قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(42) لسنة 2022
بشأن
نقل
وتعيين
مُستشار في
بلديّة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي
عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن إنشاء
مجلس تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2021 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
للمُديرين
التنفيذيين
في حُكومة دبي،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلديّة
دبي لسنة 1961،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(9) لسنة 2017 بنقل وتعيين
مُساعِد
مُدير عام
بلديّة دبي لقطاع
الدّعم
المُؤسّسي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2021 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلديّة دبي،
قررنا ما
يلي:
نقل
المُدير
التنفيذي
المادة (1)
يُنقل السيّد/
أحمد
عبيد محمد علي
الفلاسي،
المُدير
التنفيذي
لقطاع الدّعم
المُؤسّسي في
بلديّة دبي،
ويُعيّن
مُستشاراً
لمُدير عام
البلديّة، مع
احتفاظِه
براتِبه
الإجمالي
والامتيازات
الوظيفيّة
التي يحصل
عليها بمُوجب
القانون رقم (8)
لسنة 2021
المُشار إليه
والقرارات
الصّادِرة بمُوجبِه.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في الجريدة
الرسميّة.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
28 يوليو 2022م
الموافـــــــــــــــــــــــق
29 ذو الحجة 1443هـ