قرار المجلس التنفيذي رقم (65) لسنة 2022
بشأن
تعديل وتبسيط وخفض بعض الاشتراطات

المعمول بها لدى بلديّة دبي بمُوجب التشريعات السّارية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم      ولي عهد دبي     رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلديّة دبي لسنة 1961،

وعلى الأمر المحلّي رقم (40) لسنة 1989 بشأن الشُّروط الواجب توافرها في الأسمِدة العُضويّة المُستوردة أو المُصنّعة محلّياً،

وعلى الأمر المحلّي رقم (54) لسنة 1990 بشأن تنظيم وترخيص الشّركات العاملة في قطاع الزِّراعة في إمارة دبي،

وعلى الأمر المحلّي رقم (59) لسنة 1991 بشأن الشُّروط العامّة الواجب توافرها في مُستودعات الأسمِدة الكيماويّة ومعامِل السّماد العضوي في إمارة دبي،

وعلى الأمر المحلّي رقم (78) لسنة 1993 بشأن تحديد أسعار الأشجار والنّباتات المُتأثِّرة بحوادث الطُّرق وأعمال الخدمات وتكلفة الأيدي العامِلة والآليّات والأدوات وتعديلاته،

وعلى الأمر المحلّي رقم (89) لسنة 1994 بشأن تنظيم مُزاولة مهنة الاستشارات الهندسيّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى الأمر المحلّي رقم (3) لسنة 1999 بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى الأمر المحلّي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصِّحة العامّة وسلامة المُجتمع في إمارة دبي وتعديلاته ولائِحته التنفيذيّة،

وعلى الأمر المحلّي رقم (4) لسنة 2004 بشأن الرُّسوم المُقرّرة على إصدار وتجديد شهادات عدم المُمانعة للمشاريع والأعمال الهندسيّة في المنطقة الساحليّة لإمارة دبي،

وتنفيذاً لمُبادرة خفض الاشتراطات والإجراءات الحُكوميّة بنسبة (30%)،

 

قررنا ما يلي:

 


 

إلغاء مواد في التشريعات السّارية

المادة (1)

 

تُلغى نُصوص المواد والبنود المُوضّحة أدناه، والواردة في التشريعات المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها:

 

م

رقم المادة / البند

نص المادة / البند

الأمر المحلّي رقم (40) لسنة 1989 بشأن الشُّروط الواجب توافرها في الأسمِدة العُضويّة المُستوردة أو المُصنّعة محلّياً.

1

المادة (6)

على مُفتِّشي إدارة الصِّحة ومُهندِسي الزِّراعة في منافذ الدّولة البحريّة والبرّية كُلٌّ حسب اختصاصه عدم الإفراج عن أي شُحنة مُستوردة إلا بعد إجراء التحاليل المُختبريّة على عيِّنات منها في مُختبر البلديّة، وعليهِم في حالة اكتشاف مُخالفة، ضبط الأسمِدة المُستوردة وعدم الإفراج عنها إذا كانت المُخالفة مِمّا يُؤدّي إلى منع دُخولها للإمارة. وتُثبت المُخالفة في محضر يُحال مع الوثائق المُتعلِّقة بالبضاعة إلى مُدير البلديّة لإصدار القرار بإعدامِها إذا رفض المُستورِد إعادة تصديرها إلى مصدرها في الميعاد المُحدَّد له.

الأمر المحلّي رقم (54) لسنة 1990 بشأن تنظيم وترخيص الشّركات العامِلة في قطاع الزِّراعة في إمارة دبي.

2

المادة (5)

يجوز الجمع بين أكثر من مجال من النّشاطات المُوضّحة في المادة السابِقة إذا توافرت العمالة الفنّية والمكان اللازم لذلك.

الأمر المحلّي رقم (59) لسنة 1991 بشأن الشُّروط العامّة الواجب توافرها في مُستودعات الأسمِدة الكيماويّة ومعامِل السّماد العضوي في إمارة دبي.

3

البنود (1)، (4)، (5)، و(6) من المادة (3)

يجب أن تتوافر في مُستودعات الأسمِدة الكيماويّة الاشتراطات والمُواصفات التالية:

1.   ترك فراغ بعرض لا يقل عن مترين من جهتين على الأقل بموقع كُل مُستودع إذا كانت سعة المُستودع تسمح بتخزين كمّية من الأسمِدة لا تتجاوز خمسين طناً، فإذا كانت السّعة تزيد على خمسين طناً ولا تتجاوز أربعمائة طن وجب ترك فراغ بعرض لا يقل عن مترين من جميع جهات المُستودع، وإذا زادت سعة المُستودع بحيث يسع كمّية من الأسمِدة أكثر من ذلك وجب ألا يقل عرض هذا الفراغ عن خمسة أمتار، مع تسوير الفضاء الموجود بموقع كُل مُستودع بسور لا يقل ارتفاعه عن مترين، ويدخل في حُكم الفراغ الشّوارع التي تقع عليها المُستودعات.

4. أن يكون ارتفاع بياض أسفل الحوائط من الدّاخل متراً واحِداً من مُستوى الأرضيّة على الأقل إذا ما تم تشييد المُستودع من الطابوق.

5. أن تكون الأبواب من الحديد أو الصّاج وأن تكون مُحكَمة الغلق، على أن تُفتح هذه الأبواب إلى الخارج، أو أن تكون من الطِّراز المُنزلِق إلى أعلى أو إلى الجوانب.

6. ألا يكون في المُستودع نوافذ على الإطلاق، وإنّما يُعمل به فتحات كافِية للتهوية بالقُرب من السّقف لا تتعدّى مساحة كُل منها رُبع متر مُسطّح، وأن تُغطّى هذه الفتحات جيّداً من الداخل بشبك من السِّلك الرّفيع الضيّق الفتحات من النّوع المتين يُقوّى بعوارض حديديّة من الخارج، ويجوز التجاوز عن تحديد مسافة الفتحات هذه إذا كانت موجودة بالسّقف أو بالأدوار العُليا.

4

الفقرة (ب) من المادة (4)

في حالة تخزين سماد نترات نوشادر تزيد نسبة الازوت فيه على 27%، يجب أن تتوافر في المُستودع علاوةً على الاشتراطات السّابقة ما يأتي:

ب‌-     ألا تقل مساحة فتحات التهوية عن رُبع مساحة الأرضيّة وتُغطّى بسلك متين ضيّق النّسيج يركب في حلوق وضلف معدنيّة.

5

البنود (1)، (2)، (3)، (5)، (6)، و(7) من المادة (6)

يجب أن يتوافر في معامل السّماد العضوي الاشتراطات والمُواصفات التالية:

1.   أن يكون موقع المعمل في منطقة الصِّناعات المُقرّرة لذلك إن وجدت، وإلا وجب أن يكون في الجهة الجنوبيّة أو الجنوبيّة الشرقيّة بالنِّسبة لكتلة المساكن، مع مُراعاة اتجاه الرِّياح الموسميّة في المنطقة الكائن بها المعمل.

2.   يجب تسهيل الوصول إلى المعمل وذلك بواسطة طريق بعرض أربعة أمتار على الأقل، يُعتنى بإنشائه لهذا الغرض، ويجب مُراعاة ذلك عند انتخاب الموقع.

3.   إحاطة المعمل بسور من البناء لا يقل ارتفاعه عن 1,80 متراً.

5.   تفريغ المواد السّائِلة والتي بها شيء من الصّلابة في أحواض عبارة عن حفر في الأرض بحيث لا يتعدّى طول أي ضِلع من هذه الحُفَر عن 6 أمتار ويكون القاع بعُمق لا يزيد على 50 سنتيمتراً من سطح الأرض، ويلزم أن يكون قاع الحوض من الخرسانة الإسمنتية بسمك 20 سنتيمتراً، وجوانبه من المباني الحجر أو الطوب الإسمنتي الأحمر، ومونة الإسمنت والرّمل من الخرسانة الإسمنتيّة، بحيث يكون السمك النهائي للحوائط 12 سنتيمتراً عند سطح الأرض، ويلزم بياض القاع والجوانب والحوافي بمونة الإسمنت والرّمل بسمك كاف مع الخدمة جيداً، واستدارة الزّوايا والأركان.

6.   أن يكون مقلب الحوض باتساع 4 أمتار على الأقل ومُبلّطاً بطبقة سميكة من الحجر الصّلب، وعلى مسافة متر ونصف من حافّة الحوض، وعلى مسافة 25 سنتيمتراً من حافّة الحوض، وعلى ارتفاع نحو 30 سنتيمتراً من حافّة الحوض، وعلى ارتفاع نحو 30 سنتيمتراً من منسوب الأرض، ويلزم وضع عارضة مثبتة من الخشب بمقاس 25x25 سنتيمتراً أو قضيب عريض من الحديد، بحيث أن العربات التي تكون فوق الرصيف ومُستنِدة على هذه العارضة لا تنزلق وتقع في الحوض أثناء تفريغ مُشتملاتها. ويلزم تثبيت هذا القضيب بعدد كاف من مساند حديديّة تُثبّت في قواعد من الخرسانة.

7.   استعمال الأحواض بالتعاقُب ليتسنّى تجفيفها بحيث لا تُترك في الأحواض أكثر من ستّة أيام.

6

البند (5) من المادة (7)

يجب مُراعاة الآتي:

5.   ألا يستعمل الفراغ الموجود بين السّور والمُستودع لتخزين أو وضع أيّة مواد.

7

المادة (9)

على أصحاب المُستودعات التأمين على المُنشآت والعامِلين لديهم ولصالح الغير لدى إحدى الشّركات العاملة في الإمارة، وتوضّح اللائحة التنفيذيّة الشُّروط الواجب توافرها في بوالص التأمين.

الأمر المحلّي رقم (89) لسنة 1994 بشأن تنظيم مُزاولة مهنة الاستشارات الهندسيّة في إمارة دبي وتعديلاته

8

المادة (6)

استثناءً من أحكام البندين (1) و(6) من المادة السابقة، يجوز للأشخاص الطبيعيين من غير مُواطِني الدّولة وفقاً للشُّروط والأوضاع المُقرّرة في هذا الأمر التقدُّم بطلب القيد في السِّجل متى كانوا مستوفين للشُّروط الأخرى الواردة في المادة السابقة بالإضافة إلى الشرطين التاليين:

1.   أن يكون مُتفرِّغاً لأعمال المكتب الهندسي.

2.   أن لا تقل خبرته في مجال التخصُّص عن خمس سنوات بعد حُصوله على المُؤهّل الجامعي.

ويُشترط في حال ترخيصه أن لا تقل مُدّة إقامته الفعليّة في الدّولة عن تسعة أشهُر في العام الواحد.

9

المادة (18)

إذا ما تعدّد الشُّركاء في المكتب الهندسي وجب أن يُقيموا فيما بينهُم شركة مهنيّة يكون الشُّركاء فيها مسؤولين بالتضامُن عن التزامات الشّركة تجاه الغير.

10

المادة (20)

المكتب الهندسي المحلّي هو المكتب الذي يمتلِكُه شخص طبيعي أو أكثر من مُواطِني الدّولة من المُقيّدين في السِّجل، ويجوز أن يشترك في ملكيّة المكتب شخص أو أكثر من غير مُواطِني الدّولة شريطة أن يكونوا مُقيّدين في السِّجل وأن لا تزيد نسبة مُشاركتِهم على 49% من رأس المال.

11

المادة (24)

يُشترط للتصنيف لِكُل تخصُّص وفق الفئات المُشار إليها في المادّة السابقة أن يتوفّر في أحد أصحاب الترخيص خبرة مُستمِرّة في مُزاولة المِهنة في ذات التخصُّص مُدَداً لا تقل عن التالي:

الفئة الأولى: عشر سنوات بالنِّسبة لمُواطِني الدّولة أو خمسة عشر سنة بالنِّسبة لغيرهم.

الفئة الثانية: خمس سنوات بالنِّسبة لمُواطِني الدّولة أو عشر سنوات بالنِّسبة لغيرهم.

الفئة الثالثة: ثلاث سنوات بالنِّسبة لمُواطِني الدّولة أو خمس سنوات بالنِّسبة لغيرهم.

12

المادة (25)

لا يجوز أن تتجاوز فئة التصنيف لأي من تخصُّصات المكتب الهندسي المحلّي عن أعلى فئة حصل عليها المكتب وفق خبرات أحد أصحاب الترخيص المُواطِنين.

الأمر المحلّي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصِّحة العامّة وسلامة المُجتمع في إمارة دبي وتعديلاته

13

المادة (92)

تستوفي الإدارة المُختصّة على شُحنات الأغذية والأعلاف والأغذية الحيوانيّة والمواد البيطريّة لغايات إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ أو لحين ظُهور نتائج الفُحوص المخبريّة عليها أو لجلبها من إمارة أخرى إلى مُستودعات في الإمارة أو إخراجها من الإمارة إلى إمارة أخرى التأمينات المُوضّحة في الجدول رقم (8) المُلحق بهذا الأمر والمُعتمد من قبلنا، ويُصادر مبلغ التأمين المُقدّم في حال إخلال مُقدِّمه بأي من الالتزامات المفروضة عليه بمُوجب أحكام هذا الأمر ولائحته التنفيذيّة أو التعليمات الصّادرة بمُوجبه بالإضافة إلى توقيع العُقوبة المُناسِبة عليه.

 


 

إلغاء الرُّسوم والتأمينات

المادة (2)

 

تُلغى الرُّسوم والتأمينات المُستوفاة عن التصاريح والتراخيص والشّهادات والمُعاملات المُبيّنة أدناه، وذلك وفقاً للتشريعات والجداول المُوضّحة إزاء كُلٍّ منها:

1.       التأمينات المُبيّنة في الجدول رقم (8) المُلحق بالأمر المحلّي رقم (11) لسنة 2003 المُشار إليه.

2.       الرُّسوم المُقرّرة على بعض المُعاملات المُبيّنة في الجداول المُلحقة بالأمر المحلّي رقم (3) لسنة 1999 المُشار إليه، وذلك على النّحو التالي:

‌أ-        تغيير سقف مبنى قائم، الوارد في البند (7) من الجدول رقم (6).

‌ب-    طلب دراسة مُعاملة ترخيص أعمال ديكور للمبنى قبل صُدور شهادة الإنجاز، الوارد في البند (7) من الجدول رقم (8).

‌ج-     تصديق مُخطّطات إضافيّة بخاتم نُسخة طبق الأصل، الوارد في البند (9) من الجدول رقم (8).

 

المواد المُستبدلة

الأسمِدة العضويّة المُستوردة أو المُصنّعة

المادة (3)

 

يُستبدل بنُصوص المواد (3)، (4)، و(5) من الأمر المحلّي رقم (40) لسنة 1989 بشأن الشُّروط الواجب توافرها في الأسمِدة العضويّة المُستوردة أو المُصنّعة محلّياً، النُّصوص التالية:

 

المادة (3)

يُصدِر مُدير عام البلديّة الاشتراطات والمعايير الفنّية التي يجب أن تتوفّر في الأسمِدة العضويّة سواءً المُستوردة أو المُصنّعة محلّياً.

 

المادة (4)

يُصدِر مُدير عام البلديّة الاشتراطات والبيانات والمعايير الفنّية الواجب توفُّرها في عبوّات الأسمِدة العضويّة.

 

المادة (5)

يُصدِر مُدير عام البلديّة الاشتراطات التي يجب أن تتوفّر في شحنة الأسمِدة العضويّة المُستوردة.

المواد المُستبدلة

الشّركات العامِلة في قطاع الزِّراعة

المادة (4)

 

‌أ-        يُعدّل تعريف كلمة "المُدير" الواردة في المادة (2) من الأمر المحلّي رقم (54) لسنة 1990 بشأن تنظيم وترخيص الشّركات العامِلة في قطاع الزِّراعة في إمارة دبي، ليُصبِح على النّحو التالي: "المُدير العام: مُدير عام البلديّة".

‌ب-    يُستبدل بنصّي المادّتين (9) و(10) من الأمر المحلّي رقم (54) لسنة 1990 المُشار إليه النّصان التّاليان:

 

المادة (9)

يُراعى عند استحداث مجالات جديدة للأنشِطة الزراعيّة تطبيق أحكام المادة (7) من هذا الأمر، ويُصدِر المُدير العام الشُّروط والضّوابط المُنظِّمة لهذه الأنشِطة.

 

المادة (10)

تكون لمُوظّفي البلديّة الذين يصدُر بتسمِيتهم قرار من المُدير العام صفة الضبطيّة القضائيّة في إثبات الأفعال التي تُرتَكب بالمُخالفة لأحكام هذا الأمر والقرارات الصّادرة بمُوجبِه، ويكون لهُم في سبيل ذلك دخول الأماكِن المُرخّص لها بمُزاولة الأنشِطة الزراعيّة وطلب أي أوراق أو مُستندات تكون ذات علاقة بهذه الأنشِطة، وتحرير محاضر الضّبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشُّرطة عند الاقتضاء.

 

المادة المُستبدلة

أسعار الأشجار والنّباتات المُتأثِّرة

المادة (5)

 

يُستبدل بنص المادة (5) من الأمر المحلّي رقم (78) لسنة 1993 بشأن تحديد أسعار الأشجار والنّباتات المُتأثِّرة بحوادث الطُّرق وأعمال الخدمات وتكلفة الأيدي العامِلة والآليّات والأدوات، النّص التالي: 

 

المادة (5)

‌أ-        يُخوّل مُدير عام البلديّة صلاحيّة تعديل مقدار أسعار الأشجار والنّباتات المُتأثِّرة بحوادث الطُّرق وأعمال الخدمات وتكلفة الأيدي العامِلة والآليّات والأدوات المُبيّنة في الملاحق المُرفقة بهذا الأمر بالتنسيق مع دائرة الماليّة.

‌ب-    يُصدِر مُدير عام البلديّة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الأمر.

 

المواد المُستبدلة

تنظيم مهنة الاستشارات الهندسيّة

المادة (6)

 

‌أ-        يُعدّل تعريف عبارة "المكتب الهندسي" الواردة في الأمر المحلّي رقم (89) لسنة 1994 بشأن تنظيم مُزاولة مهنة الاستشارات الهندسيّة في إمارة دبي، ليُصبح على النّحو التالي: "المكتب المُرخّص له بمُزاولة مهنة الاستشارات الهندسيّة في الإمارة".

‌ب-    يُستبدل بنصّي المادتين (5) و(22) من الأمر المحلّي رقم (89) لسنة 1994 المُشار إليه، النّصان التّاليان:

 

المادة (5)

‌أ-        يُشترط لقيد المُهندِس في السِّجل ما يلي:

1.       أن يكون مُتمتِّعاً بالأهليّة القانونيّة الكامِلة.

2.       أن يكون حسن السّيرة والسّلوك، غير محكوم عليه بجريمة مُخِلّة بالشّرف أو الأمانة، ما لم يكُن قد رُدّ إليه اعتباره أو صدر عفو عنه من السُّلطات المُختصّة.

3.       أن تكون لديه شهادة جامعيّة لا تقل عن البكالوريوس في التخصُّص الهندسي المطلوب قيده عليه في السِّجل، صادرة عن إحدى الجامِعات المُعترف بها في الدّولة.

4.       أن يكون مُتفرِّغاً لأعمال المكتب الهندسي.

5.       أن تكون لديه خبرة في التخصُّص الهندسي المطلوب قيده عليه في السِّجل، وفق تصنيف المكتب الهندسي الوارد في هذا الأمر والقرارات الصّادرة بمُوجبِه، وتُحتسب مُدّة الخبرة من تاريخ حُصوله على الشّهادة الجامعيّة.

6.       أن يكون عُضواً في جمعيّة المُهندِسين في الدّولة.

7.       ألا يكون مالِكاً أو مُشارِكاً أو مُديراً أو عامِلاً في إحدى شركات المُقاولات الإنشائيّة أو تجارة مواد البناء.

8.       ألا تقل مُدّة إقامته الفعليّة في الدّولة عن (9) تسعة أشهُر في السّنة الواحدة وذلك بالنِّسبة للمُهندِسين غير المُواطِنين.

‌ب-    يُشترط في مالك المكتب الهندسي ألا يكون مالِكاً أو مُشاركاً أو مُديراً أو عامِلاً في إحدى شركات المُقاولات الإنشائيّة أو تجارة مواد البناء أو المكاتب الهندسيّة الأخرى.

المادة (22)

يُشترط فيمن يُدير المكتب الهندسي أن يكون مُهندِساً مُقيّداً في السِّجل.

 

المواد المُستبدلة

تنظيم أعمال البناء

المادة (7)

 

‌أ-        يُعدّل تعريف عبارة "الإدارة المُختصّة" الواردة في الأمر المحلّي رقم (3) لسنة 1999 بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة دبي، ليُصبح على النّحو التالي: "إدارة رقابة أنشِطة البناء بمُؤسّسة تنظيم وترخيص المباني في البلديّة".

‌ب-    يُستبدل بنُصوص المواد (4)، (8)، و(9) من الأمر المحلّي رقم (3) لسنة 1999 المُشار إليه، النُّصوص التالية:

 

المادة (4)

‌أ-        يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص تشييد أي مبنى أو القيام بأي أعمال بناء رئيسة أو تخصُّصيّة دائمة أو مُؤقّتة قبل الحُصول على رُخصة أعمال البناء.

‌ب-    على الرّغم مِمّا ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمُدير العام استثناء بعض أعمال البناء من شرط الحُصول على رُخصة أعمال البناء، وذلك وفقاً للضّوابط والمُحدِّدات وأنواع أعمال البناء التي يعتمِدها المُدير العام بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.

‌ج-     تتولّى البلديّة بشكل دوري تحديث وتعديل الضّوابط والمُحدِّدات المُشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، سواءً بزيادة أنواع أعمال البناء التي يجوز استثناؤها من شرط الحُصول على رُخصة أعمال البناء أو إنقاصها أو التعديل عليها، بحسب مُقتضى الحال.

 

المادة (8)

‌أ-        تكون رُخصة أعمال البناء سارية المفعول للبدء بأعمال البناء اعتباراً من تاريخ صُدورها، وتكون مُدّة صلاحيّتها بانقضاء المُدَد المُبيّنة إزاء كُل نوع من أنواع رُخص أعمال البناء التالية:

1.       سنتين بالنِّسبة لرُخصة تشييد المباني وما في حُكمِها، ولرُخصة أعمال سند جوانب الحفر.

2.       سنة واحدة بالنِّسبة لرُخصة أعمال الإضافات أو التعديلات، أو أعمال الصِّيانة، أو أعمال الديكور.

3.       ستّة أشهُر بالنِّسبة لرُخصة أعمال الهدم.

‌ب-    لا يجوز تنفيذ أي من أعمال البناء التي انتهت مُدّة صلاحيّة رُخصتها وفقاً لحُكم الفقرة (أ) من هذه المادة إلا بعد تجديدِها، على أن تكون مُدّة التجديد لمُدّة مُماثِلة ولمرّة واحِدة فقط، بحيث يُقدَّم طلب التجديد خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء مُدّة صلاحيّة رُخصة أعمال البناء الصّادرة لأول مرّة، وتُعتبر الرُّخصة مُجدّدة اعتباراً من تاريخ مُوافقة الإدارة المُختصّة على التجديد، شريطة توفير جميع المُتطلّبات اللازمة خلال هذه المُدّة.

‌ج-     تمتد مُدّة صلاحيّة رُخصة أعمال البناء طوال فترة تنفيذ هذه الأعمال ولغاية إنجازها، إلا إذا توقّف تنفيذها لمُدّة مُتّصِلة وفقاً للمُدَد المُبيّنة إزاء كُل نوع من أنواع رُخص أعمال البناء التالية:

1.       سنة واحدة بالنِّسبة لرُخص تشييد المباني وما في حُكمِها، ولرُخص أعمال سند جوانب الحفر.

2.       ستّة أشهُر بالنِّسبة لرُخص أعمال الإضافات أو التعديلات، أو أعمال الصِّيانة، أو أعمال الديكور.

3.       شهرين بالنِّسبة لرُخص أعمال الهدم.

‌د-       تُحتسب مُدّة التوقُّف المُشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة ابتداءً من تاريخ ضبط المُفتِّش لموقع أعمال البناء المُتوقِّف، أو من تاريخ إخطار البلديّة من قبل المُهندِس والمُقاول عن حدوث التوقُّف، أيُّهما أسبق، على أن يتضمّن محضر ضبط المُفتِّش أو الإخطار تقريراً يُبيِّن حالة العمل في موقع البناء وآخر الأعمال المُنجَزة فيه.

‌ه-    لا يجوز استئناف أعمال البناء المُتوقِّفة بعد انقضاء أي من المُدَد المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة إلا بعد تجديد رُخصتها، ويكون هذا التجديد لمُدّة مُماثِلة وفقاً لمُدَد صلاحيّة رُخصة أعمال البناء المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن يكون التجديد لمرّة واحدة فقط، ويتم تقديم طلب التجديد خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء مُدّة التوقُّف، وتُعتبر الرُّخصة مُجدّدة اعتباراً من تاريخ مُوافقة الإدارة المُختصّة على التجديد، شريطة توفير جميع المُتطلّبات اللازمة خلال هذه المُدّة.

‌و-      للبلديّة تقدير مدى جدّية أعمال البناء الذي تم استئنافُه بشكل مُتقطِّع قبل انقضاء مُدّة صلاحيّة رُخصة أعمال البناء أو قبل انقضاء مُدّة التوقُّف، لغايات استمرار صلاحيّة رُخصة أعمال البناء من عدمه، ولها اتخاذ القرار المُناسِب على ضوء ذلك.

 

 

المادة (9)

‌أ-        دون الإخلال بأي إجراء قانوني أو تدبير إداري آخر منصوص عليه في التشريعات السّارية في الإمارة، يجوز للبلديّة إلغاء رُخصة أعمال البناء في أي من الحالات التالية:

1.       إذا ثَبتَ أن رُخصة أعمال البناء قد صدرت بناءً على معلومات أو بيانات خاطِئة أو مُضلّلة أو مُستندات غير صحيحة.

2.       إذا ثَبتَ أن رُخصة أعمال البناء قد صدرت بالمُخالفة لأحكام التشريعات السّارية في الإمارة.

3.       إذا اقتضت أنظِمة البناء أو التخطيط أو المصلحة العامّة ذلك.

‌ب-    تُعتبر رُخصة أعمال البناء ملغاة حُكماً في حال عدم تجديدها خلال المُدّة المُحدّدة في المادة (8) من هذا القرار، أو في حال استنفاد عدد مرّات التجديد، ولا يجوز بعد ذلك البدء أو استئناف أعمال البناء إلا بعد إصدار رُخصة أعمال بناء جديدة واستيفاء كامل الرُّسوم المُقرَّرة عنها.

 

الجداول المُستبدلة

المادة (8)

 

‌أ-        يُستبدل بجدول رُسوم إصدار شهادة عدم المُمانعة المُلحق بالأمر المحلّي رقم (4) لسنة 2004 بشأن الرُّسوم المُقرّرة على إصدار وتجديد شهادات عدم المُمانعة للمشاريع والأعمال الهندسيّة في المنطقة الساحليّة لإمارة دبي، الجدول المُلحق بهذا القرار.

‌ب-    يُستبدل بالجدول رقم (4) الخاص برسم تجديد رُخصة بناء، المُلحق بالأمر المحلّي رقم (3) لسنة 1999 بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة دبي وتعديلاته، الجدول المُلحق بهذا القرار.

 

الإلغاءات

المادة (9)

 

يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 


 

النّشر والسّريان

المادة (10)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 أكتوبر 2022م

الموافـــــــــــــــــــــــق 18 ربيع الأول 1444هـ


 

 جدول

بتحديد الرُّسوم على إصدار شهادة عدم المُمانعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الفئة

البيان

الرّسم (بالدرهم)

المُنشآت

مُنشآت رئيسيّة غير سكنيّة (كورنيش)

2000

المُنشآت والأنشِطة الثانويّة (تكون مُؤقّتة ولا تُؤثِّر على الشاطئ وتكوينه)

-   500 عن كُل مُنشأة ثانويّة مُنفردة.

-   1500 عن مُنشآت صغيرة مُتكرِّرة.

-   500 عن كُل نشاط ثانوي واحد أو أكثر وبحد أقصى 15,000 درهم.

مُنشآت ساحليّة ثابتة (مصدّات الرّمال، كواسر الأمواج، الجُدران البحريّة، مراسي السُّفن، الحماية الصخريّة)

10,000 درهم عن المُنشآت التي يصل طولها حتى 100 متر، بالإضافة إلى 2000 درهم عن كُل 50 متر إضافي للطول أو أي جُزء منه وبحد أقصى 15,000 درهم

أعمال التجويف والرّدم

أقل من 10,000 متر مُكعّب

50 فلس للمتر المُكعّب

أكثر من 10,000 متر مُكعّب

50 فلس للمتر المُكعّب لأوّل 10,000 متر مُكعّب، و20 فلس لِكُل متر مُكعّب إضافي وبحد أقصى 15,000 درهم

أنشِطة أخرى

إعادة بناء لمُنشآت حماية ساحليّة، إصلاح مُنشآت رئيسيّة ومشاريع البستنة والتجميل

2500

تصريف المياه الجوفيّة عبر الشاطئ مُؤقّتاً

1000 درهم، أو 20 درهم عن كُل يوم أيُّهما أكثر

تجديد شهادة عدم المُمانعة

تجديد شهادة عدم المُمانعة التي انتهت صلاحيّتها

10% من قيمة رُسوم الشهادة الأصليّة

مُراجعات أو تعديلات على شهادات عدم المُمانعة المُعتمدة

إضافة مُنشأة أو نشاط ثانوي جديد

يتم استيفاء الرُّسوم ذاتها الواردة على المُنشآت والأنشِطة الثانويّة الجديدة المُبيّنة في هذا الجدول

تعديل على المُنشآت القائِمة أو الأنشِطة الثانويّة المُرخّصة

500

تعديل على المُنشآت الرئيسيّة غير السكنيّة المُرخّصة

1000

 

الجدول رقم (4)

رسم تجديد رُخصة بناء

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

م

البيان

الرسم

1

تجديد رُخصة بناء مُنتهِية.

10% من إجمالي قيمة الرُّسوم المدفوعة عند استصدار رُخصة أعمال البناء الأصليّة.