مرسوم
رقم (12) لسنة 2022
بتشكيل
مجلس
دبي للإعلام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (5)
لسنة 2022 بإنشاء
مجلس دبي للإعلام،
وعلى
المرسوم رقم (28)
لسنة 2015 بشأن
حوكمة
المجالس
واللجان
التابعة
لحُكومة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (10)
لسنة 2022 بتعيين
رئيس مجلس دبي
للإعلام،
نرسم
ما يلي:
تشكيل
المجلس
المادة (1)
أ-
يُشَكّل
مجلس دبي
للإعلام
برئاسة الشيخ
أحمد بن محمد
بن راشد آل مكتوم، وعُضويّة
كُلّ من:
1.
السيّدة/
مــــنى
غانــــم
المـــــري نائباً
للرئيس
والعُضو
المُنتدب
2.
السيّدة/
هالــــة
يوســــف
بـــدري عُضواً
3.
السيّد/
مـــالك
سلطــان آل
مـــالك عُضواً
4.
السيّد/
عبـــدالله
حميــــد
بالهـــول عُضواً
5.
السيّد/
يونس
عبدالعزيز آل
ناصر عُضواً
6.
السيّدة/
أمـــل
أحمــــد بن
شبيــب عُضواً
7.
السيّد/
عصـام
عبدالرحيــم
كاظـم عُضواً
8.
السيّد/
مـحمـــد
سليـــمان
المــــلا عُضواً
9.
أميــن
عـام مجلس دبي
للإعـــلام عُضواً
ب- إذا
انتهت مُدّة
عُضويّة
أعضاء مجلس
دبي للإعلام
المذكورين في
الفقرة (أ) من
هذه المادة، ولم يتم إعادة
تشكيل
المجلس،
فإنّه يستمر
في هذه الحالة
أعضاء مجلس
دبي للإعلام
في أداء مهامِّهم
لحين إعادة
تعيينِهم أو
تعيين أعضاء
جُدُد بدلاً
عنهم.
النّشر
والسّريان
المادة (2)
يُنشر
هذا المرسوم
في الجريدة
الرسميّة، ويُعمل
به من تاريخ
نشره.
محمد بن راشد
آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي
بتاريخ 14 مارس 2022
م
الموافــــــــــــــــــق
11
شعبان 1443 هـ