قرار رقم (8) لسنة 2022

بشأن

تطبيق قانون الضّمان الصِّحي داخل مدينة دبي الطبّية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 2011 بشأن مدينة دبي الطبّية، ويُشار إليها فيما بعد بـِ "المدينة"،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2013 بشأن الضّمان الصِّحي في إمارة دبي، ويُشار إليه فيما بعد بِـ "القانون"،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن هيئة الصِّحة في دبي وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بِـ "الهيئة

وعلى القرار رقم (8) لسنة 2015 بشأن تطبيق قانون الضّمان الصِّحي على مُقدِّمي الخدمات الصِّحية المُرخّصين داخل مدينة دبي الطبّية،

 

قررنا ما يلي:

 

تطبيق القانون

المادة (1)

 

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار، يُناط بالهيئة دون غيرها، صلاحيّة تطبيق أحكام القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه داخل المدينة.

 

التعاون مع الهيئة

المادة (2)

 

على سُلطة المدينة التعاون التّام مع الهيئة، لغايات تمكينها من القيام بالاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه داخل المدينة.

 

الإلغاءات

المادة (3)

 

يُلغى القرار رقم (8) لسنة 2015 المُشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

النّشر والسّريان

المادة (4)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 مارس 2022 م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 11 شعبان 1443 هـ