قرار
رقم (9) لسنة 2022
بشأن
تكليف
قاض برئاسة
المحكمة
الخاصة
بالتركات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن مكتوم
بن محمد بن
راشد آل مكتوم نائب
حاكم دبي رئيس
المجلس
القضائي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (6) لسنة 2005
بشأن تنظيم
محاكم دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (10)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومخصصات
أعضاء السلطة
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السلطة
القضائية في
إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (35)
لسنة 2016 بتشكيل
المجلس القضائي
لإمارة دبي،
وعلى القرار
رقم (6) لسنة 2022
بإنشاء
المحكمة الخاصة
بالتركات،
وعلى
اللائحة رقم (1)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومخصصات القضاة
المواطنين في
إمارة دبي
وتعديلاتها،
قـررنا
ما يلي:
رئاسة
المحكمة
الخاصة
بالتركات
المـادة
(1)
يكلف القاضي/
محمد جاسم
محمد سيف
الشامسي،
قاضي تمييز،
برئاسة
المحكمة
الخاصة بالتركات.
السريان
والنشر
المـادة
(2)
يُعمل بهذا
القرار من
تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة الرسمية.
مكتوم بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
نائب
حاكم دبـي
رئيس
المجلس
القضائي
صدر
في دبي بتاريخ
31 مايو 2022 م
الموافـــــــــــــــــــــــــــق
1 ذو
القعدة 1443 هـ