المُساهِمة

:

وتشمل الشّركات المُساهِمة العامّة أو الخاصّة، والوحدات والصّناديق الاستثمارية، المُدرجة في أي من الأسواق المحلّية.

الأسواق المحلّية

:

أسواق الأوراق الماليّة والسِّلع في الإمارة والمناطق الحُرّة فيها المُرخّصة من الهيئة، وتشمل سُوق دبي المالي وبورصة دبي للذّهب والسِّلع، ويُستثنى منها أسواق الأوراق الماليّة والسِّلع المُرخّصة من سُلطة دبي للخدمات الماليّة بمركز دبي المالي العالمي.

 

تشكيل اللجنة

المادة (2)

 

تُشكّل في الإمارة بمُوجب هذا المرسوم لجنة دائمة تُسمّى "لجنة إنفاذ القانون في الأسواق الماليّة لإمارة دبي"، برئاسة الدكتور/ عبدالله محمد الغافري، وعُضويّة كُلّ من:

1.       السيّد/ عبدالله سعيد باليوحة.

2.       السيّد/ وليد سعيد العوضي.

3.       السيّد/ خليفة أحمد رباع.

4.       السيّد/ خالد محمد المهيري.

5.       السيّد/ عيسى أحمد علي عبدالله.

 

أهداف تشكيل اللجنة

المادة (3)

 

يهدف تشكيل اللجنة إلى تحقيق ما يلي:

1.       إيجاد جهة مرجعيّة تُمثِّل الأسواق المحلّية في المُتابعة والرّقابة على المُخالفات التي تتم على تعامُلات الأوراق الماليّة والسِّلع، ورصد وتقييم التجاوزات التي تتم على أنظِمة وقواعد الإفصاح وحوْكمة الشّركات المُساهِمة، والتنسيق بشأنها مع الأسواق المحلّية.

2.       تعزيز إمكانيّات الإمارة في حماية مصالح وحُقوق المُساهمين في الشّركات المُساهِمة والمُستثمِرين والمُتعامِلين في الأوراق الماليّة والسِّلع وغيرها من الأدوات الماليّة المُعتمدة المُدرجة بالأسواق المحلّية، بما يُسهِم في تعزيز ثقتِهم بقطاع السّوق المالي للإمارة.

3.       رفع مُستوى التنسيق والتعاون بين الجهات الحُكوميّة المعنيّة بالإشراف على الشّركات المُساهِمة وتعامُلات الأوراق الماليّة والسِّلع وغيرها من الأدوات الماليّة المُعتمدة المُدرجة بالأسواق المحلّية.

4.       المُساهمة في تطوير التشريعات والمنظومة القانونيّة المُتعلِّقة بأسواق الأوراق الماليّة والسِّلع في الإمارة.

 

اختصاصات اللجنة

المادة (4)

 

يكون للجنة في سبيل تحقيق أهداف تشكيلها، وبالتنسيق مع الجهات المعنيّة، القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.       مُتابعة المسائل المُهِمّة التي تمس سُمعة واقتصاد الإمارة التي تُحال إلى الهيئة من قبل الأسواق المحلّية والجهات المعنيّة في الإمارة، وتمثيل هذه الأسواق والجهات أمام الهيئة في كُل ما يتعلّق بتلك المسائل.

2.       رصد ومُتابعة التجاوزات والمُخالفات والجرائم الماليّة الخاصّة بأسواق المال، وتشمل تداولات المُطلعين وكبار المُساهِمين، والتصريحات والمعلومات الكاذبة، والمُخالفات التي تتم من قبل الشّركات المُساهِمة أو مُساهِميها أو مُوظّفيها أو أعضاء مجالس إدارتها، والتجاوزات والمُخالفات والجرائم التي تتم حول تعامُلات الأوراق الماليّة والسِّلع وغيرها من الأدوات الماليّة المُعتمدة المُدرجة في الأسواق المحلّية، وإعداد التقارير والمُذكّرات الفنّية والقانونيّة حولها.

3.       إعداد التقارير الخاصّة بشأن المسائل المُهِمّة التي تمس الأسواق المحلّية وعرضها على الجهات المُختصّة في الإمارة.

4.       التنسيق مع المركز في مُتابعة سير القضايا والدّعاوى المُتعلِّقة بالمسائل المُهِمّة التي يتم رصدها وفقاً لأحكام هذا المرسوم.

5.       دراسة واقتراح التشريعات والأنظِمة القانونيّة والقضائيّة المُتعلِّقة بأسواق المال، والتي من شأنِها تطوير سُوق وتداولات الأوراق الماليّة والسِّلع، وعرضها على الجهات المُختصّة في الإمارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

6.       تشكيل اللجان الفرعيّة وفرق العمل الدائمة والمُؤقّتة، سواءً من بين أعضاء اللجنة أو من غيرِهم، وتحديد اختصاصات هذه اللجان وفرق العمل وآليّة عملها.

7.       إعداد تقارير دوريّة عن أداء وأعمال اللجنة، والنّتائج والمُخرجات التي تتوصّل إليها مع الهيئة والجهات المعنيّة، ورفعها إلى الحاكم أو من يُفوّضه للتوجيه بما يراه مُناسِباً بشأنها.

8.       أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُها بها من الحاكم أو من يُفوِّضُه.

 

اجتماعات اللجنة

المادة (5)

 

‌أ-       تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس، في الزّمان والمكان اللذيْن يُحدِّدهُما.

‌ب-     تختار اللجنة في أول اجتماعٍ لها نائباً للرّئيس، يتولّى القيام بمهام الرّئيس في حال غيابه، أو قيام مانع لديه يحول بينه وبين مُمارسة مهامّه.

‌ج-     تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحُضور أغلبيّة أعضائها، على أن يكون الرّئيس أو نائبه من بينِهم.

‌د-      تُصدِر اللجنة قراراتها وتوصِياتها بالإجماع أو بأغلبيّة أصوات الأعضاء الحاضِرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

‌ه-     تُدوّن توصِيات وقرارات اللجنة في محاضر، يُوقِّع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

‌و-      يجوز للجنة أن تدعو لحُضور اجتماعاتها من تراه مُناسِباً من ذوي الخبرة والاختصاص، سواءً من مُوظّفي الجهات الحُكوميّة أو من غيرهم، لمُعاونة اللجنة في أداء مهامّها وصلاحيّاتها المنوطة بها بمُوجب هذا المرسوم، على ألا يكون لأيٍّ مِمّن تستعين بهم اللجنة صوت معدود في مُداولاتها.

‌ز-      يكون للجنة مُقرِّر يُعيِّنُه الرّئيس، يتولّى توجيه الدّعوة لأعضاء اللجنة لحُضور اجتماعاتها، وإعداد جداول أعمالها، وتدوين محاضر اجتماعاتها، ومُتابعة تنفيذ قراراتها وتوصِياتها، بالإضافة إلى أي مهام أخرى يتم تكليفُه بها من الرئيس.

 

حوْكمة أعمال اللجنة

المادة (6)

 

تُطبّق بشأن آليّة إدارة اجتماعات اللجنة وسرّية المعلومات وواجبات الرئيس وأعضاء اللجنة، أحكام المرسوم رقم (28) لسنة 2015 المُشار إليه أو أي تشريع آخر يحل محلّه، بالإضافة إلى أي أحكام أخرى مُرتبِطة بحوْكمة أعمال اللجنة يعتمِدها الرّئيس في هذا الشأن.

 

التزامات أعضاء اللجنة

المادة (7)

 

‌أ-       على أعضاء اللجنة والأشخاص الذين يتم الاستعانة بهم، الالتزام بما يلي:

1.       التصريح كتابيّاً للجنة عن الأوراق الماليّة والأدوات الماليّة المُدرجة في الأسواق المحلّية التي يملكها هو أو زوجه أو أولاده، وكذلك مُساهماته وتعامُلاته هو أو زوجه أو أولاده لدى أي من الأسواق المحلّية، كما يلتزم بالحُصول على تصريح كتابي من الرئيس قبل إجراء أي تغيير على ملكيّته للأوراق الماليّة أو تعامُلاته الخاصّة به أو بزوجه أو أولاده لدى الأسواق المحلّية.

2.       المُحافظة على سرّية المعلومات والبيانات التي يطّلع عليها أو وصلت إلى علمه بسبب عُضويّته في اللجنة أو أي أعمال قام بها لمصلحة اللجنة أو كلفته اللجنة القيام بها.

3.       عدم نشر أو إفشاء أو كشف أو نقل أي معلومات أو بيانات أو الاحتفاظ بأي مُستندات أو وثائق سرّية تتعلّق بأعمال اللجنة أو الشّركات المُساهِمة أو الأسواق المحلّية أو الأوراق الماليّة أو أي أداة ماليّة مُدرجة بالأسواق المحلّية، سواءً قام بالاطلاع عليها أو وصلت إلى علمه بسبب عُضويّته باللجنة أو نتيجة أعمال قام بها لمصلحة اللجنة أو كلّفته اللجنة القيام بها، دون الحُصول على مُوافقة اللجنة الكتابيّة المُسبقة على ذلك.

‌ب-     يستمر الالتزام بالمُحافظة على السرّية وفقاً لأحكام البنديْن (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة حتى بعد انتهاء العُضويّة في اللجنة أو إنجاز الأعمال لمصلحتها.

 

المحظورات

المادة (8)

 

يُحظر على الرّئيس وأعضاء اللجنة والأشخاص الذين تستعين بهم اللجنة، مِمّن لهُم مصلحة مُباشِرة أو غير مُباشِرة حول المواضيع المطروحة على اللجنة، المُشاركة في الاجتماعات المُنعقِدة بشأنِها أو إبداء الرأي فيها أو التصويت عليها أو المُشاركة في اتخاذ قرار بشأنها، ويجب عليهم في جميع الأحوال الإفصاح للرئيس عن تلك المصلحة في بداية الاجتماع أو قبل إبداء الرأي أو التوصِية فيها.

 

تقديم الدّعم للجنة

المادة (9)

 

يتولّى المركز تقديم الدّعم الإداري والفنّي للجنة، لتمكينها من أداء المهام المنوطة بها بمُوجب أحكام هذا المرسوم والقرارات الصّادرة بمُقتضاه.

 

التعاون مع اللجنة

المادة (10)

 

على جميع الأفراد والجهات المعنيّة والأسواق المحلّية التعاون التام مع اللجنة، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيات والمُستندات والتقارير التي تطلُبها، والتي تراها لازمة لتمكينها من أداء المهام المنُوطة بها بمُوجب أحكام هذا المرسوم.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (11)

 

يُصدِر الرّئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

 

الإلغاءات
المادة (12)

 

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

 

النّشر والسّريان

المادة (13)

 

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 3 يناير 2022م

الموافــــــق 30 جمادى الأولى 1443هـ