مرسوم
رقم (27) لسنة 2022
بتعيين
رئيس سُلطة
مدينة إكسبو
دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (14) لسنة 2022
بإنشاء مدينة
إكسبو دبي،
نرسم ما يلي:
تعيين
رئيس
السُّلطة
المادة (1)
يُعيّن سُمُو
الشيخ أحمد بن
سعيد آل مكتوم،
رئيساً
لسُلطة مدينة
إكسبو دبي.
النّشر
والسّريان
المادة (2)
يُنشر هذا
المرسوم في
الجريدة
الرسميّة، ويُعمل
به من تاريخ
نشره.
محمد بن راشد
آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
7 يوليو 2022م
الموافـــــــــــــــــــــــق
8 ذو الحجة 1443هـ