قرار رقم (4) لسنة 2022

بشأن

إصدار لائحة القواعد والإجراءات المنظمة لعمل المجلس القضائي في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحـن   مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم    نائب حاكم دبـي    رئيس المجلس القضائي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (14) لسنة 2021 بشأن اعتماد اختصاصات الأمانة العامة والأمين العام للمجلس القضائي في إمارة دبي،

 

قـررنا ما يلي:

اعتماد اللائحة

المادة (1)

 

يعمل بأحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار في شأن القواعد والإجراءات المنظمة لعمل المجلس القضائي في إمارة دبي.

 

النشر والسريان

المادة (2)

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 

مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم

نائب حاكم دبـي

رئيس المجلس القضائي

                                                                            

صدر في دبي بتاريخ 17 فبراير 2022م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 16 رجب 1443هـ

 


 

لائحة القواعد والإجراءات المنظمة لعمل المجلس القضائي في إمارة دبي

 

اسم اللائحة

المادة (1)

 

تسمى هذه اللائحة "لائحة القواعد والإجراءات المنظمة لعمل المجلس القضائي في إمارة دبي".

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السمو حاكم دبي.

القانون

:

قانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته.

المجلس

:

المجلس القضائي في الإمارة.

الرئيس

:

رئيس المجلس.

القرار

:

قرار رقم (14) لسنة 2021 بشأن اعتماد اختصاصات الأمانة العامة والأمين العام للمجلس القضائي في إمارة دبي.

الأعضاء

:

أعضاء المجلس.

المحاكم

:

محاكم دبي، وتشمل محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية.

النيابة العامة

:

النيابة العامة في الإمارة.

إدارة التفتيش

:

إدارة التفتيش القضائي.

السلطة القضائية

:

المحاكم والنيابة العامة وإدارة التفتيش.

النائب العام

:

النائب العام للإمارة.

القاضي

:

ويشمل رؤساء وقضاة المحاكم.

عضو النيابة العامة

:

النائب العام، والمحامون العامون، ورؤساء ووكلاء النيابة العامة بجميع درجاتهم.

المفتش القضائي

:

ويشمل مدير إدارة التفتيش، وأعضاء التفتيش القضائي بإدارة التفتيش بجميع درجاتهم.

عضو السلطة القضائية

:

القاضي وعضو النيابة العامة والمفتش القضائي.

الأمانة العامة

:

الأمانة العامة للمجلس.

الأمين العام

:

الأمين العام للمجلس.

نشر قرارات المجلس

:

إتاحة القرارات للاطلاع عليها من قبل العامة.

 

اختصاصات المجلس

المادة (3)

 

يباشر المجلس اختصاصاته على النحو المبين في القانون وهذه اللائحة ويضع من القواعد الإجرائية والموضوعية ما تقتضيه ظروف وطبيعة اختصاصاته.

 

تشكيل المجلس

المادة (4)

 

‌أ-      يكون للمجلس رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء يتم اختيارهم بمرسوم من الحاكم بناء على توصية من الرئيس، على أن يكون من بينهم رئيس محكمة التمييز والنائب العام ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحاكم الابتدائية ومدير إدارة التفتيش.

‌ب-      يتولى الأمين العام القيام بمهام مقرر المجلس دون أن يكون له صوت معدود في اتخاذ قرارات المجلس وتوصياته.

‌ج-     يكون لغير الأعضاء المعينين بصفاتهم تقديم طلب كتابي للرئيس لإعفائهم من عضوية المجلس، ويصدر مرسوم من الحاكم بإعفائهم.

 

رئيس المجلس

المادة (5)

 

‌أ-      يشرف الرئيس على المجلس ويتولى اختصاصاته على النحو المبين بالقانون والتشريعات النافذة في الإمارة.

‌ب-     يتولى نائب الرئيس اختصاصات الرئيس في حال غيابه.

 


 

انعقاد اجتماعات المجلس

المادة (6)

 

‌أ-      يعقد المجلس اجتماعاته بمقره أو أي مكان آخر بدعوة من رئيسه، ويحدد في الدعوة موعد انعقاد المجلس ومكانه، على ألا تقل اجتماعاته عن أربعة اجتماعات سنوياً.

‌ب-     يجوز عقد اجتماعات المجلس عن بعد عبر الوسائل التقنية بموافقة الرئيس.

‌ج-     يجوز لثلثي الأعضاء أن يطلبوا من الرئيس الدعوة إلى انعقاد اجتماعٍ للمجلس متى قامت الضرورة لمناقشة أمرٍ طارئ لا يحتمل التأخير، ولا يجوز مناقشة موضوعٍ آخر في الاجتماع غير الموضوع الذي اقتضى انعقاده، ما لم ير الرئيس خلاف ذلك.

‌د-      لا يكون انعقاد اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

‌ه-     إذا تغيب رئيس محكمة التمييز أو رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحاكم الابتدائية عن اجتماعات المجلس، حل محله أقدم القضاة في المحكمة التي يرأسها، وإذا غاب النائب العام حل محله النائب العام المساعد ثم الأقدم من المحامين العامين، وإذا غاب مدير إدارة التفتيش حل محله أقدم المفتشين القضائيين.

‌و-     يجوز للمجلس في سبيل قيامه بالمهام والصلاحيات المنوطة به بموجب القانون أن يدعو لحضور اجتماعاته من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص أو من أعضاء السلطة القضائية، دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات المجلس، ويلتزم المدعو لحضور هذه الاجتماعات بالحفاظ على سرية المناقشات التي تمت أثناء الاجتماع.

 

عرض الموضوعات على المجلس

المادة (7)

 

‌أ-      يعد الأمين العام أجندة اجتماع المجلس بناء على ما يوجه الرئيس بعرضه على المجلس، أو ما يطلب الأعضاء كتابةً عرضه على المجلس، أو ما يرد للأمانة العامة من موضوعات من السلطة القضائية، أو ما تقتضي المصلحة العامة عرضه على المجلس.

‌ب-     تُعتمد أجندة الاجتماع من الرئيس وله استبعاد أو حفظ ما يراه من الموضوعات قبل عرضها على المجلس.

‌ج-     للأمين العام بعد اعتماد أجندة الاجتماع إضافة موضوعٍ عاجل أو أكثر إليها ضمن بند ما يستجد من أعمال بعد موافقة الرئيس.

‌د-      يحدد الأمين العام مواعيد استلام موضوعات العرض على المجلس بما يسمح بإعداد أجندة اجتماع المجلس قبل وقت كاف من انعقادها.

‌ه-     تكون موضوعات العرض على المجلس مشفوعة بالبيانات والأوراق اللازمة لتمكينه من البت فيها.

‌و-     للمجلس أن يطلب من الجهات الحكومية وغيرها كل ما يراه لازمَاً من البيانات والأوراق للبت في الموضوعات المعروضة عليه.

‌ز-     يرسل الأمين العام أجندة اجتماع المجلس للأعضاء مصحوبة بالوثائق المتصلة بها قبل الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع بخمسة أيام عمل على الأقل، ما لم تقتض الضرورة أن يتم ذلك يوم انعقاد الاجتماع، وعلى كل عضو أن يطلع على الموضوعات المعروضة قبل انعقاد الاجتماع.

 

مناقشة الموضوعات المعروضة على المجلس

المادة (8)

 

‌أ-      يدير الرئيس مناقشة الموضوعات المعروضة على المجلس.

‌ب-     يناقش المجلس الموضوعات المدرجة في جدول أعماله حسب ترتيبها، ولا تناقش أية موضوعات أخرى غير مدرجة بجدول الأعمال إلا إذا وافق الرئيس على ذلك.

‌ج-     يكون لعضو المجلس المعني بالموضوع المعروض على المجلس الحق في التحدث أولاً.

‌د-      عند مناقشة المجلس لأي موضوع يتعلق بشخص أحد الأعضاء، أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة فإنه يتوجب عليه الانسحاب من الاجتماع إلى حين الانتهاء من مناقشة الموضوع.

 

صدور قرارات المجلس

المادة (9)

 

‌أ-           تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

‌ب-         تكون مداولات المجلس سرية ولا يجوز كشف أو إذاعة أي من قرارات المجلس قبل إبلاغها إلى جهات الاختصاص.

‌ج-         يحدد رئيس الاجتماع الوسيلة التي يتم بها التصويت.

‌د-           يجوز أن تصدر قرارات المجلس بالتمرير في حالات الاستعجال والحالات التي لا تستدعي المداولة.

‌ه-         تصدر قرارات المجلس غير مسببة ما لم ير المجلس غير ذلك في موضوع معين.

 

التصديق على محاضر اجتماعات المجلس

المادة (10)

 

‌أ-      تعد الأمانة العامة محاضر اجتماعات المجلس وترسلها للأعضاء لإبداء ملاحظاتهم والتوقيع عليها.

‌ب-     تتم المصادقة على محضر الاجتماع في جلسة الاجتماع التالية، ويجوز التصديق عليها إلكترونياً بموافقة الرئيس.

 

المبادئ التي يقرها المجلس

المادة (11)

 

‌أ-      تعرف المبادئ التي يقرها المجلس من خلال قراراته بأنها الأحكام التي تضع قواعد عامة تتعلق بالسلطة القضائية وأعضائها.

‌ب-     تتولى الأمانة العامة حصر قرارات المجلس التي ينطبق عليها التعريف الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة.

‌ج-     تعرض الأمانة العامة على المجلس القرارات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لاعتمادها كمبادئ استقر المجلس على العمل بها.

‌د-      تتولى الأمانة العامة توثيق ونشر كافة المبادئ التي يقرها المجلس.

‌ه-     تحرص الأمانة العامة على عدم مخالفة قرارات المجلس الصادرة لأي مبدأ تم إقراره مسبقاً.

‌و-     لا يجوز للمجلس العدول عن القواعد والمبادئ التي أقرها سابقاً إلا بموافقة ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس.

 

تنفيذ قرارات المجلس

المادة (12)

 

‌أ-      يتم تنفيذ قرارات المجلس بشكل فوري بمجرد صدورها.

‌ب-     تتولى الأمانة العامة إرسال قرارات المجلس إلى الجهات المعنية بالتنفيذ، ولا يجوز إرسال أية وثيقة من وثائق المجلس - باستثناء قرارات المجلس- إلى أي جهة أخرى إلا بموافقة الرئيس.

‌ج-      تعرض الأمانة العامة على المجلس تقارير دورية عن تنفيذ قراراته.

 

 

أرشفة قرارات المجلس

المادة (13)

 

تتولى الأمانة العامة أرشفة قرارات المجلس إلكترونياً وتعد كافة السجلات والملفات التي تسهل الرجوع إلى تلك القرارات.

 

نشر قرارات المجلس

المادة (14)

 

‌أ-      يحدد الرئيس عند المصادقة على محاضر اجتماعات المجلس ما ينشر من قراراتٍ واردةٍ بها.

‌ب-     تتولى الأمانة العامة نشر القرارات إلكترونياً.

 

تشكيل اللجان

المادة (15)

 

‌أ-      للمجلس أن يشكل من بين أعضائه، لجنة أو أكثر، دائمة أو مؤقتة، للقيام ببعض المهام التي يحددها أو التي يفوضها بها، وذلك فيما عدا مهام المجلس المتعلقة بتعيين أعضاء السلطة القضائية أو ترقيتهم أو نقلهم أو إحالتهم إلى التقاعد.

‌ب-     للمجلس أن يشكل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضاء السلطة القضائية أو الإداريين لدراسة موضوعات معينة أو القيام بمهام محددة.

‌ج-     تجتمع هذه اللجان بدعوة من رئيسها ويسري بشأن اجتماعاتها ومداولاتها وقراراتها ما يسري بشأن المجلس.

 

الأمانة العامة للمجلس

المادة (16)

 

‌أ-      يكون للمجلس أمانة عامة تشكل وتحدد اختصاصاتها وتباشر مهامها بموجب أحكام القانون والقرار وهذه اللائحة.

‌ب-     يلتزم موظفو الأمانة العامة بالحفاظ على سرية ما يطلعون عليه بحكم عملهم من وثائق وقرارات متصلة بعمل المجلس.

 

 

 

 

 

 

الأمين العام

المادة (17)

 

‌أ-      يرأس الأمين العام الأمانة العامة ويباشر مهامه واختصاصاته بموجب أحكام القانون والقرار وهذه اللائحة.

‌ب-     يحل الأمين العام المساعد محل الأمين العام في حال غيابه.

 

النماذج والسجلات

المادة (18)

 

تقوم الأمانة العامة بإعداد النماذج والسجلات المتعلقة بحسن سير عمل المجلس وانتظامه.

 

مكافآت أعضاء المجلس

المادة (19)

 

يستحق الأعضاء مكافآت مالية وفق ما تحدده القرارات والنظم السارية في الإمارة.

 

تفسير أحكام اللائحة

المادة (20)

 

يختص المجلس بتفسير نصوص هذه اللائحة.

 

المراجعة والتعديل

المادة (21)

 

تتولى الأمانة العامة مراجعة أحكام هذه اللائحة كل ثلاثة أعوام وترفع توصياتها بشأن تعديلها إلى المجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها.