قرار المجلس التنفيذي رقم (42) لسنة 2022

بشأن

نقل وتعيين مُستشار في بلديّة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي     رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلديّة دبي لسنة 1961،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (9) لسنة 2017 بنقل وتعيين مُساعِد مُدير عام بلديّة دبي لقطاع الدّعم المُؤسّسي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلديّة دبي،

 

قررنا ما يلي:

نقل المُدير التنفيذي

المادة (1)

 

يُنقل السيّد/ أحمد عبيد محمد علي الفلاسي، المُدير التنفيذي لقطاع الدّعم المُؤسّسي في بلديّة دبي، ويُعيّن مُستشاراً لمُدير عام البلديّة، مع احتفاظِه براتِبه الإجمالي والامتيازات الوظيفيّة التي يحصل عليها بمُوجب القانون رقم (8) لسنة 2021 المُشار إليه والقرارات الصّادِرة بمُوجبِه.

 


 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 28 يوليو 2022م

الموافـــــــــــــــــــــــق 29 ذو الحجة 1443هـ