قرار رقم (19) لسنة 2022

بشأن

شروط وضوابط الأختام الرسمية الخاصة بالكاتب العدل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام محاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 2013 بشأن الكاتب العدل في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (36) لسنة 2014 بشأن تنظيم أعمال الكاتب العدل الخاص والكاتب العدل من موظفي الجهات الحكومية في إمارة دبي،

وبناءً على ما تم عرضه علينا،

 

قـررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار، ذات المعاني المُخصّصة لها في القانون رقم (4) لسنة 2013 المشار إليه.

 

شكل الختم الرسمي

المادة (2)

 

‌أ-      يشترط في شكل الختم الرسمي المخصص للكاتب العدل الذي تمهر به المعاملات الورقية والإلكترونية التي يجريها وفقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2013 المشار إليه، ما يلي:

1.       شعار المحاكم.

2.       اسم الكاتب العدل.

3.       المسمى الوظيفي للكاتب العدل.

4.       أي بيانات أخرى تحددها الإدارة.

‌ب-     على الجهة الحكومية والمكتب عرض شكل الختم الرسمي على الإدارة للموافقة عليه قبل استعماله.

‌ج-     تتولى الإدارة التأكد من استيفاء الختم الرسمي للبيانات الواجب توفرها في شكل الختم الرسمي، ولها طلب تعديله بما يتوافق مع أحكام هذا القرار.

 


 

ضوابط استخدام الأختام الرسمية

المادة (3)

 

يخضع استخدام الأختام الرسمية من الكاتب العدل للضوابط التالية:

1.       أن يسلم الختم الرسمي للكاتب العدل للاحتفاظ به واستعماله تحت مسؤوليته الشخصية.

2.       أن يتم استخدام الختم الرسمي في جميع المعاملات التي يجريها الكاتب العدل.

3.       ألا يتم استخدام الختم الرسمي في غير الأحوال المقررة قانوناً.

4.       إخطار الإدارة فوراً في حال تعرض الختم الرسمي للتلف أو الفقدان أو السرقة.

 

الختم والتوقيع الرقمي
المادة (4)

 

يستعاض عن شكل الختم الرسمي بالرمز أحادي البعد (Barcode) ورمز الاستجابة السريع (QR-Code) المنتج تلقائياً من نظام الكاتب العدل الإلكتروني في المحاكم والمؤمن بواسطة الرمز السري المتغير (OTP) عند قيام الكاتب العدل باستخدام التعامُلات الإلكترونية، بما تتضمّنُه من أعمال وإجراءات، سواءً تعلّقت بالتحقُّق من الهويّة، أو الاتصال عن بُعد، أو الختم والتوقيع الرقمي.

 

النشر والسريان
المادة (5)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

طارش عيد المنصوري

مدير عام محاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 11 فبراير 2022م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 10 رجب 1443هـ