قرار رقم (2)
لسنة 2022
بشأن
تعيين
واستبدال
أعضاء في مجلس
إدارة نادي دبي
الدولي
للرياضات
البحرية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن منصور
بن محمد بن
راشد آل مكتوم رئيس
مجلس دبي
الرياضي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (11)
لسنة 2009 بشأن مجلس
دبي الرياضي
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (7)
لسنة 1994 بشأن
إنشاء مؤسسة
عامة تعرف
باسم "نادي
دبي الدولي
للرياضات البحرية"،
وعلى
المرسوم رقم (34)
لسنة 2019 بشأن ضم "مؤسسة
الفيكتوري"
إلى "نادي دبي
الدولي للرياضات
البحرية"،
وعلى
القرار رقم (1)
لسنة 2020 بشأن
حوكمة
الأندية الرياضية
في إمارة دبي،
وعلى
القرار رقم (2)
لسنة 2020 بشأن
تشكيل مجلس
إدارة نادي
دبي الدولي
للرياضات
البحرية،
وبناءً
على ما تقتضيه
مصلحة العمل،
قررنا ما
يلي:
التعيين
والاستبدال
المادة
(1)
يعين
عضواً في مجلس
إدارة نادي
دبي الدولي للرياضات
البحرية،
المشكل بموجب
القرار رقم (2) لسنة
2020 المشار
إليه، كل من:
1. السيد/
خالد خميس بن
دسمال، بدلاً
من السيد/ جمال
زعل بن
كريشان.
2.
السيد/
علي سعيد بن
ثالث، بدلاً
من السيد/
إبراهيم
سلطان الحداد.
وتكون
مدة عضويتهم
في مجلس
الإدارة
للمدة المتبقية
للعضوية في
المجلس
المشكل بموجب
القرار رقم (2)
لسنة 2020 المشار
إليه.
السريان
والنشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
منصور بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
رئيس
مجلس دبي
الرياضي
صدر
في دبي بتاريخ
21 نوفمبر 2022م
الموافــــــــــــق
27 ربيع الآخر
1444هـ