قرار
رقم (1) لسنة 2022
بشأن
تخويل
بعض
الصلاحيات
إلى رئيس
محاكم دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن مكتوم بن
محمد بن راشد
آل مكتوم نائب حاكم
دبي
رئيس المجلس
القضائي
بعد
الاطلاع على
قانون
الإجراءات
المدنية، الصادر
بالقانون
الاتحادي رقم
(11) لسنة 1992 وتعديلاته،
ويشار إليه
فيما بعد بـ "القانون"،
وعلى قرار
مجلس الوزراء
رقم (57) لسنة 2018 في
شأن اللائحة
التنظيمية
للقانون
الاتحادي رقم
(11) لسنة 1992 بشأن
قانون
الإجراءات المدنية،
وتعديلاته،
ويشار إليها
فيما بعد بـ
"اللائحة"،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السلطة
القضائية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (35)
لسنة 2021 بشأن
تحديد رئيس الجهة
القضائية
المحلية في
إمارة دبي
لأغراض تطبيق
أحكام
التشريعات
الاتحادية،
وعلى
القرار رقم (14)
لسنة 2021 بشأن
اعتماد
اختصاصات
الأمانة
العامة
والأمين
العام للمجلس
القضائي في
إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
تخويل
الصلاحيات
المادة
(1)
لغايات
إصدار
القرارات
التنظيمية
واتخاذ الإجراءات
والتدابير
المنصوص
عليها في القانون
واللائحة،
يُخول رئيس
محاكم دبي
الصلاحيات
التالية:
1. إصدار
ضوابط اختيار
وتعيين
الخبراء
المحليين أو
الدوليين،
وتوزيعهم على
الدوائر المشكلة
في محاكم دبي
وفقاً للمادة
(30) مكرر من القانون،
وتحديد آلية
صرف مكافآتهم
أو رواتبهم.
2. تحليف
الخبراء
المشار إليهم
في البند (1) من
هذه المادة اليمين
القانونية
وفقاً للصيغة
المحددة في الفقرة
(2) من المادة (30)
مكرر (1) من
القانون،
وذلك قبل مباشرة
مهامهم.
3. اعتماد
وصف مهام مكتب
إدارة
الدعوى،
وتنظيم شؤونه
من الناحية
الإدارية.
4. تحديد
ضوابط وآلية
نشر الأحكام
القضائية الصادرة
عن محاكم دبي.
5. تحديد
مواعيد العمل
والإجراءات
الإدارية
المتعلقة
بتلقي
الدعاوى
وقيدها لدى
المحاكم
الخاصة.
6. تنظيم
قيد طلبات
التنفيذ
وإنشاء
الملفات الخاصة
به وأرشفتها.
7. تحديد
القواعد
والإجراءات
الخاصة
بتعهيد إجراءات
توقيع الحجز
وبيع
المحجوزات،
سواءً للأشخاص
الطبيعيين أو
الاعتباريين
العامين
والخاصين،
وتحديد آلية
عملهم
واحتساب أتعابهم.
المراجعة
والتعديل
المادة
(2)
تتولى
الأمانة
العامة
للمجلس
القضائي، بالتنسيق
مع محاكم دبي،
مراجعة
الاختصاصات
المخوّلة
بموجب هذا
القرار بشكل
دوري، ورفع
نتائج هذه
المراجعة
وتوصياتها
بشأنها إلى
رئيس المجلس
القضائي.
السريان
والنشر
المادة
(3)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مكتوم
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
نائب
حاكم دبي
رئيس
المجلس
القضائي
صدر
في دبي بتاريخ
13 يناير 2022م
الموافـــق
10 جمادى
الآخرة 1443هـ