قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(44) لسنة 2022
بشأن
تكليف مُوظّف
للقيام بمهام
المُدير
التنفيذي لمُؤسّسة
تنظيم وترخيص
المباني
ببلديّة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم ولي عهد
دبي رئيس
المجلس التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2018 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
لحُكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2021 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
للمُديرين
التنفيذيين
في حُكومة دبي،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلديّة
دبي لسنة 1961،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(43) لسنة 2022 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلديّة دبي،قررنا
ما يلي:
التكليف
بمهام
المُدير
التنفيذي
المادة (1)
تُكلّف
السيّدة/
مريم عبيد
حميد
المهيري، بالقيام
بمهام
المُدير
التنفيذي لمُؤسّسة
تنظيم وترخيص
المباني
ببلديّة دبي،
وذلك لمُدّة (6)
ستة أشهُر
قابلة
للتمديد.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
28 يوليو
2022م
الموافــــــــــــق
29 ذو الحجة 1443هـ