قرار رقم (1) لسنة 2022

بشأن

تخويل بعض الصلاحيات إلى رئيس محاكم دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم    نائب حاكم دبي    رئيس المجلس القضائي

 

بعد الاطلاع على قانون الإجراءات المدنية، الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 وتعديلاته، ويشار إليه فيما بعد بـ "القانون"،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته، ويشار إليها فيما بعد بـ "اللائحة"،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (35) لسنة 2021 بشأن تحديد رئيس الجهة القضائية المحلية في إمارة دبي لأغراض تطبيق أحكام التشريعات الاتحادية،

وعلى القرار رقم (14) لسنة 2021 بشأن اعتماد اختصاصات الأمانة العامة والأمين العام للمجلس القضائي في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

تخويل الصلاحيات

المادة (1)

 

لغايات إصدار القرارات التنظيمية واتخاذ الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في القانون واللائحة، يُخول رئيس محاكم دبي الصلاحيات التالية:

1.   إصدار ضوابط اختيار وتعيين الخبراء المحليين أو الدوليين، وتوزيعهم على الدوائر المشكلة في محاكم دبي وفقاً للمادة (30) مكرر من القانون، وتحديد آلية صرف مكافآتهم أو رواتبهم.

2.   تحليف الخبراء المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة اليمين القانونية وفقاً للصيغة المحددة في الفقرة (2) من المادة (30) مكرر (1) من القانون، وذلك قبل مباشرة مهامهم.

3.   اعتماد وصف مهام مكتب إدارة الدعوى، وتنظيم شؤونه من الناحية الإدارية.

4.   تحديد ضوابط وآلية نشر الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم دبي.

5.   تحديد مواعيد العمل والإجراءات الإدارية المتعلقة بتلقي الدعاوى وقيدها لدى المحاكم الخاصة.

6.   تنظيم قيد طلبات التنفيذ وإنشاء الملفات الخاصة به وأرشفتها.

7.   تحديد القواعد والإجراءات الخاصة بتعهيد إجراءات توقيع الحجز وبيع المحجوزات، سواءً للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين العامين والخاصين، وتحديد آلية عملهم واحتساب أتعابهم.

المراجعة والتعديل

المادة (2)

 

تتولى الأمانة العامة للمجلس القضائي، بالتنسيق مع محاكم دبي، مراجعة الاختصاصات المخوّلة بموجب هذا القرار بشكل دوري، ورفع نتائج هذه المراجعة وتوصياتها بشأنها إلى رئيس المجلس القضائي.

السريان والنشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم

نائب حاكم دبي

رئيس المجلس القضائي

 

صدر في دبي بتاريخ 13 يناير 2022م

الموافـــق 10 جمادى الآخرة 1443هـ