قرار
رقم (6) لسنة 2022
بإنشاء
المحكمة
الخاصة
بالتركات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن مكتوم بن
محمد بن راشد
آل مكتوم نائب
حاكم دبي رئيس
المجلس القضائي
بعد
الاطلاع على
قانون
الإجراءات
المدنيّة،
الصّادر بالقانون
الاتحادي رقم
(11) لسنة 1992
وتعديلاته،
وعلى
القانون
الاتحادي رقم
(28) لسنة 2005 في شأن الأحوال
الشخصية
وتعديلاته،
وعلى قرار
مجلس الوزراء
رقم (57) لسنة 2018 في
شأن اللائحة
التنظيمية
للقانون
الاتحادي رقم
(11) لسنة 1992 بشأن
قانون
الإجراءات المدنية
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (9)
لسنة 2007 بشأن
إنشاء مؤسسة
الأوقاف
وشؤون القصر
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (21)
لسنة 2015 بشأن
الرسوم
القضائية في
محاكم دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السلطة
القضائية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (9)
لسنة 2020 بشأن
تنظيم
الملكية العائلية
في إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2020 بشأن
تنظيم أعمال الخبرة
أمام الجهات
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (23)
لسنة 2020 بشأن
تنظيم بيع
الورثة
للعقارات
السكنيّة في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (35)
لسنة 2021 بشأن
تحديد رئيس الجهة
القضائيّة
المحلّية في
إمارة دبي
لأغراض تطبيق
أحكام
التشريعات
الاتحاديّة،
وعلى القرار
رقم (8) لسنة 2021
بتشكيل لجنة
قضائية خاصة،
وعلى القرار
رقم (3) لسنة 2020 بشأن
تشكيل لجنة
ندب القضاة في
محاكم دبي،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المبينة إزاء
كل منها، ما
لم يدل سياق
النص على غير
ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
المجلس |
: |
المجلس
القضائي
للإمارة. |
المحاكم |
: |
محاكم
دبي، وتشمل
محكمة
التمييز
ومحكمة
الاستئناف
والمحاكم
الابتدائية،
وأي محكمة
أخرى يتم
إنشاؤها
فيها. |
المحكمة |
: |
المحكمة
الخاصة
بالتركات،
المنشأة
بموجب هذا
القرار. |
التركة |
: |
كل ما
يتركه
المتوفى من
أموالٍ
وحقوق. |
دعوى
التركة |
: |
كل منازعة
متعلقة بقائمة
الجرد أو
بتصفية
التركة أو
قسمة أموالها
بين الورثة،
وتشمل أي
دعوى مدنية
أو عقارية أو
تجارية
ناشئة عن
التركة بين
الورثة أو بين
الورثة
والغير،
وكذلك أي
طلبات عارضة
متعلقة
بإخراج أو
إدخال وارث
أو بالوصايا
أو بالتسوية
بين الورثة
في الهبات،
تكون ناشئة
عن التركة أو
مرتبطة بها
ارتباطاً لا
يقبل التجزئة. |
الدائرة |
: |
الدائرة
القضائية
التي يتم
تشكيلها في
المحكمة،
وفقاً
لأحكام هذا
القرار لنظر
دعوى التركة. |
اللجنة
القضائية
الخاصة |
: |
اللجنة
المشكّلة في
الإمارة
بقرار من
حاكم دبي
للنظر
والفصل بحكم
قضائي في أي
مسألة أو حالة
أو موضوع يتم
تكليفها به. |
قاضي
التركات |
: |
قاضي محكمة
الأحوال
الشخصية
الابتدائية،
المختص بجرد
التركة
وإصدار
القرارات
فيها، طبقاً
لأحكام
القانون
الاتحادي رقم (28)
لسنة 2005 المشار
إليه،
والتشريعات
ذات الصلة. |
قاضي
التحضير |
: |
القاضي
الذي يتولى
قيد الدعوى وتجهيزها
وإدارتها
أمام
المحكمة،
والقيام بكافة
الاختصاصات
المنوطة به
بموجب
القانون
الاتحادي
رقم (11) لسنة 1992
المشار إليه
ولائحته التنظيمية
وهذا القرار. |
إنشاء
المحكمة
المادة (2)
تُنشأ في
المحاكم،
محكمة خاصة من
درجة واحدة،
تُسمى "المحكمة
الخاصة بالتركات".
مقر
المحكمة
المادة
(3)
يكون المقر
الرئيس
للمحكمة في
المحاكم، ويجوز
بقرار من رئيس
المحكمة عقد
بعض جلساتها
خارجها.
أهداف
إنشاء
المحكمة
المادة
(4)
يهدف إنشاء
المحكمة إلى
تحقيق ما يلي:
1. الحفاظ
على الروابط
الاجتماعية
والعائلية،
وحمايتها من الخصومات
التي قد تنشأ
بسبب التركات.
2. جمع
الدعاوى
والطلبات
المرتبطة
بالتركة أو الناشئة
عنها في دعوى
واحدة أمام
جهة قضائية واحدة،
عوضاً عن
توزيعها على
أكثر من جهة
قضائية نتيجة
تطبيق قواعد
الاختصاص.
3. اختصار
إجراءات
التقاضي
لتكون على
درجة واحدة.
4. سرعة
الفصل في دعاوى
التركات دون
الإخلال
بمتطلبات
العدالة الناجزة.
5. إنشاء
قضاء نوعي
متخصص في
دعاوى
التركات، يكون
قادراً على
الفصل فيها،
وفيما يتفرع
عنها من دعاوى
وطلبات.
6. بسط
المرونة
الإجرائية في
دعاوى
التركات، والتي
تتطلب حلولاً
قضائية
مبتكرة.
اختصاصات
المحكمة
المادة
(5)
أ-
مع عدم
الإخلال
بقواعد الاختصاص
القضائي بين
المحاكم الاتحادية
والمحلية في
دولة
الإمارات
العربية المتحدة،
تختص المحكمة
دون غيرها
بالنظر والفصل
في دعاوى
التركات
المقدّرة
القيمة، والتي
لا تقل قيمتها
عن نصاب الطعن
بالتمييز، ويُستثنى
من ذلك دعاوى
التركات التي يتم
إناطة
الاختصاص
بالنظر
والفصل فيها
إلى لجان
قضائية خاصة.
ب- تقوم
المحكمة
بالنظر
والفصل في
دعاوى التركات
وفقاً
للقواعد
الموضوعية
المنصوص
عليها في
القانون
الاتحادي رقم
(28) لسنة 2005
والقانون رقم
(9) لسنة 2007
المشار
إليهما، وأي
تشريعات أخرى
سارية تكون
ذات صلة
بموضوع دعوى
التركة.
تشكيل
دوائر
المحكمة
المادة
(6)
أ-
تتكوّن
المحكمة من
دائرة أو
أكثر،
وتُشكّل كل
دائرة برئاسة
قاضي تمييز
وعضوية قاضي
استئناف
وقاضي
ابتدائي، يتم
اختيارهم عن
طريق التعيين
أو الندب وفقاً
لأحكام
القانون رقم (13)
لسنة 2016 المشار
إليه، على أن
يراعى في
تشكيل دوائر
المحكمة تنوع
تخصصات
قضاتها، بما
يتناسب مع
دعاوى
التركات المعروضة
على المحكمة.
ب- يتم
تشكيل دوائر
المحكمة
بقرار من رئيس
المحكمة.
رئيس
المحكمة
المادة
(7)
أ-
يكون
للمحكمة رئيس
لا تقل درجته
عن قاضي تمييز،
يتم اختياره
بقرار من
المجلس.
ب- يتولى
رئيس المحكمة
الإشراف على
أعمال المحكمة،
ويجوز أن يكون
رئيساً لأي
دائرة يتم تشكيلها
فيها.
اتصال
المحكمة بملف
التركة
ودعاواها
المادة
(8)
تتصل
المحكمة بملف
التركة
ودعاواها عن
طريق:
1. الاتفاق
المكتوب بين
أطراف النزاع
على عرض دعوى
التركة ابتداءً
على المحكمة،
ويمتد اختصاص
المحكمة في
هذه الحالة
إلى كل نزاع
يتفرع أو ينشأ
عن دعوى
التركة الأصلية،
حتى ولو لم
يشملها
الاتفاق
صراحة.
2. الإحالة
من قاضي
التركات، في
حال لم يتوصل
أطراف النزاع
فيها إلى
الصلح أو
التسوية أو
التخارج،
وكانت دعوى
التركة تدخل
ضمن اختصاص المحكمة
وفقاً لأحكام
المادة (5) من
هذا القرار.
3. الإحالة
من اللجنة
القضائية
الخاصة، وذلك
بعد الحصول
على موافقة
الحاكم على
هذه الإحالة.
إجراءات
التقاضي
والتشريعات
المطبقة أمام المحكمة
المادة
(9)
تسري بشأن
إجراءات
التقاضي أمام
المحكمة، القواعد
المنصوص
عليها في القانون
الاتحادي رقم
(11) لسنة 1992
ولائحته
التنظيمية المشار
إليهما، وأي
قواعد
إجرائية
منصوص عليها
في التشريعات
السارية.
قاضي
التحضير
واختصاصاته
المادة
(10)
أ-
يتولى
قيد دعاوى
التركات
وتجهيزها
وإدارتها
أمام المحكمة
قاضٍ أو أكثر
يُسمى "قاضي
التحضير" لا
تقل درجته عن
قاضي ابتدائي أول.
ب- يتولى
قاضي التحضير كافة
الصلاحيات
والمسؤوليات
المنوطة
بالقاضي المشرف
ومدير الدعوى
بموجب
القانون
الاتحادي رقم
(11) لسنة 1992
ولائحته
التنظيمية
المشار إليهما،
وغيرهما من
التشريعات
السارية وهذا
القرار.
ج- يكون
لقاضي
التحضير
بالنسبة
لدعاوى
التركات
المقيّدة
أمام المحكمة
ذات
الصلاحيات
المقررة
لقاضي
التركات بشأن
جرد وتصفية
التركة وإدارتها
ومحاولة
القسمة بين
الورثة وعرض
التسوية، وفقاً
للإجراءات
المنصوص
عليها في
القانون الاتحادي
رقم (28) لسنة 2005
المشار إليه،
وغيره من
التشريعات
ذات الصلة.
د- في
حال اتصال
المحكمة
بدعوى التركة
عن طريق الإحالة
من قاضي
التركات أو
اللجنة
القضائية الخاصة
وفقاً للمادة
(8) من هذا
القرار، فإن
قاضي التحضير
يتولى
استكمال
الإجراءات
ومتابعة
السير في دعوى
التركة بحسب
الحالة التي
أحيلت بها،
وعليه في جميع
الحالات عرض
التسوية على
أطراف دعوى
التركة.
ه- يجوز
بقرار من رئيس
المحكمة
تعيين قاضي
التحضير
عضواً في أي
دائرة مشكّلة
في المحكمة،
شريطة ألا
ينظر في أي دعوى
تركة سبق وأن
باشر فيها
أعمال
التجهيز والإدارة
وإبداء الرأي
فيها.
اعتماد
اتفاقية
التسوية
المادة
(11)
يعرض قاضي
التحضير
التسوية على
أطراف دعوى التركة،
وفي حال
موافقتهم على
التسوية،
تُتخذ
الإجراءات
التالية:
1. تُحرر
اتفاقية
التسوية تحت
إشراف قاضي
التحضير،
ويتم
التوقّيع
عليها من جميع
أطراف دعوى
التركة.
2. يتم
التصديق على اتفاقية
التسوية
واعتمادها
وتوثيقها من
قاضي
التحضير،
ويكون
لاتفاقية
التسوية قوة
السند
التنفيذي.
3. يُسلَّم
كل طرف نسخة
من اتفاقية
التسوية، ويتم
الاحتفاظ
بنسخة منها
لدى المحكمة.
عرض
دعوى التركة
على الدائرة
المختصة
المادة
(12)
إذا لم يتمكن
قاضي التحضير
من إتمام
التسوية بين
الأطراف،
فإنه يقوم
بقيد دعوى
التركة أمام
الدائرة
المختصة في
المحكمة،
وعلى قاضي
التحضير أن
ينتهي من
إجراءات تحضير
دعوى التركة
وإبداء الرأي
فيها خلال (30) ثلاثين
يوم عمل من
تاريخ هذا
القيد.
الفصل
في دعوى
التركة
المادة
(13)
أ-
تنظر
المحكمة دعوى
التركة وتفصل
فيها خلال مدة
لا تزيد على
سنة واحدة من
تاريخ قيد
الدعوى
أمامها،
ويجوز بموافقة
رئيس المحكمة
تمديدها
للمدة التي يحددها
بناءً على
ظروف الدعوى
وسير
الإجراءات فيها.
ب- على
المحكمة
إعداد جدول
زمني يتضمن
متطلبات وإجراءات
الفصل في دعوى
التركة في
حدود المدة
المنصوص
عليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة، ويبلغ
أطراف الدعوى
بهذا الجدول
في الجلسة
الأولى.
الخبرة
أمام المحكمة
المادة
(14)
أ-
يسري
بشأن تنظيم
أعمال الخبرة
أمام المحكمة،
أحكام
القانون رقم (13)
لسنة 2020 المشار
إليه.
ب- تحدد
المحكمة
للخبير مدة
المهمة المكلّف
بها وتقديم
تقرير الخبرة
فيها، ولا يجوز
تمديد هذه
المدة إلا
لأسباب جدية
تقدرها
المحكمة، على
أن يكون
التمديد لمدة
لا تزيد على
المدة
الأصلية،
وبما لا
يتعارض مع
الجدول
الزمني
المعتمد من
المحكمة
للفصل في دعوى
التركة.
حجية
الأحكام
والطعن عليها
المادة (15)
أ-
يكون
الحكم الصادر
عن المحكمة
نهائياً، مشمولاً
بالنفاذ،
وغير قابل
للطعن عليه
إلا عن طريق
التماس إعادة
النظر، وذلك
وفقاً
للحالات
المنصوص
عليها في القانون
الاتحادي رقم
(11) لسنة 1992
المشار إليه،
وحالة وقوع
البطلان بسبب
يتصل بإعلان
صحيفة الدعوى.
ب- يجوز
الرجوع عن
الحكم الصادر
عن المحكمة
وفقاً للحالات
والضوابط
والإجراءات
المنصوص
عليها في القانون
الاتحادي رقم
(11) لسنة 1992
المشار إليه.
تنفيذ
الأحكام
الصادرة عن
المحكمة
المادة
(16)
تُنفّذ
الأحكام
الصادرة عن
المحكمة فور
صدورها وفق
الطرق
المعتادة
لتنفيذ الأحكام
في المحاكم
دون حاجة إلى
إعلان، ولا
يقبل الإشكال
فيها أو
التظلم منها،
ولا يوقف
تنفيذها إلا
بقرار من
المحكمة
بمناسبة
الطعن على هذه
الأحكام
وفقاً
للحالات
المنصوص
عليها في المادة
(15) من هذا
القرار.
تقديم
الدعم
الإداري
والمالي
للمحكمة
المادة
(17)
تتولى
المحاكم
تقديم الدعم
الإداري
والمالي والفني
اللازم
للمحكمة
لتمكينها من
القيام بالاختصاصات
المنوطة بها
بموجب أحكام
هذا القرار.
المراجعة
المادة
(18)
تتولى
المحكمة مهام المراجعة
الدورية
لأحكام هذا
القرار كل (3) ثلاث
سنوات أو كلما
دعت الحاجة لذلك،
واقتراح أي تعديلات
لازمة عليه،
ورفعها إلى
المجلس لاتخاذ
ما يراه
مناسباً
بشأنها.
النّشر
والسّريان
المادة
(19)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسميّة،
ويعمل به
اعتباراً من
الأول من
سبتمبر 2022م.
مكتوم بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
نائب حاكم
دبي
رئيس
المجلس
القضائي
صدر
في دبي بتاريخ
15 أبريل 2022م
الموافـــــــــــــــق
14 رمضان 1443هـ