مرسوم رقم (1) لسنة 2022

بشأن

مجالس الأحياء السكنيّة في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم           حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن هيئة تنمية المُجتمع في دبي،

 

نرسم ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدّولة

:

دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السُّمو حاكم دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

الهيئة

:

هيئة تنمية المُجتمع في دبي.

المُدير العام

:

مُدير عام الهيئة.

مجالس الأحياء السكنيّة

:

مراكز ومنصّات مُجتمعيّة تتبع الهيئة ومُخصّصة لخدمة الإماراتيين، يتم إنشاؤها في الأحياء السكنيّة في الإمارة، بهدف تعزيز الترابُط الاجتماعي بين قاطني الحي السّكني.

الحي السّكني

:

منطقة جُغرافيّة في الإمارة، مُخصّصة لاستخدامات الإماراتيين للأغراض السكنيّة.

الإماراتي

:

المُواطِن الذي يحمل جنسيّة الدولة، ولغايات هذا المرسوم يُعامل الشّخص الطبيعي القاطن في الحي السّكني والذي تمّت المُوافقة المبدئيّة له على منحه جنسيّة الدّولة من الحاكم وحصل على جواز سفر إماراتي ساري المفعول مُعاملة الإماراتي.

 

إنشاء مجالس الأحياء السكنيّة

المادة (2)

 

تُنشأ في الإمارة مجالس للأحياء السكنيّة، تتبع الهيئة في الإشراف الإداري والتنظيمي، وذلك على النّحو المُوضّح في هذا المرسوم.

 

أهداف المرسوم

المادة (3)

 

يهدف هذا المرسوم إلى تحقيق ما يلي:

1.       التعرُّف على أوضاع الإماراتيين واحتياجاتِهم من الخدمات الحُكوميّة بشكلٍ عام والخدمات الاجتماعيّة بشكلٍ خاص.

2.       المُساهمة في تحسين جوْدة الحياة للإماراتيين، وتعزيز الرّوابط الاجتماعيّة بين قاطِني الأحياء السكنيّة، من خلال تفعيل أدوار مجالس الأحياء السكنيّة القائمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم أو المجالس التي يتم إنشاؤها بعد العمل بأحكامِه وتنسيق العمل فيما بينها، واستضافة أهالي الأحياء السكنيّة من الإماراتيين في هذه المجالس.

3.       المُساهمة في بث الرُّوح الإيجابيّة وتحقيق السّعادة ضمن الأحياء السكنيّة.

4.       المُساهمة في تمكين المرأة وتعزيز دور الشّباب والأطفال في المُجتمع، من خلال برامج مُستهدَفة.

5.       المُساهمة في تسهيل إيصال الخدمات الاجتماعيّة للإماراتيين من مُختلف فئات المُجتمع القاطِنة في الأحياء السكنيّة.

6.       المُساهمة في تعزيز التلاحُم الأسري والاجتماعي، ودعم وتعزيز الهويّة الوطنيّة الإماراتيّة، وتشجيع المُشاركة المُجتمعيّة والعمل التطوّعي.

 

اختصاصات هيئة تنمية المُجتمع

المادة (4)

 

لغايات هذا المرسوم، تتولّى الهيئة مُهِمّة الإشراف العام على مجالس الأحياء السكنيّة، ويكون لها على وجه الخُصوص المهام والصلاحيّات التالية:

1.       رسم السِّياسة العامّة والخطط الاستراتيجيّة اللازمة لعمل مجالس الأحياء السكنيّة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتِمادها.

2.       اعتماد الفعاليّات والأنشِطة التي تُنظَّم في مجالس الأحياء السكنيّة.

3.       تعزيز التواصُل مع الإماراتيين من قاطِني الأحياء السكنيّة بهدف الاستماع لمُلاحظاتِهم ومُقترحاتِهم واتخاذ ما يلزم بشأنِها.

4.       تسهيل وصول الفِئات المُستهدفة ذات الأولويّة من المُجتمع المحلّي إلى خدمات الهيئة.

5.       توفير كافّة أوجُه الدّعم لإدارة وتفعيل مجالس الأحياء السكنيّة من الموارد البشريّة والماليّة والفنّية.

6.       مُناقشة المواضيع ذات الأولويّة التي تمس مُجتمع الإمارة.

7.       وضع مُؤشِّرات أداء لمجالس الأحياء السكنيّة، تُسهِم في ضمان مُواءمتها مع التوجُّه الحُكومي والخطط الاستراتيجيّة المُعتمدة، ومُتابعة تقييمها وتطوير منظومة عملها، ورفع التقارير الدوريّة اللازمة بشأنِها للمجلس التنفيذي.

8.       دراسة الحلول والمُقترحات والتوصِيات بشأن احتياجات وتطلُّعات قاطِني الأحياء السكنيّة من الإماراتيين، ومُتابعة مُعالجة الحالات والمسائل المطروحة عليها.

9.       إصدار الأدِلّة والنّشرات التي تتضمّن أدوار مجالس الأحياء السكنيّة والخدمات التي يُمكن تقديمها من خلالها، وتحديثها بشكلٍ دوري.

10.  تعزير رفاهيّة الإماراتيين القاطِنين في الحي السّكني، من خلال تسهيل تنفيذ مجموعة من الأنشِطة والمشاريع والفعاليّات في مجالس الأحياء السكنيّة، وتقديم المشورة والدّعم اللازم لهُم.

11.  استطلاع رأي قاطِني الأحياء السكنيّة من الإماراتيين حول الخدمات والمرافِق الموجودة في الحي السّكني بالتنسيق مع الجهات الحُكوميّة المعنيّة في الإمارة من خلال مجالس الأحياء السكنيّة، والعمل على رفع المُتطلّبات والاحتياجات الخاصّة بتلك الخدمات والمرافق إلى الجهات الحُكوميّة المعنيّة لإجراء ما يلزم بشأنِها.

12.  تقديم الخدمات الاجتماعيّة وغيرها من الخدمات الحُكوميّة الأخرى داخل مجالس الأحياء السكنيّة، وتقديم الدّعم والمُساندة لإنجاز هذه الخدمات للإماراتيين من قاطِني الأحياء السكنيّة.

13.  المُساهمة في تعزيز الرّوابط الاجتماعيّة بين قاطِني الأحياء السكنيّة من الإماراتيين، وتحسين جوْدة الحياة، وغرس القِيَم المُجتمعيّة الإيجابيّة من خلال المُناقشات والحوارات البنّاءة والأنشِطة والبرامج والفعاليّات.

14.  تشجيع قاطِني الحي السّكني من الإماراتيين على خدمة المُجتمع، وإبراز إمكانيّات مُختلف الفئات في مُجتمع الحي السّكني، وعلى وجه الخُصوص فئة النِّساء والشّباب والأطفال، والمُساهمة في نشر الوعي الاجتماعي والثّقافي.

15.  تملُّك العقارات والمنقولات والأصول والأجهِزة والمُعِدّات المُخصّصة لمجالس الأحياء السكنيّة.

16.  تمكين مُشاركة الشخصيّات العامّة في الإمارة والمسؤولين وكبار الأعيان في الأنشِطة والفعاليّات التي تتم في مجالس الأحياء السكنيّة.

17.  الإشراف والرّقابة على الأعمال والأنشِطة التي تتم في مجالس الأحياء السكنيّة، لضمان الالتزام بالأدوار الاجتماعيّة الخاصّة بهذه المجالس.

18.  أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

 

تشكيل اللجان وفرق العمل

المادة (5)

 

‌أ-       يجوز للهيئة تشكيل لجان وفرق عمل دائمة أو مُؤقّتة، لمُعاونتها في أداء المهام والصلاحيّات المنُوطة بها بمُوجب هذا المرسوم والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، وتتبع هذه اللجان وفرق العمل للهيئة.

‌ب-     تتولى الهيئة مُتابعة عمل اللجان وفرق العمل المُشكّلة من قِبلِها بانتظام، للتحقُّق من قيامِها بالمهام المُكلّفة بها على أكمل وجه.

‌ج-     يتم تعيين رؤساء وأعضاء اللجان وفرق العمل بقرار من المُدير العام، على ألا يقل عدد أعضاء كُل لجنة أو فريق عمل عن (3) ثلاثة أعضاء ولا يزيد على (5) خمسة أعضاء.

‌د-      يجب أن يتضمّن قرار المُدير العام بتشكيل اللجان وفرق العمل تحديد مهامّها، ومواعيد إنجازها، وآليّة عملها، ومُؤشِّرات أدائها، ورفع تقاريرها إلى الهيئة.

‌ه-     ‌يُراعى عند اختيار أعضاء اللجان وفرق العمل أن تتّفق مُؤهِّلاتهم وخبراتهم وتخصُّصاتِهم المِهنيّة مع طبيعة المهام المُكلّفين بها، ويجوز أن تضُم اللجان أو فرق العمل أعضاء من مُوظّفي الهيئة أو من قاطِني الحي السّكني الذي يقع في نطاقه مجلس الحي السّكني.

 

التزامات مجالس الأحياء السكنيّة

المادة (6)

 

على مجالس الأحياء السكنيّة الالتزام بما يلي:

1.     التشريعات السّارية في الإمارة، والقرارات واللوائح والتعليمات الصّادرة عن الهيئة.

2.     عدم مُزاولة أي نشاط أو تقديم أي خدمات من غير الأنشِطة والخدمات التي تُوافِق الهيئة عليها.

3.     عدم التدخُّل في السِّياسة أو إثارة الكراهية والنِّزاعات الطائفيّة أو العُنصُريّة أو الدينيّة أو العِرقيّة، أو المسائِل التي تمس أمن الدّولة أو نظام الحُكم فيها.

4.     النِّظام العام والآداب العامّة في الدّولة.

5.     الحُصول على المُوافقة الخطّية المُسبقة من الهيئة في حال تنظيم أو المُشاركة في المُؤتمرات والنّدوات والاجتماعات والمُحاضرات أو أي فعاليّات أخرى داخل الدّولة أو خارجها.

6.     عدم إبرام أي اتفاقيّة مع الجهات الحُكوميّة أو الخاصّة لتنظيم أي فعاليّة، إلا بعد الحُصول على مُوافقة الهيئة المُسبقة على ذلك.

7.     أي التزامات أخرى تُحدِّدها الهيئة بمُوجب القرارات التي يعتمِدها المُدير العام في هذا الشأن.

 

حظر جمع أو قبول التبرُّعات

المادة (7)

 

يُحظر على مجالس الأحياء السكنيّة جمع التبرُّعات أو ما في حُكمِها أو قبولِها أو السّماح بجمعِها أو الإعلان عنها عبر أي وسيلة كانت، سواءً بشكل مُباشِر أو غير مُباشِر.

 

الاستعانة بالجهات الحُكوميّة

المادة (8)

 

للهيئة في سبيل قيامِها باختصاصاتِها وأدوارها المنصوص عليها في هذا المرسوم، الاستعانة بالجهات الحُكوميّة المعنيّة في الإمارة، وعلى هذه الجهات تقديم العون والمُساعدة للهيئة متى طُلِب منها ذلك.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (9)

 

يُصدِر المُدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وتُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

الإلغاءات

المادة (10)

 

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

 


 

النّشر والسّريان

المادة (11)

 

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 3 يناير 2022م

الموافــــــق 30 جمادى الأولى 1443هـ