مرسوم رقم (16) لسنة 2022

بشأن

مكتب إكسبو دبي 2020

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (49) لسنة 2013 بتشكيل اللجنة التحضيريّة لمعرض إكسبو الدّولي 2020 وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بِـ "اللجنة التحضيريّة"،

وعلى المرسوم رقم (30) لسنة 2014 بإنشاء مكتب إكسبو دبي 2020،

وعلى المرسوم رقم (31) لسنة 2014 بتعيين مُدير عام مكتب إكسبو دبي 2020،

 

نرسم ما يلي:

استمرار عمل المكتب

المادة (1)

 

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا المرسوم ولمُدّة (6) ستّة أشهُر، تستمر اللجنة التحضيريّة، ومكتب إكسبو دبي 2020 المُنشأ بمُوجب المرسوم رقم (30) لسنة 2014 المُشار إليه، ومُدير عام المكتب المُعيّن بمُوجب المرسوم رقم (31) لسنة 2014 المُشار إليه، في أداء المهام والصلاحيّات المنوطة بهِم بمُوجب التشريعات الساريّة في إمارة دبي، بالإضافة إلى أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُهُم بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

 

تمديد مُدّة العمل

المادة (2)

 

تكون المُدّة المُشار إليها في المادة (1) من هذا المرسوم قابلة للتمديد لمُدَد أخرى مُماثِلة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناءً على توصِية رئيس اللجنة التحضيريّة.

 

اللجان الفرعيّة

المادة (3)

 

يجوز لرئيس اللجنة التحضيريّة تحديد اللجان الفرعيّة التي يتطلّب استمرار عملها خلال المُدّة المُحدّدة في المادة (1) من هذا المرسوم أو لأي تمديدٍ لها.

 

السّريان والنّشر

المادة (4)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 31 مارس 2022م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 28 شعبان 1443هـ