قرار رقم (8) لسنة 2022

بشأن

تحديد المنازعات التي يختص مركز التسوية الودية للمنازعات بالنظر والبت فيها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

رئيس محاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قانون الإثبات في المُعاملات المدنيّة والتجاريّة، الصّادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية وتعديلاتهما،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2020 بشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائيّة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (18) لسنة 2021 بشأن تنظيم أعمال الصُّلح في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (53) لسنة 2016 باعتماد الهيكل التنظيمي لمحاكم دبي، وعلى القرار الإداري رقم (51) لسنة 2020 بشأن اختصاص مركز التسوية الودية للمنازعات،

 

قررنا ما يلي:

المنازعات التي يختص بها المركز

المادة (1)

 

مع مراعاة أحكام المادة (5) من القانون رقم (18) لسنة 2021 المشار إليه، يختص مركز التسوية الودية للمنازعات بالنّظر والبت في المنازعات التالية:

1.        قسمة المال الشائع.

2.        المنازعات التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على (500,000) خمسمئة ألف درهم، باستثناء المنازعات الموضوعية التي يكون أحد أطرافها منشأة مالية خاصة خاضعة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المشار إليه.

3.        طلبات اعتماد التسويات والاتفاقيات الودية أياً كانت قيمتها.

4.        المُنازعات التي يتّفق أطرافها على نظرها من المركز.

5.        الطلبات المنفردة بندب الخبرة ابتداءً.

 

الإشراف القضائي على المركز

المادة (2)

 

يندب رئيس المحاكم الابتدائية قاضياً أو أكثر من قضاتها للقيام بمهام الإشراف القضائي على أعمال مركز التسوية الودية للمنازعات واعتماد التسويات واتفاقيات الصلح والفصل في المنازعات المعروضة عليه وفقاً للقانون رقم (18) لسنة 2021 المشار إليه.

 

الإلغاءات

المادة (3)

 

يلغى القرار الإداري رقم (51) لسنة 2020 المشار إليه، كما يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

النشر والسريان

المادة (4)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

                                                              

رئيس محاكم دبي

ญญญญญญญญญญญญ

صدر في دبي بتاريخ 11 فبراير 2022م

الموافـــــــــــــــــــق 10 رجب 1443هـ