قرار المجلس التنفيذي رقم (44) لسنة 2022

بشأن
تكليف مُوظّف للقيام بمهام المُدير التنفيذي لمُؤسّسة تنظيم وترخيص

 المباني ببلديّة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم      ولي عهد دبي       رئيس المجلس التنفيذي


بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلديّة دبي لسنة 1961،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (43) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلديّة دبي،
قررنا ما يلي:

التكليف بمهام المُدير التنفيذي

المادة (1)

 

تُكلّف السيّدة/ مريم عبيد حميد المهيري، بالقيام بمهام المُدير التنفيذي لمُؤسّسة تنظيم وترخيص المباني ببلديّة دبي، وذلك لمُدّة (6) ستة أشهُر قابلة للتمديد.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي
 رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 28 يوليو 2022م

الموافــــــــــــق 29 ذو الحجة 1443هـ