قرار مجلس إدارة غرف دبي رقم (13) لسنة 2022

بشأن
 تشكيل المجلس الاستشاري لغرفة دبي العالمية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مجلس إدارة غرف دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2022 بشأن إنشاء غرف دبي،

وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 2022 بتشكيل مجلس إدارة غرف دبي،

وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 2022 بتشكيل مجلس إدارة غرفة دبي العالمية،

وعلى قرار مجلس إدارة غرف دبي رقم (21) لسنة 2022 بشأن تنظيم عمل المجالس الاستشارية للغرف التابعة لغرف دبي،

 

قررنا ما يلي:

تشكيل المجلس الاستشاري

المادة (1)

 

يشكل المجلس الاستشاري لغرفة دبي العالمية برئاسة السيد/ محمد أمين سالم، وعضوية كل من:

محمد عبدالعزيز الشايع

سعد عاصم الجنابي

تيموتى شارلز كلارك

ديتمار جوسيف سيرسدورفير

رشا كميل مكارم

أشرف محمد العفيفي

سامر خوري

جيرومى درويسك

رجا فارس طراد

ازاد موبين ماندايابورات

ريتشارد إيدلمان

ايوجيني فيليمسين

زيف أفيرام

سعيد منصور العور

د. عليم ماركوس

إيان جولدين

تيلمان فيرتيتا

نضال رامز ابولطيف

سونيل جورج جوهن

كاسبر هيربيرج

نورمان لي جيلسدورف

نيكولاس بيتر ماكلين

طارق رزق

جيفري باول ديكنسون

اودو هونجير

أحمد جبريل دوليح

ميشيل باسكال كلاينس

رينوكا موكيش جاكتيانى

جو ريني

بيرنارد جوزيف دون

خالد صلاح الدين الدباغ

 

 


 

تنظيم عمل المجلس

المادة (2)

 

تسري في شأن تنظيم عمل المجلس الاستشاري لغرفة دبي العالمية المُشكل بموجب هذا القرار، أحكام القرار رقم (21) لسنة 2022 المُشار إليه.

 

السريان والنشر

المادة (3)

 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

عبدالعزيز عبدالله الغرير

رئيس مجلس الإدارة

غرف دبي

                                                                        

صدر في دبي بتاريخ 7 أبريل 2022م

الموافـــــــــــــــق 6 رمضان 1443هـ