قرار مجلس إدارة غرف دبي رقم (14) لسنة 2022

بشأن
تشكيل المجلس الاستشاري لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي

ـــــــــــــــــــــــــــ

 

مجلس إدارة غرف دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2022 بشأن إنشاء غرف دبي،

وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 2022 بتشكيل مجلس إدارة غرف دبي،

وعلى المرسوم رقم (8) لسنة 2022 بتشكيل مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي،

وعلى قرار مجلس إدارة غرف دبي رقم (21) لسنة 2022 بشأن تنظيم عمل المجالس الاستشارية للغرف التابعة لغرف دبي،

 

قررنا ما يلي:

تشكيل المجلس الاستشاري

المادة (1)

 

يشكل المجلس الاستشاري لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي برئاسة السيد/ ريان ماهوني، وعضوية كل من: 

بافل دوروف

جويلاوم جيورجس بويساز

الكسندير تاماس

ديفيانك توراخيا

كريستوف جيلبيرت ريج

أحمد عبدالكريم جلفار

جون ريس سيلبي

بهافين ماهيندرا توراخيا

ربيع حيدر عطايا

أحمد محمود عوده

كارل ماجنوس اولسون

فهد الحساوي

محمد يولاند بلوط

وليد سمير حنا

مايكل لاهياني

فيليب باهوشي

حيدر علي خان

حسام عرب

وسام العباس لوتاه

جو بكر ابى عقل

يونس عبدالعزيز آل ناصر

فيصل رحمن

فريد عبدالرحيم فريدوني

ماجد سلطان المسمار

مصطفى عيسى قنديل

طلال طارق الطباع

طلال زياد بايا

ارجون سيفا موهان

عثمان سلطان

محمد طه يسيلهارك

سيد حشيش

فينود بيروفيمبو كريشنان

حسين أحمد فريجه

جياوى ليو

علي خنافر

علي محمد مطر

محمد هلال عصفور

اميت جاين جاين

عزام كمال علم الدين

نور سويد

رجاء محمد المزروعي

 

 

تنظيم عمل المجلس

المادة (2)

 

تسري في شأن تنظيم عمل المجلس الاستشاري لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي المُشكل بموجب هذا القرار، أحكام القرار رقم (21) لسنة 2022 المُشار إليه.

 

السريان والنشر

المادة (3)

 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

                                                                                     

عبدالعزيز عبدالله الغرير

رئيس مجلس الإدارة

غرف دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 7 أبريل 2022م

الموافــــــــــــــق 6 رمضان 1443هـ