قرار رقم (9) لسنة 2022

بشأن

تشكيل لجنة لتنظيم فعاليّات وبُطولات جمال الخيول العربيّة الأصيلة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم               حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2021 بشأن تنظيم هيئة الإمارات لسباق الخيل،

وعلى المرسوم رقم (32) لسنة 2005 بشأن إنشاء مُؤسّسة عامّة تُعرف باسم "نادي دبي للفُروسيّة"،

وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 2015 بشأن حوْكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،

وبهدف جعل إمارة دبي مركزاً عالميّاً لتنظيم فعاليّات وبُطولات جمال الخيول العربيّة الأصيلة،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السُّمو حاكم دبي.

الرّئيس

:

رئيس مجلس إدارة النّادي.

النّادي

:

نادي دبي للفُروسيّة.

اللجنة

:

لجنة تنظيم فعاليّات وبُطولات جمال الخيول العربيّة الأصيلة، المُشكّلة بمُوجب أحكام هذا القرار.

 


 

تشكيل اللجنة

المادة (2)

 

تُشكّل في الإمارة بمُوجب هذا القرار، تحت إشراف النّادي، لجنة مُؤقّتة تُسمّى "لجنة تنظيم فعاليّات وبُطولات جمال الخيول العربيّة الأصيلة"، وتُؤلّف على النّحو التالي:

1.        السيّد/ زيـــــاد عبــــدالله كــــلداري                              رئيساً

2.        السيّد/ سلطـــان محمـــد اليحيــــائي                            عضواً

3.        السيّد/ عبدالرحمن عبيد بوالشوارب                             عضواً

4.        السيّد/ قــــصي محمــــد عبيـــــدالله                              عضواً

5.        السيّد/ يعقــــوب يوســـف المخيـني                              عضواً

اختصاصات اللجنة

المادة (3)

 

تتولّى اللجنة مسؤوليّة الإشراف على الفعاليّات والبُطولات التي تُنظّم في الإمارة والمُخصّصة لجمال الخيول العربيّة الأصيلة، وتنظيم كافّة الشُّؤون المُرتبِطة بهذه الفعاليّات والبُطولات، والتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة في الأحوال التي تستدعي ذلك، ويكون لها على وجه الخُصوص القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.        اعتماد الضّوابط والشُّروط الفنّية والإداريّة اللازمة لتنظيم فعاليّات وبُطولات جمال الخيول العربيّة الأصيلة في الإمارة، وإصدار المُوافقة للأشخاص الرّاغبين بتنظيم وإقامة هذه الفعاليّات والبُطولات.

2.        اعتماد قواعد التحكيم لجمال الخيول العربيّة الأصيلة في البُطولات التي تُنظّم في الإمارة، وكذلك قوائم المُحكِّمين ولجان التحكيم.

3.        وضع ضوابط تنظيم وإقامة مزادات بيع الخيول العربيّة الأصيلة، وشُروط المُشاركة في هذه المزادات، بما يتوافق مع التشريعات والقواعد والضّوابط المُعتمدة لدى هيئة الإمارات لسباق الخيل.

4.        اعتماد ضوابط وشُروط إنشاء وإدارة المراكز المُختصّة بتدريب الخيول العربيّة الأصيلة.

5.        تنظيم أو المُشاركة في تنظيم وإقامة فعاليّات وبُطولات جمال الخيول العربيّة الأصيلة، ومزادات بيع هذه الخيول، على أن تُراعى في هذا التنظيم الضّوابط والشُّروط المُعتمدة في هذا الشأن.

6.        التنسيق والتواصُل مع الجهات والمُنظّمات والكيانات المحلّية والإقليميّة والدوليّة في الشُّؤون ذات العلاقة بتطوير الفعاليّات المُرتبِطة بجمال الخيول العربيّة الأصيلة، بهدف دعم وتطوير الأنشِطة ذات العلاقة برعاية الخيول العربيّة الأصيلة، بما يُسهم في رفع مكانة الإمارة وتعزيز قُدرتها التنافُسيّة على المُستوى العالمي.

7.        تشكيل اللجان الفرعيّة وفرق العمل لمُعاونتِها في أداء مهامّها، وتحديد اختصاصاتها وآليّة عملها وأي مسائل أخرى تتعلّق بها.

8.        الاستعانة بِمن تراه مُناسِباً من ذوي الخِبرة والاختصاص، ودعوتِهم لحُضور أي من اجتماعاتِها، لمُعاونة اللجنة في أداء مهامّها، دون أن يكون لهُم صوت معدود في مُداولاتِها.

9.        رفع تقارير دوريّة إلى الرئيس، تتضمّن توصِيات ونتائج أعمال اللجنة والإنجازات التي حقّقتها، والصُّعوبات والعقبات التي واجهتها، والحلول والمُقترحات التي توصي بها، ليتسنّى للرئيس التوجيه بما يراه مُناسِباً بشأنها.

10.    أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُها بها من الحاكم أو الرئيس، تكون ذات علاقة بجمال الخيول العربيّة الأصيلة.

 

اجتماعات اللجنة

المادة (4)

 

‌أ-          تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسِها بمُعدّل (4) أربع مرات على الأقل كُل سنة، أو كُلّما دعت الحاجة إلى ذلك، في الزّمان والمكان اللذيْن يُحدِّدهُما.

‌ب-     تختار اللجنة في أوّل اجتماعٍ لها نائباً لرئيس اللجنة، يتولّى القيام بمهام رئيس اللجنة في حال غيابه أو شُغور منصِبه لأي سبب، أو قيام مانع لديه يحول بينه وبين مُمارسة مهامِّه.

‌ج-      تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحُضور أغلبيّة أعضائها، على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينِهم.

‌د-        تُصدِر اللجنة قراراتها وتوصِياتها بأغلبيّة أصوات الأعضاء الحاضِرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

‌ه-         تُدوّن قرارات وتوصِيات اللجنة في محاضر، يُوقّع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضِرون.

‌و-        يكون للجنة مُقرِّر يُعيِّنُه رئيسها، يتولّى مُهِمّة توجيه الدّعوة لأعضاء اللجنة ومن يتقرّر حُضوره من الخُبراء والمُختصّين لحُضور اجتماعاتِها، وإعداد جداول أعمالِها، وتحرير محاضر اجتماعاتها، ومُتابعة تنفيذ قراراتها وتوصِياتها، وأي مهام أخرى يتم تكليفُه بها من رئيس اللجنة.

 

حوْكمة أعمال اللجنة

المادة (5)

 

تُطبّق بشأن آليّة إدارة اجتماعات اللجنة وسرّية المعلومات وواجبات رئيس وأعضاء اللجنة وغيرها من الأحكام المُتعلِّقة بحوْكمة أعمال اللجنة، أحكام المرسوم رقم (28) لسنة 2015 المُشار إليه أو أي تشريع آخر يحل محلّه.

 

مُدّة عمل اللجنة

المادة (6)

 

تكون مُدّة عمل اللجنة (3) ثلاث سنوات، وتكون هذه المُدّة قابلة للتمديد بمُوافقة الحاكم بناءً على توصِية الرّئيس.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (7)

 

يُصدِر رئيس اللجنة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بعد المُوافقة عليها من اللجنة.

 

السّريان والنّشر

المادة (8)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 مارس 2022 م

الموافــــــــــــــــــق 11 شعبان 1443 هـ