قرار رقم (6)
لسنة 2022
بشأن
إضافة
بعض الأراضي
إلى مناطق
تملُّك غير
المُواطِنين
للعقارات في
إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (7)
لسنة 2006 بشأن
التسجيل
العقاري في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
النِّظام رقم
(3) لسنة 2006 بشأن
تحديد مناطق تملُّك
غير
المُواطِنين
للعقارات في
إمارة دبي
وتعديلاته،
قررنا
ما يلي:
حق
التملُّك
المادة (1)
يجوز
أن يكتسِب غير
مُواطِني
دولة
الإمارات العربيّة
المُتّحِدة
الحق في
التملُّك ملكيّة
مُطلقة غير
مُقيّدة
بزمن،
للأراضي والوحدات
العقاريّة
الواقِعة ضمن
قطعتي الأرض رقم
(58) و(59)،
الواقِعة
بمنطِقة
زعبيل
الأولى، المُبيّنة
حدودهما
ومساحتهُما
بالخرائط
المُرفقة
بهذا القرار.
صِحّة
التصرُّفات
السابِقة
المادة (2)
تُعتبر
صحيحة كافّة
التصرُّفات
التي تمّت قبل
العمل بأحكام
هذا القرار
على قطعتي
الأرض المُشار
إليهِما في
المادة (1) من
هذا القرار، وكأنّها
تمّت وفقاً
لأحكامِه.
السّريان
والنّشر
المادة (3)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
28 فبراير 2022م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
27 رجب 1443هـ