قرار المجلس التنفيذي رقم (46) لسنة 2022

بتعيين
مُدير تنفيذي لمُؤسّسة المرافق العامّة ببلديّة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي     رئيس المجلس التنفيذي


بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلديّة دبي لسنة 1961،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (43) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلديّة دبي،


قررنا ما يلي:

تعيين المُدير التنفيذي

المادة (1)

 

يُعين السيّد/ بدر أحمد حسن أنوهي، مُديراً تنفيذيّاً لمُؤسّسة المرافق العامّة في بلديّة دبي، ويُمنح درجة مُدير تنفيذي وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي
 رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 28 يوليو 2022م

الموافـــــــــــــــــــــــق 29 ذو الحجة 1443هـ