مرسوم
رقم (13) لسنة 2022
بتشكيل
مجلس
إدارة مجلس
دبي
الرِّياضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (11)
لسنة 2009 بشأن
مجلس دبي
الرِّياضي
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (28)
لسنة 2015 بشأن
حوْكمة
المجالس
واللجان
التابعة
لحُكومة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (5)
لسنة 2019 بتشكيل
مجلس إدارة مجلس
دبي
الرِّياضي،
وعلى
المرسوم رقم (5)
لسنة 2020 بتعيين
رئيس مجلس دبي
الرِّياضي،
نرسم
ما يلي:
تشكيل
مجلس الإدارة
المادة
(1)
أ-
يُشكّل مجلس
إدارة مجلس
دبي
الرِّياضي،
برئاسة سُمُو
الشيخ منصور
بن محمد بن
راشد آل مكتوم،
رئيس المجلس،
وعُضويّة
كُلّ من:
1. معالي
المُهندِس/ مطر محمد
الطايـــــر نائباً
للرئيس
2. قــــائــــد
عـــــام
شُـــــرطــــة
دبـــــي عُضواً
3. مُدير
عام هيئة
الثّقافة
والفُنون في
دبي عُضواً
4. أميــن
عـــام
مجلــس دبــي
الرِّيـاضي عُضواً
5. السيّد/
سامي أحمـد
ضاعــن
القمـــزي عُضواً
6. السيّد/
مــحمــــد
عــــلــــي
الكمــــالي عُضواً
7. السيّدة/
مـريـــــم
أحمـــــد
الحمـــــادي
عُضواً
8. السيّدة/
مـــــوزة
ســعيـــــد
الـمـــــري عُضواً
وذلك
لمُدّة (3) ثلاث
سنوات قابلة
للتجديد.
ب- إذا
انتهت مُدّة
عُضويّة
أعضاء مجلس
إدارة مجلس
دبي
الرِّياضي
المذكورين في
الفقرة (أ) من
هذه المادة، ولم
يتم إعادة
تشكيل
المجلس،
فإنّه يستمر
في هذه الحالة
أعضاء مجلس
إدارة مجلس
دبي الرِّياضي
في أداء
مهامِّهم
لحين إعادة
تعيينِهم أو
تعيين أعضاء
جُدُد بدلاً
عنهم.
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل بهذا
المرسوم من
تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في دبي
بتاريخ 14 مارس 2022
م
الموافــــــــــــــــــق
11 شعبان 1443 هـ