قرار رقم (9) لسنة 2022

بشأن

تكليف قاض برئاسة المحكمة الخاصة بالتركات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن    مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم   نائب حاكم دبي     رئيس المجلس القضائي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (35) لسنة 2016 بتشكيل المجلس القضائي لإمارة دبي،

وعلى القرار رقم (6) لسنة 2022 بإنشاء المحكمة الخاصة بالتركات،

وعلى اللائحة رقم (1) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات القضاة المواطنين في إمارة دبي وتعديلاتها،

قـررنا ما يلي:

 

رئاسة المحكمة الخاصة بالتركات

المـادة (1)

 

يكلف القاضي/ محمد جاسم محمد سيف الشامسي، قاضي تمييز، برئاسة المحكمة الخاصة بالتركات.

 

السريان والنشر

المـادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم

نائب حاكم دبـي

رئيس المجلس القضائي

صدر في دبي بتاريخ 31 مايو 2022 م

الموافـــــــــــــــــــــــــــق 1 ذو القعدة 1443 هـ