مرسوم رقم (26) لسنة 2022

بشأن

نقل ملكيّة قطعة أرض إلى سُلطة مدينة إكسبو دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن         محمد بن راشد آل مكتوم               حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 2009 بشأن إنشاء صُندوق دبي للدّعم المالي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2022 بإنشاء مدينة إكسبو دبي،

وعلى المرسوم رقم (39) لسنة 2009 بشأن نقل ملكيّة أراضي إلى صُندوق دبي للدّعم المالي،

 

نرسم ما يلي:

نقل الملكيّة

المادة (1)

 

تُنقل ملكيّة قطعة الأرض رقم (5910130) الواقعة بمنطقة جبل علي الأولى، من صُندوق دبي للدّعم المالي إلى سُلطة مدينة إكسبو دبي.

 

الحُقوق والالتزامات

المادة (2)

 

تحل سُلطة مدينة إكسبو دبي محل صُندوق دبي للدّعم المالي، في كُل ما للصُّندوق على قطعة الأرض المُشار إليها في المادة (1) من هذا المرسوم -وما عليها من بناء- من حُقوق وما عليها من التزامات.

 

تنفيذ المرسوم

المادة (3)

 

على بلديّة دبي ودائرة الأراضي والأملاك، كُلّ في حُدود اختصاصه، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

 

 

 

 


 

السّريان والنّشر

المادة (4)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 7 يوليو 2022م

الموافــــــــــــق 8 ذو الحجة 1443هـ

Diagram

Description automatically generated