قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(48) لسنة 2022
بنقل
وتعيين
مُدير
تنفيذي لقطاع
التخطيط
والحوْكمة
ببلديّة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي
عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2021 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
للمُديرين
التنفيذيين
في حُكومة دبي،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلديّة
دبي لسنة 1961،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2016 بتعيين
المُدير التنفيذي
لقطاع الإستراتيجيّة
والحوْكمة
المُؤسسيّة
في هيئة الطُّرق
والمُواصلات،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(43) لسنة 2022 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلديّة دبي،
قررنا
ما يلي:
نقل
وتعيين
المُدير
التنفيذي
المادة
(1)
يُنقل
السيّد/ ناصر
حمد خليفة
أبوشهاب، المُدير
التنفيذي
لقطاع الإستراتيجيّة
والحوْكمة
المُؤسسيّة
بهيئة الطُّرق
والمُواصلات،
ويُعيّن
مُديراً تنفيذيّاً
لقطاع
التخطيط
والحوْكمة في
بلديّة دبي،
ويُمنح درجة
مُدير تنفيذي
وفقاً لأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2021
المُشار إليه
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبه، مع
احتفاظِه
بحُقوقِه
المُكتسبة.
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
28 يوليو 2022م
الموافـــــــــــــــــــــــق
29 ذو الحجة 1443هـ