قرار
مجلس إدارة
غرف دبي رقم (12)
لسنة 2022
بشأن
تشكيل المجلس
الاستشاري
لغرفة تجارة
دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس إدارة
غرف دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (1)
لسنة 2022 بشأن
إنشاء غرف
دبي،
وعلى
المرسوم رقم (5)
لسنة 2022 بتشكيل
مجلس إدارة غرف
دبي،
وعلى
المرسوم رقم (6)
لسنة 2022 بتشكيل
مجلس إدارة غرفة
تجارة دبي،
وعلى قرار
مجلس إدارة
غرف دبي رقم (21)
لسنة 2022 بشأن
تنظيم عمل
المجالس
الاستشارية
للغرف التابعة
لغرف دبي،
قررنا ما يلي:
تشكيل
المجلس
الاستشاري
المادة (1)
يُشكل
المجلس
الاستشاري
لغرفة تجارة
دبي، برئاسة الدكتور/
طارق حميد
الطاير،
وعضوية كل من:
عبدالله
أحمد الموسى |
علي
عبدالله
الشعفار |
محمد
مطر الفلاسي |
عبدالله
محمد
النابوده |
محمد
خلف الحبتور |
بطى
عبيد الملا |
يحيى
سعيد لوتاه |
صوفي
عبدالله
صالح |
عبدالله
سيف الحثبور |
إبراهيم
أحمد آل عباس |
خالد
جاسم بن
كلبان |
اسامه
ابراهيم
صديقي |
السيد
عبدالفتاح
شرف |
هاني
راشد اليتيم |
محمد
زعل زعل |
خالد
خليفه
النابوده |
أحمد
بن عيسى
السركال |
محمد
عبدالعزيز باقر |
سيف
أحمد بالحصا |
مشعل
حمد كانو |
د.
أحمد حسن بن
الشيخ |
مروان
الرستماني |
طارق
أحمد باقر |
عصام
عبدالأمير
التميمي |
عبدالعزيز
محمد بن
شعفار |
اقبال
يوسف اليوسف |
بدر
عبدالله
الجزيري |
راشد
علي
الانصاري |
هند
حبيب الملا |
أحمد
سعيد
باليوحه |
أمل
محمد المري |
جمال
عبدالله
الشعفار |
|
تنظيم عمل
المجلس
المادة (2)
تسري في شأن
تنظيم عمل
المجلس
الاستشاري
لغرفة تجارة
دبي المُشكل
بموجب هذا
القرار، أحكام
القرار رقم (21)
لسنة 2022
المُشار إليه.
السريان
والنشر
المادة
(3)
يعمل بهذا
القرار من
تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة
الرسمية.
عبدالعزيز
عبدالله
الغرير
رئيس
مجلس الإدارة
غرف دبي
صدر
في دبي بتاريخ
7 أبريل 2022م
الموافــــــــــــــق
6 رمضان 1443هـ