قرار رقم (21) لسنة 2022

بشأن

شروط وإجراءات إصدار التصريح بمزاولة أعمال الصلح للجهات الحكومية

وفتح الفروع للجهات المُصرّح لها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام محاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (18) لسنة 2021 بشأن تنظيم أعمال الصُّلح في إمارة دبي،

وعلى ما تم عرضه علينا،

 

قررنا ما يلي:

شُروط إصدار التصريح للجهات الحُكوميّة

المادة (1)

 

يشترط لإصدار التصريح للجهات الحُكوميّة للقيام بأعمال الصُّلح ما يلي:

1.  أن تكون المنازعات التي تنظرها الجهة الحكومية مرتبطة بالاختصاصات المقررة للجهة الحكومية بموجب التشريع المنشئ لها أو المنظم لأعمالها.

2.  أن يتوفر لدى الجهة الحكومية موظف مؤهل للقيام بأعمال الصلح لا تقل خبرته عن (3) ثلاث سنوات في الجهة الحكومية التي يعمل لديها على أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية من إحدى الجامعات المعترف بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

3.  أن تتقدم الجهة الحكومية بطلب إلى محاكم دبي لقيد موظفيها في سجل قيد المصلحين.

 

إجراءات إصدار التصريح للجهات الحكومية

المادة (2)

 

‌أ-      يُقدّم طلب التصريح إلى محاكم دبي وفقاً للنّموذج المُعدّ لدى لجنة شؤون المصلحين لهذه الغاية، مُعزّزاً بالوثائق والمُستندات التي تطلبها اللجنة.

‌ب-     تتولى لجنة شؤون المصلحين بعد استلام طلب الحصول على التصريح، دراسته والبت فيه وفقاً للشُّروط المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار.

‌ج-      تُصدِر لجنة شؤون المصلحين قرارها بقبول أو رفض طلب التصريح خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامِها للطلب، وإصدار التصريح في حال الموافقة على الطلب ومخاطبة الجهة الحكومية بذلك من خلال محاكم دبي.

‌د-      في حال رفض الطلب تتولى لجنة شؤون المصلحين من خلال محاكم دبي إخطار الجهة الحكومية بأسباب الرفض.

 

شروط فتح الفروع للجهات المصرح لها
المادة (3)

 

يجوز للجهة المصرح لها بمزاولة أعمال الصلح فتح فُروع أخرى لها في إمارة دبي، شريطة مراعاة ما يلي:

1.       أن تتوفر في الفرع الشروط المنصوص عليها في المادة (16) من القانون رقم (18) لسنة 2021 المشار إليه.

2.       أن يكون الاسم التجاري للفرع مطابقاً للاسم التجاري المعتمد للمكتب الرئيس مع إضافة كلمة "فرع" في الرخصة.

3.       أن يكون قد مضى على التصريح الممنوح للمكتب الرئيس مدة لا تقل عن سنة واحدة.

4.       ألا يقل عدد المصلحين الخاصين العاملين في المقر الرئيس للجهة المصرح لها عن (3) ثلاثة مصلحين، وألا يكون من بينهم المالك أو المدير.

5.       مراعاة التوزيع الجغرافي للفرع الذي يتم التصريح بفتحه وفق ما تقدره لجنة شؤون المصلحين في هذا الشأن.

 

النشر والسريان

المادة (4)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

طارش عيد المنصوري

مدير عام محاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 11 فبراير 2022م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 10 رجب 1443هـ