مرسوم
رقم (28) لسنة 2022
بتعيين
الرّئيس
التنفيذي
لسُلطة مدينة
إكسبو دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (14)
لسنة 2022 بإنشاء مدينة
إكسبو دبي،
وعلى
المرسوم رقم (27)
لسنة 2022 بتعيين
رئيس سُلطة
مدينة إكسبو
دبي،
وبناءً
على توصِية
رئيس
السُّلطة،
نرسم ما
يلي:
تعيين
الرّئيس
التنفيذي
المادة (1)
تُعيّن معالي/ ريم
بنت إبراهيم
الهاشمي،
رئيساً
تنفيذيّاً
لسُلطة مدينة
إكسبو دبي.
النّشر
والسّريان
المادة (2)
يُنشر
هذا المرسوم
في الجريدة
الرسميّة،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 7
يوليو 2022م
الموافـــــــــــــق
8 ذو الحجة 1443هـ