مرسوم رقم
(11) لسنة 2022
بتعيين
رئيس
مُؤسّسة دبي
للإعلام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (6)
لسنة 2022 بشأن
مُؤسّسة دبي
للإعلام،
نرسم ما
يلي:
تعيين
الرّئيس
المادة (1)
يُعيّن الشيخ
حشر بن مكتوم
بن جمعه آل
مكتوم، رئيساً
لمُؤسّسة دبي
للإعلام.
النّشر
والسّريان
المادة (2)
يُنشر هذا
المرسوم في
الجريدة
الرسميّة، ويُعمل
به من تاريخ
نشره.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
14 مارس 2022م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــق
11 شعبان 1443هـ