قرار رقم (14) لسنة 2022

بشأن

لجنة شؤون الكاتب العدل في محاكم دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

رئيس محاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2013 بشأن الكاتب العدل في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (36) لسنة 2014 بشأن تنظيم أعمال الكاتب العدل الخاص والكاتب العدل من موظفي الجهات الحكومية في إمارة دبي،

وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل،

 

قررنا ما يلي:

إعادة تشكيل اللجنة
المادة (1)

 

‌أ-      يُعاد تشكيل "لجنة شؤون الكاتب العدل" المُشكّلة بموجب القرار رقم (36) لسنة 2014 المُشار إليه، لتكون على النحو التالي:

1.     رئيس المحاكم الابتدائية                        رئيساً

2.     رئيس المحكمة المدنية                          نائباً للرئيس

3.     مدير إدارة الكاتب العدل                        عضواً

4.     رئيس قسم الكاتب العدل الخاص               عضواً

5.     كاتب عدل يختاره رئيس اللجنة                عضواً

ويُشار إليها فيما بعد بـِ " اللجنة".

‌ب-   يكون للجنة مقرر يعينه رئيسها من بين موظفي إدارة الكاتب العدل، يتولى تنظيم اجتماعات اللجنة وتوجيه الدعوة لأعضائها لحضور اجتماعاتها، وإعداد جدول أعمالها بالتنسيق مع رئيس اللجنة، وتدوين محاضر اجتماعاتها، وتوثيق قراراتها وتوصياتها ومتابعة تنفيذها، وأي مهام أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.

 

اجتماعات اللجنة
المادة (2)

 

‌أ-      تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، أو نائبه في حال غيابه، كلما دعت الحاجة لذلك، في الزمان والمكان اللذين يحددهما.

‌ب-     تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم.

‌ج-     تُصدِر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

‌د-      تُدوّن اجتماعات اللجنة والقرارات والتوصيات التي تتخذها في محاضر، يوقع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

 

مهام وصلاحيات اللجنة
المادة (3)

 

تتولى اللجنة مزاولة المهام والصلاحيات المنوطة بها بموجب القانون رقم (4) لسنة 2013 المشار إليه.

 

الإلغاءات

المادة (4)

 

تُلغى النصوص الواردة في القرار رقم (36) لسنة 2014 المشار إليه، والتي تتعارض مع أحكام القانون رقم (4) لسنة 2013 وتعديلاته المشار إليه وهذا القرار، كما يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

السريان والنشر
المادة (5)

 

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

                                        رئيس محاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 15 مارس 2022م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 12 شعبان 1443هـ