قرار رقم (2) لسنة 2022

بشأن

تعيين واستبدال أعضاء في مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن       منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم        رئيس مجلس دبي الرياضي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2009 بشأن مجلس دبي الرياضي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 1994 بشأن إنشاء مؤسسة عامة تعرف باسم "نادي دبي الدولي للرياضات البحرية"،

وعلى المرسوم رقم (34) لسنة 2019 بشأن ضم "مؤسسة الفيكتوري" إلى "نادي دبي الدولي للرياضات البحرية"،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2020 بشأن حوكمة الأندية الرياضية في إمارة دبي،

وعلى القرار رقم (2) لسنة 2020 بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية،

وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل،

 

قررنا ما يلي:

التعيين والاستبدال

المادة (1)

 

يعين عضواً في مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، المشكل بموجب القرار رقم (2) لسنة 2020 المشار إليه، كل من:

1.      السيد/ خالد خميس بن دسمال، بدلاً من السيد/ جمال زعل بن كريشان.

2.      السيد/ علي سعيد بن ثالث، بدلاً من السيد/ إبراهيم سلطان الحداد.  

وتكون مدة عضويتهم في مجلس الإدارة للمدة المتبقية للعضوية في المجلس المشكل بموجب القرار رقم (2) لسنة 2020 المشار إليه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

   

 

منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم

رئيس مجلس دبي الرياضي

 

صدر في دبي بتاريخ 21 نوفمبر 2022م

الموافــــــــــــق 27 ربيع الآخر 1444هـ