قرار
مجلس الإدارة
رقم (1) لسنة 2022
بإصدار اللائحة
التنفيذية
للنظام رقم (2)
لسنة 2010
بشأن
تنظيم
أعمال جهات
تقييم
المطابقة في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس
مجلس الإدارة
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (27)
لسنة 2015 بإنشاء مركز
الإمارات
العالمي
للاعتماد،
وعلى
المرسوم رقم (2)
لسنة 2020 بتشكيل
مجلس إدارة مركز
الإمارات
العالمي للاعتماد
وتعديلاته،
وعلى
النظام رقم (2)
لسنة 2010 بشأن
تنظيم أعمال
جهات تقييم
المطابقة في
إمارة دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (267)
لسنة 2011 بإصدار
اللائحة
التنفيذية
للنظام رقم (2)
لسنة 2010 بشأن
تنظيم أعمال
جهات تقييم
المطابقة في
إمارة دبي،
وبناء
على موافقة مجلس
إدارة مركز
الإمارات
العالمي للاعتماد
في جلسته
المنعقدة
بتاريخ 7/3/2022م،
قررنا ما
يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
المركز |
: |
مركز
الإمارات
العالمي
للاعتماد. |
النظام |
: |
النظام
رقم (2) لسنة 2010
بشأن تنظيم
أعمال جهات
تقييم
المطابقة في
إمارة دبي. |
النشاط |
: |
تقديم
خدمات الفحص
أو المعايرة
أو التفتيش أو
منح شهادات
المطابقة
للمنتجات أو
الأنظمة أو
الأشخاص،
بما في ذلك
منتجات
وخدمات
وأنظمة
الحلال
ومزوّدي
اختبارات
الجدارة
والمواد
المرجعية
وجهات
التحقق من
المطابقة،
وفق المتطلبات
والاشتراطات
والمعايير
المعتمدة من
الجهات
الاتحادية
والمحلية
والدولية في
هذا الشأن. |
جهة
تقييم
المطابقة |
: |
أي
شخص اعتباري
عام أو خاص،
يتولى
مزاولة النشاط،
وفقاً
للمتطلبات
والمعايير
الدولية. |
الرخصة
التجارية |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
الجهة
المختصة في
الإمارة
بمنح
التراخيص
التجارية
لجهة تقييم
المطابقة. |
شهادة
عدم
الممانعة |
: |
الموافقة
المبدئية
الصادرة عن
المركز وفقاً
لهذا
القرار،
التي تتضمن
عدم ممانعته
بإصدار
الرخصة
التجارية. |
التصريح |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
المركز،
التي تتضمن
موافقته
لجهة تقييم
المطابقة
على مزاولة
النشاط في
الإمارة،
وذلك بعد
استيفائها للاشتراطات
والمتطلبات
المنصوص
عليها في النظام
وهذا القرار. |
شهادة
الاعتماد |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
المركز،
التي يعترف
بموجبها
بكفاءة
وقدرة جهة
تقييم
المطابقة
على مزاولة
النشاط
المحدد في
التصريح
طبقاً للمواصفات
القياسية
المعتمدة. |
رمز
الاعتماد |
: |
رمز
يتكون من شعار
المركز،
ورقم شهادة
الاعتماد،
يستخدم لإثبات
حصول جهة
تقييم
المطابقة
على شهادة الاعتماد
في مجالات
معينة. |
متطلبات
إصدار شهادة
عدم الممانعة
المادة (2)
يُشترط
لإصدار شهادة
عدم
الممانعة،
قيام الجهة
الراغبة
بالحصول على
الرخصة
التجارية بتوقيع
تعهد بعدم مزاولة
النشاط إلّا
بعد استيفاء
الشروط والمتطلبات
الفنيّة
اللازمة
لإصدار
التصريح، ويتم
تقديم هذا
التعهد وفقاً
للنموذج
المعتمد من
المركز في هذا
الشأن، ومن
خلال النظام المعتمد
لدى الجهة
المعنيّة
بإصدار
الرخصة
التجارية.
متطلبات
التشغيل
المادة (3)
يجب على
جهة تقييم
المطابقة،
لغايات إصدار
التصريح، وخلال
المهلة
المحددة في
النظام،
توفير متطلبات
التشغيل
التالية:
1. نظام
إداري موثّق
حسب المواصفة
الدولية التي
تتناسب مع نوع النشاط
الذي ترغب
بمزاولته،
متضمناً دليل
الجودة،
وإجراءات
العمل،
والنماذج
والوثائق ذات
الصلة.
2. قائمة
بأسماء
الفحوص أو
الخدمات التي
تدخل ضمن نوع
النشاط الذي
ترغب جهة
تقييم
المطابقة
بمزاولته وفق
النظام
الإداري
المشار إليه
في البند (1) من
هذه المادة،
والطرق
والأساليب
التي ستطبقها.
3. المعدات
والأجهزة
المناسبة
لنوع وحجم
الفحوص أو
الخدمات التي
ستقدمها،
بالإضافة إلى
توفير نظام أو
إجراء موثّق
للمعايرة.
4. أن تكون
العمالة
الفنيّة
والإدارية
العاملة
لديها مؤهلة
حسب
المتطلبات
الفنيّة
المعتمدة لدى
المركز، في كل
مجال من
مجالات تقييم
المطابقة،
وتوفير سجل
بأسمائهم
ومؤهلاتهم وخبراتهم
وحدود
مسؤولياتهم،
وألّا يقل
المؤهل
العلمي للوظائف
الفنيّة عن
درجة الدبلوم
في الهندسة أو
العلوم من
جامعة أو كلية
معترف بها.
5. أن تكون
بيئة العمل
ملائمة لنوع
النشاط الذي ستزاوله
جهة تقييم
المطابقة،
ومتوافقة مع المتطلبات
الفنيّة
المعتمدة لدى
المركز في هذا
الشأن.
متطلبات
إصدار شهادة
الاعتماد
المادة (4)
يشترط
لإصدار شهادة
الاعتماد
لجهة تقييم المطابقة،
ما يلي:
1. حصولها
على التصريح.
2. توفير
متطلبات
المواصفة
الدولية
والمتطلبات
الفنيّة
المعتمدة لدى
المركز
لإصدار شهادة
الاعتماد،
التي تتناسب
مع النشاط
الذي ترغب
بمزاولته.
3. تنفيذ
برنامج تدقيق
داخلي،
واجتماع
للمراجعة
الإدارية مرة
واحدة في
السنة على
الأقل، على أن
يشمل جميع
البنود
المذكورة في
المواصفة الدولية
ذات العلاقة.
إجراءات
إصدار شهادة
الاعتماد
المادة (5)
يتم
إصدار شهادة
الاعتماد
لجهات تقييم
المطابقة،
وفقاً
للإجراءات
التالية:
1. تقدّم
جهة تقييم
المطابقة طلب
الحصول على
شهادة
الاعتماد إلى
المركز خلال
المهلة المحددة
في النظام،
معززاً
بالوثائق
والمستندات
اللازمة،
بحسب
المواصفة
الدولية المطلوبة،
ومتطلبات
الاعتماد
الفنيّة
المعتمدة لدى
المركز.
2. يقوم
المركز بعد
استلام طلب
الحصول على
شهادة
الاعتماد بما
يلي:
أ- دراسة
الطلب، والتحقق
من استيفائه
لجميع
المستندات
والوثائق
المطلوبة،
وإصدار تقرير
يتضمن نتيجة المراجعة.
ب- زيارة
جهة تقييم
المطابقة، من
خلال فريق مختص،
للتأكد من مدى
قدرتها
وكفاءتها على
تقديم الخدمات
التي ترغب
باعتمادها،
وإصدار تقرير
بنتائج هذه
الزيارة.
3. يقوم
المركز
بإخطار جهة
تقييم
المطابقة
بنتائج دراسة
الطلب والزيارة
الميدانية،
وفي حال تبيّن
عدم توفر المتطلبات
اللازمة
لإصدار شهادة
الاعتماد، فإنه
يجب على جهة
تقييم
المطابقة
اتخاذ الإجراءات
اللازمة
لاستكمال هذه
المتطلبات،
وتزويد
المركز بما
يفيد ذلك خلال
المهلة التي
يحددها.
4. يجوز
للمركز
القيام
بزيارة
متابعة إلى
جهة تقييم
المطابقة
للتأكد من
قيامها
باستكمال متطلبات
إصدار شهادة
الاعتماد.
5. في حال
استيفاء جهة
تقييم
المطابقة
لجميع المتطلبات
اللازمة،
يقوم المركز
بإصدار شهادة
الاعتماد.
إجراءات
تجديد شهادة
الاعتماد
المادة (6)
يقوم المركز
قبل انتهاء
صلاحية شهادة
الاعتماد بمدة
لا تقل عن
شهرين،
مباشرة
التنسيق مع
جهة تقييم
المطابقة
لإعادة
تقييمها،
واتخاذ ما يراه
مناسباً بشأن
تجديد شهادة
الاعتماد من عدمه
في ضوء نتائج
إعادة
التقييم.
استخدام
رمز الاعتماد
المادة (7)
يكون
لجهة تقييم
المطابقة
الصادر لها
شهادة
الاعتماد،
استخدام رمز الاعتماد
على الخدمات
المرتبطة في
المجالات
المشمولة
بهذه الشهادة
فقط، ولا يجوز
لها استخدام
هذا الرمز على
أي خدمات
أخرى.
إجراءات
المتابعة
وإعادة
التقييم
المادة (8)
أ- يقوم
المركز
بمتابعة
أنشطة وأعمال
جهات تقييم
المطابقة
المصرّح لها
من قبله،
للتأكد من التزامها
بمتطلبات
التشغيل
والمواصفات
المعتمدة
واستمرارية
حفاظها على
متطلبات الاعتماد
بالنسبة
للجهات
الحاصلة على
شهادة الاعتماد،
وذلك من خلال
المتابعة
المستمرة لأداء
تلك الجهات عن
طريق زيارات
التدقيق
الدورية
والفجائية.
ب- يُصدر
المركز
تقريراً
بنتائج
زيارات التقييم
التي يجريها،
ويقوم بناءً
على هذا
التقرير
بإصدار قراره
باستمرارية
الاعتماد أو
إيقافه أو تقليص نطاقه
أو إلغائه أو
سحبه، بحسب
الأحوال.
حالات
إيقاف شهادة
الاعتماد
المادة (9)
يكون للمركز
إيقاف شهادة
الاعتماد
الصادرة لجهة
تقييم
المطابقة،
بشكل مؤقت، في
أي من الحالات
التالية:
1. ثبوت
تخلّف أي من
متطلبات
إصدار شهادة
الاعتماد لدى
جهة تقييم
المطابقة.
2. إساءة
استخدام رمز
الاعتماد من
قبل جهة تقييم
المطابقة.
3. قيام جهة
تقييم
المطابقة
بإصدار
شهادات أو
تقارير دون
إنجاز العمل
الفعلي.
4. عدم قيام
جهة تقييم
المطابقة
بتصويب
أوضاعها خلال
المهلة التي
يحددها
المركز، عند
قيامه بإعادة
تقييمها.
5. عدم قيام
جهة تقييم
المطابقة
بإبلاغ
المركز بأي
تعديلات قد
تحدثها على
أنشطتها أو
موقعها
الجغرافي أو
النظام
الإداري
المشار إليه
في البند (1) من
المادة (3) من
هذا القرار.
6. عدم
تعاون
العاملين لدى
جهة تقييم
المطابقة مع
موظفي المركز
أو المخوّلين
من قبله، عند
قيامهم
بإعادة
تقييمها.
7. عدم قيام
جهة تقييم
المطابقة
بتقديم
البيانات
والمعلومات
التي يطلبها
المركز خلال
المهلة التي
يحددها، أو
إخفاء هذه
البيانات
والمعلومات،
بدون عذر
مقبول.
حالات
إلغاء شهادة
الاعتماد
المادة
(10)
يكون
للمركز، بحسب
الأحوال،
إلغاء شهادة
الاعتماد
الصادرة لجهة
تقييم
المطابقة
بشكل كلي، كما
يكون له
إلغاؤها بشكل
جزئي عن طريق
تقليص مجالات
الاعتماد
الواردة
فيها، وذلك في
أي من الحالات
التالية:
1. عدم قيام
جهة تقييم
المطابقة
بمعالجة
الأسباب التي
أدت إلى إيقاف
شهادة
الاعتماد،
خلال (6) ستة
أشهر من تاريخ
الإيقاف.
2. ثبوت
قيام جهة
تقييم
المطابقة
بالتحايل أو الغش
أو التزوير أو
إخفاء
المعلومات
عمداً عن المركز
عند الحصول
على شهادة
الاعتماد.
3. عدم
تنفيذ جهة
تقييم
المطابقة
لمعايير ومتطلبات
شهادة
الاعتماد
التي من شأنها
التأثير على
نوع النشاط
الذي تزاوله.
4. طلب جهة
تقييم
المطابقة
إلغاء شهادة
الاعتماد.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة (11)
يُصدر
المدير
التنفيذي
للمركز
القرارات اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
الإلغاءات
المادة (12)
يُلغى
القرار
الإداري رقم (267)
لسنة 2011 المشار
إليه، كما
يُلغى أي نص
في أي قرار
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
النشر
والسريان
المادة (13)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويعمل به من
تاريخ نشره.
داوود
عبدالرحمن
الهاجري
رئيس
مجلس إدارة
المركز
صدر في دبي
بتاريخ 19
أكتوبر 2022م
المــــــــــــــــــــــــوافق
23 ربيع الأول
1444هـ