قرار
رقم (1) لسنة 2022
بتشكيل
مجلس
أمناء جائزة
محمّد بن راشد
آل مكتوم للإبداع
الرِّياضي
الدّورة
الرّابعة (2022 – 2026)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي راعي
الجائزة
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (11)
لسنة 2009 بشأن مجلس
دبي
الرِّياضي
وتعديلاته،
وعلى
القرار رقم (1)
لسنة 2017 بشأن
تشكيل مجلس
أمناء جائزة محمّد
بن راشد آل
مكتوم
للإبداع
الرِّياضي،
وعلى
النِّظام
الأساسي
لجائزة محمّد
بن راشد آل
مكتوم
للإبداع
الرِّياضي،
المُعتمد بقرار
رئيس الجائزة
رقم (1) لسنة 2012،
ويُشار إليها
فيما بعد بِـ "الجائزة"،
قررنا ما
يلي:
تشكيل
مجلس الأمناء
المادة
(1)
يُشكّل مجلس
أمناء
الجائزة،
برئاسة معالي
المُهندس/ مطر
محمد الطاير،
وعُضويّة
كُلّ من:
1. السيّد/ خالد
علي بن زايد
الفلاسي نائباً
للرّئيس
2. الدكتور/
حسـن مصـطفى
موسـى عُضواً
3. السيّد/
مـــصــــطــــفى
بــــــراف عُضواً
4. السيّدة/
عايـــــشة
غــــراد
عـــلي عُضواً
5. السيّد/
أحمــــد
مساعد
العصيــمي عُضواً
6. السيّدة/
مــنى
درويــش بو
سمـرة عُضواً
7. الدكتور/
خليـــفة
راشـــد
الشعالي عُضواً
8. أمين عام
الجائزة عُضواً
وذلك لمُدّة
(4) أربع سنوات.
أمين
عام الجائزة
المادة
(2)
تستمر
السيّدة/
موزة سعيد
المري،
أميناً
عامّاً
للجائزة في
دورتها
الرّابعة.
نفاذ
القرار
المادة
(3)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
راعي
الجائزة
صدر
في دبي بتاريخ
14 مارس 2022 م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــق
11 شعبان 1443 هـ