قرار رقم (3) لسنة 2022

بشأن

تشكيل مجلس إدارة مُجَمَّع حمدان بن محمد بن راشد الرياضي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن         منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم        رئيس مجلس دبي الرياضي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2009 بشأن مجلس دبي الرياضي وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2018 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مُجَمَّع حمدان بن محمد بن راشد الرياضي،

 

قررنا ما يلي:

تشكيل مجلس الإدارة

المادة (1)

 

‌أ-    يُشكل مجلس إدارة مُجَمَّع حمدان بن محمد بن راشد الرياضي، على النحو التالي:

1.     السيّد/ أحمــد محمـد الشعفــار                      رئيساً

2.     السيّد/ ناصر أمان آل رحمــة                     نائباً للرئيس

3.     السيّد/ ماهر عبد الكريم جلفار                    عضواً

4.     السيّد/ بدر أحمد حسن أنوهي                    عضواً

5.     السيّد/ طارق عبد الرحمن آل صالح             عضواً

وذلك لمُدّة (4) أربع سنوات قابلة للتجديد.

‌ب-  إذا انتهت مُدّة عُضويّة أعضاء مجلس الإدارة المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة، ولم يتم إعادة تشكيل مجلس الإدارة، فإنّه يستمر في هذه الحالة أعضاء مجلس الإدارة في أداء مهامِّهم لحين إعادة تعيينهم أو تعيين أعضاء جُدُد بدلاً عنهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اختصاصات مجلس الإدارة واجتماعاته

المادة (2)

 

تُطبق أحكام القرار رقم (1) لسنة 2018 المُشار إليه على مجلس إدارة مجمع حمدان بن محمد بن راشد الرياضي، المشكّل بموجب المادة (1) من هذا القرار، في كل ما يتعلق بمزاولة اختصاصاته وعقد اجتماعاته وغيرها من الأحكام ذات العلاقة.

 

السريان والنشر

المادة (3)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم

رئيس مجلس دبي الرياضي

 

صدر في دبي بتاريخ 19 سبتمبر 2022م

المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 23 صفر 1443هـ