قـرار رقـم (6) لسنة 2022م

بشأن

تشكيل لجنة التأجيل والإعفاء من الرسوم القضائية

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 2015م بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي وتعديلاته،

واستناداً للمادة رقم (10) من القانون بشأن تشكيل لجنة التأجيل والإعفاء من الرسوم القضائية،

وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للشؤون القضائية رقم 02-2015م.

 

تقرر ما يلي:

المـادة (1)

 

   تشكيل لجنة التأجيل والإعفاء من الرسوم القضائية من السادة القضاة التالية أسماؤهم:

1.   سعادة القاضي/ عيسى محمد شريف                             رئيساً

2.   سعادة القاضي/ عمر يونس سعيد                                  عضـواً  

3.   سعادة القاضي/ محمد أحمد النعيمي                              عضـواً                

4.   سعادة القاضي/ سالم محمد القايدي                                عضـواً

5.   سعادة القاضي/ د. ابتسام البدواوي                                عضـواً    

 

اختصاصات وآلية عمل اللجنة

المادة (2)

 

1.   تختص اللجنة بالبت في طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية أو تأجيلها كلياً أو جزئياً.

2.   يشمل قرار الإعفاء من أداء الرسوم القضائية أو تأجيلها كافة الرسوم المستحقة في جميع مراحل التقاضي وأية تأمينات أو مبالغ أخرى منصوص عليها في القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي أو التشريعات السارية وذلك دون حاجة لصدور قرار بذلك.

3.   تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية مع مراعاة سرعة البت في الطلبات. 

4.   يشترط لصحة انعقاد اللجنة ألا يقل عدد الحضور عن ثلاثة أعضاء.

5.   في حالة غياب الرئيس يحل محله الأقدم من الأعضاء.

6.   تقدم طلبات الإعفاء أو التأجيل من الرسوم القضائية لدى قسم شؤون رؤساء المحاكم على النموذج المعد لذلك.

7.   يعين مقرر اللجنة بقرار يصدر من رئيسها.

 

اشتراطات حالات الإعفاء والتأجيل من الرسوم القضائية

 المادة (3)

 

1.   يشترط لتقديم طلبات الإعفاء أو التأجيل إرفاق المستندات التالية:

   أ‌-       صورة من صحيفة الدعوى والمستندات.

ب‌-     إرفاق شهادة بأن الحكم الجزائي أصبح باتاً في حالة وجود دعوى جزائية.

ت‌-     تعهد صادر من المدعي شخصياً وفقاً للنموذج الذي تعتمده اللجنة.

ث‌-     شهادة راتب من جهة العمل (في حال العمل).

 ج‌-     صورة عن جواز السفر سارية المفعول.

 ح‌-     صورة عن الوكالة في حال تقديم الطلب عن الغير.

 خ‌-     تقرير موجز عن حالة مقدم الطلب المادية.

  د‌-      صورة عن الإعلام الشرعي في حال تقديم الطلب عن الورثة.

  ذ‌-      أية مستندات أخرى تطلبها اللجنة.

2.   يشترط للإعفاء من الرسوم القضائية توافر أيٍّ من الحالات التالية:

   أ‌-       أن يكون المدعي معدوم الدخل أو معسراً عاجزاً عن دفع الرسوم ويترك تقدير ذلك للجنة.

ب‌-     إذا كان مصدر الدخل الوحيد للمدعي هي مساعدة وزارة الشؤون الاجتماعية.

ت‌-     ضحايا العنف الأسري من النساء أو الأطفال بناء على طلب مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.

ث‌-     مستحقات ورثة الشهداء عن المطالبات الخاصة بحقوق الشهداء.

3.   يشترط لتأجيل الرسوم:

   أ‌-       أن يكون المدعي معسراً عاجزاً عن دفع الرسم عند تقديم الدعوى ويترك تقدير ذلك للجنة.

ب‌-     أن تكون للمدعي الأجنبي إقامة سارية في الدولة عند تقديم الطلب.

ت‌-     ما قد تطلبه اللجنة من ضمانات من المدعي.

 


 

قرارات اللجنة

 المادة (4)

 

1.   تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

2.   يحق للجنة أن تقرر تأجيل الرسوم في حالة رفض طلب الإعفاء.

3.   تكون القرارات الصادرة عن اللجنة نهائية غير قابلة للطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن.

 

صحة القرارات السابقة للجنة

 المادة (5)

 

تُعتبر صحيحة كافة القرارات السابقة الصادرة عن اللجنة من تاريخ الحادي عشر من أكتوبر 2015 وحتى تاريخ العمل بهذا القرار.

 

السريان والنشر

المادة (6)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر بالجريدة الرسمية.

 

 

عن/ رئيس محاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 2 فبراير 2022م

الموافــــــــــــــــــــق 1 رجب 1443هـ