قرار المجلس التنفيذي رقم (66) لسنة 2022

بتشكيل

مجلس إدارة مركز "إرادة" للعلاج والتأهيل في دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي      رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2019 بشأن مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، ويُشار إليه فيما بعد بِـ "المركز"،

وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 2015 بشأن حوْكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (22) لسنة 2019 بتشكيل مجلس إدارة مركز "إرادة" للعلاج والتأهيل في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (28) لسنة 2020 بتعيين واستبدال عُضو في مجلس إدارة مركز "إرادة" للعلاج والتأهيل في دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

تشكيل مجلس الإدارة

المادة (1)

 

‌أ-        يُشكّل مجلس إدارة المركز، برئاسة السيّد/ محمد عبدالله محمد فلكناز، وعُضويّة كُلّ من:

1.       مُدير الإدارة العامّة لمُكافحة المُخدِّرات في شُرطة دبي                 نائباً للرّئيس

2.       المُدير التنفيذي لمُستشفى راشد بمُؤسّسة دبي الصِّحية الأكاديميّة      عُضواً

3.       السيّد/ عبدالله ظاعــن عبيـد                                             عُضواً

4.       السيّدة/ سميرة محمّد الريّس                                             عُضواً

5.       السيّدة/ خولة محمد بالهول                                             عُضواً

6.       مُمثِّل عن هيئة تنمية المُجتمع في دبي                                 عُضواً

7.       مُمثِّل عن النِّيابــة العامّــة لإمارة دبي                                    عُضواً

8.       المُدير التنفيذي للمركز                                                 عُضواً

‌ب-    إذا انتهت مُدّة عُضويّة أعضاء مجلس إدارة المركز المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة، ولم يتم إعادة تشكيل المجلس، فإنّه يستمِر في هذه الحالة أعضاء مجلس إدارة المركز في أداء مهامِّهم لحين إعادة تعيينِهم أو تعيين أعضاء جُدُد بدلاً عنهم.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 أكتوبر 2022م

الموافـــــــــــــــــــــــق 18 ربيع الأول 1444هـ