قرار رقم (9)
لسنة 2022
بشأن
إخضاع
بعض الجهات
إلى رقابة
جهاز
الرّقابة الماليّة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن
مكتوم بن
محمد بن راشد
آل مكتوم نائب حاكم
دبي رئيس جهاز
الرّقابة
الماليّة
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (4)
لسنة 2018 بإنشاء
جهاز
الرّقابة
الماليّة،
وعلى
المرسوم رقم (14)
لسنة 2018 بتعيين
رئيس جهاز الرّقابة
الماليّة،
قررنا ما
يلي:
الجهات
الخاضِعة
المادة (1)
بالإضافة
إلى الجهات
الخاضعة لرقابتِه
بمُوجب
المادة (18) من
القانون رقم (4)
لسنة 2018
المُشار
إليه، يكون
لجهاز
الرّقابة الماليّة،
وفقاً لما
يُقدِّرُه في
هذا الشأن، مُمارسة
المهام
والصلاحيّات
المنُوطة به
قانوناً،
داخل إمارة
دبي وخارجها،
على أي شركة مملوكة
لأي شركة
تملكها
حُكومة دبي أو
الجهات
الحُكوميّة
بنسبة (25%) فأكثر
من رأسمالها.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
مكتوم
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
نائب
حاكم دبي
رئيس
جهاز الرقابة
المالية
صدر
في دبي بتاريخ
19 سبتمبر 2022م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
23 صفر 1444هـ