قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(33) لسنة 2022
بتعيين
مُدير
تنفيذي
لمُؤسّسة دبي
لخدمات
الإسعاف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي
عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (12)
لسنة 2015 بشأن
مُؤسّسة دبي لخدمات
الإسعاف،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2021 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
للمُديرين
التنفيذيين
في حُكومة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(7) لسنة 2012 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
العام
لمُؤسّسة دبي
لخدمات
الإسعاف،
قررنا
ما يلي:
تعيين
المُدير
التنفيذي
المادة (1)
يُعيّن
السيّد/
مشعل
عبدالكريم
محمد
عبدالكريم
جلفار، مُديراً
تنفيذيّاً
لمُؤسّسة دبي
لخدمات الإسعاف،
ويُمنح درجة
مُدير تنفيذي
وفقاً لأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2021
المُشار إليه
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبه.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في دبي
بتاريخ 23
يونيو 2022 م
الموافــــــــــــــــــــــــق
24 ذو القعدة 1443
هـ