قرار رقم
(5) لسنة 2022
بشأن
تعيين
المُدير
التنفيذي
لقطاع الدّعم
المُؤسّسي
في جهاز
الرّقابة
الماليّة
بدبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن مكتوم
بن محمد بن
راشد آل مكتوم نائب
حاكم دبي رئيس
جهاز
الرّقابة
الماليّة
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (4) لسنة 2018
بإنشاء جهاز
الرّقابة
الماليّة،
وعلى
المرسوم رقم (14)
لسنة 2018 بتعيين
رئيس جهاز الرّقابة
الماليّة،
وعلى القرار
رقم (4) لسنة 2021
باعتماد
الهيكل التنظيمي
العام لجهاز
الرّقابة
الماليّة،
وعلى القرار
رقم (1) لسنة 2022
باعتماد نظام
إدارة الموارد
البشريّة
والمُخصّصات
الماليّة للمُديرين
التنفيذيين
في جهاز
الرّقابة
الماليّة،
وبناءً على
توصِية مُدير
عام جهاز
الرّقابة الماليّة،
قررنا ما
يلي:
تعيين
المُدير
التنفيذي
المادة (1)
يُعيّن
السيّد/ عامر
علي إبراهيم
القرقاوي،
مُديراً
تنفيذيّاً
لقطاع الدّعم
المُؤسّسي في
جهاز
الرّقابة
الماليّة
بدبي، ويُسكّن
على مُنتصف
المربوط
المالي
المُحدّد
للفئة
الوظيفيّة
المُقرّرة
لهذه الوظيفة
بمُوجب
القرار رقم (1)
لسنة 2022
المُشار إليه.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل بهذا
القرار من
تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
مكتوم
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
نائب
حاكم دبي
رئيس
جهاز الرقابة
المالية
صدر في
دبي بتاريخ 17
مارس 2022 م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق
14 شعبان 1443 هـ