قرار رقم (7) لسنة 2022

بتشكيل

لجنة الاحتضان في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن    مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم     نائب حاكم دبي       رئيس المجلس القضائي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل "وديمة" ولائحته التنفيذية،

وعلى المرسوم رقم (35) لسنة 2021 بشأن تحديد رئيس الجهة القضائية المحلية في إمارة دبي لأغراض تطبيق أحكام التشريعات الاتحادية،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،

 

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

المحاكم

:

محاكم دبي.

المدير

:

مدير المحاكم.

الهيئة

:

هيئة تنمية المجتمع في الإمارة.

الطفل

:

كل إنسان ولد حياً، لم يتم الثامنة عشرة سنة ميلادية من عمره.

الاحتضان

:

حفظ الطفل وتربيته ورعايته، بما في ذلك المحافظة على حياته وسلامته البدنية والنفسية والعقلية والأخلاقية من الخطر، وحماية حقوقه المختلفة.

الحضانة

:

احتضان الطفل.

الحاضن

:

الشخص الذي تحكم له المحكمة المختصة بالحضانة، وفقاً للتشريعات السارية.

اللجنة

:

لجنة الاحتضان، المشكّلة وفقاً لأحكام هذا القرار.

التقرير

:

التقرير الذي تعده اللجنة بشأن صلاحية الحاضن للحضانة.

 

تشكيل اللجنة

المادة (2)

 

‌أ-        تُشكّل في المحاكم لجنة تُسمى "لجنة الاحتضان"، تؤلف من ممثلين اثنين عن المحاكم، يكون أحدهما رئيساً للجنة والآخر نائباً له، يعيّنهما المدير، وممثلين اثنين عن الهيئة أحدهما من وحدة حماية الطفل يعيّنهما مدير عام الهيئة، وممثلين اثنين عن شرطة دبي معنيان بحماية الأطفال يعيّنهما القائد العام لشرطة دبي.

‌ب-     يعيّن المدير أحد موظفي المحاكم مقرراً للجنة، دون أن يكون له صوت معدود في اتخاذ قراراتها وتوصياتها.

‌ج-      في حال شغور عضوية أي من الأعضاء الممثلين في اللجنة لأي سبب كان، يتم تعيين بديل عنه وفقاً للآلية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

اختصاصات اللجنة

المادة (3)

 

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:

1.      إعداد تقرير مفصل عن الحالة الاجتماعية والنفسية والصحية والجنائية للشخص طالب الحضانة أو الشخص الذي ستحكم له المحكمة المختصة بالحضانة.

2.      التأكد من أهلية طالب الحضانة أو الذي ستحكم له المحكمة المختصة بالحضانة، وفقاً للإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن، بما في ذلك إجراء الاختبارات اللازمة.

3.      الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لمعاونتها في أداء مهامها، دون أن يكون له صوت معدود في اتخاذ قراراتها وتوصياتها.

4.      تشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل المتخصصة من أعضاء اللجنة، وتحديد مهامها.

5.      إعداد النماذج اللازمة لتمكينها من أداء المهام والصلاحيات المنوطة بها.

6.      توثيق أعمالها وبياناتها، وحفظها للمدة التي تحددها.

7.      أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفها بها من المدير أو المحكمة المختصة، تكون ذات صلة بالاحتضان.

اجتماعات اللجنة

المادة (4)

 

‌أ-        تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، أو نائبه في حال غيابه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

‌ب-     تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر المحاكم، ويجوز أن تجتمع في أي مكان آخر مناسب في الإمارة أو عن طريق وسائل الاتصال عن بعد.

‌ج-      تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه وممثل عن وحدة حماية الطفل في الهيئة.

‌د-       تصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

‌ه-       تدوّن قرارات وتوصيات اللجنة في محاضر، يوقع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، على أن يدوّن رأي العضو المخالف في المحضر.

‌و-       يتولى مقرر اللجنة الدعوة لعقد اجتماعات اللجنة، وتحضير جداول أعمالها، وتدوين محاضر جلساتها، ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها، وأي مهام أخرى يتم تكليفه بها من رئيس اللجنة.

إجراءات إصدار التقرير

المادة (5)

 

يصدر التقرير وفقاً للإجراءات التالية:

1.      تقوم المحكمة المختصة المعروض عليها النزاع أو طلب الحضانة بتكليف اللجنة لإعداد التقرير.

2.      يقوم عضو اللجنة المختص في وحدة حماية الطفل بالهيئة بالزيارة الميدانية لطالب الحضانة أو الذي ستحكم له المحكمة المختصة بالحضانة، بهدف التعرف على أوضاعه الأسرية والاجتماعية والاقتصادية، ومدى قدرته على توفير الاحتياجات المعيشية والتعليمية والصحية اللازمة للطفل.

3.      يتم التأكد من خلو طالب الحضانة أو الذي ستحكم له المحكمة المختصة بالحضانة من أي مرض يمثل خطراً على الطفل المطلوب حضانته، وذلك بموجب شهادة طبية صادرة عن جهة طبية معتمدة.

4.      يتم إرفاق شهادة حسن سيرة وسلوك حديثة لطالب الحضانة أو الذي ستحكم له المحكمة المختصة بالحضانة من داخل الدولة أو خارجها بحسب الأحوال.

5.      يوقّع طالب الحضانة أو الذي ستحكم له المحكمة المختصة بالحضانة على نموذج الإقرار المعتمد من اللجنة، والذي يفيد عدم ارتكابه لجريمة خارج الدولة.

6.      يُحضر طالب الحضانة أو الذي ستحكم له المحكمة المختصة بالحضانة شهادة من مركز الشرطة المختص بمنطقة سكنه وقت تقديم طلب الحضانة، تفيد خلو سجله من أي بلاغات قيدت ضده أو أي بلاغات انتهت بتعهد أو إنذار أو بالحفظ.

7.      يتولى مقرر اللجنة بعد إعداد التقرير، عرضه على رئيس اللجنة وأعضائها للتوقيع عليه.

8.      ترفع اللجنة التقرير إلى المحكمة المختصة طالبة التقرير.

 

التعاون مع اللجنة

المادة (6)

 

على الجهات المعنيّة بشؤون الطفل في الإمارة، التعاون التام مع اللجنة، بما في ذلك تزويدها بالبيانات والمعلومات والإحصاءات التي تطلبها، وذلك لتمكينها من القيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القرار والقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 المشار إليه ولائحته التنفيذية.

السريان والنشر

المادة (7)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم

نائب حاكم دبي

رئيس المجلس القضائي

صدر في دبي بتاريخ 15 أبريل 2022م

الموافـــــــــــــــق 14 رمضان 1443هـ