قرار المجلس
التنفيذي رقم
(6) لسنة 2022
بتعيين
مُدير
تنفيذي لقطاع
الأنشِطة
السياحيّة
والتصنيف بدائرة
الاقتصاد
والسِّياحة
في إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي
عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2021 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
للمُديرين
التنفيذيين
في حُكومة دبي،
وعلى القانون
رقم (20) لسنة 2021
بإنشاء دائرة
الاقتصاد والسِّياحة
في إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(5) لسنة 2022
باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لقطاع الأنشِطة
السياحيّة
والتصنيف
بدائرة
الاقتصاد والسِّياحة
في إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
تعيين
المُدير
التنفيذي
المادة (1)
يُعيّن
السيّد/ خالد
سعيد عبدالله
بن طوق، مُديراً
تنفيذيّاً
لقطاع
الأنشِطة
السياحيّة
والتصنيف
بدائرة
الاقتصاد
والسِّياحة في
إمارة دبي،
ويُمنح درجة
مُدير تنفيذي
وفقاً لأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2021
المُشار إليه
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبه.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
4 يناير 2022م
الموافــــــــــــق
1 جمادى
الآخرة 1443هـ