قرار المجلس التنفيذي رقم (31) لسنة 2022

بتعيين

مُدير تنفيذي لمكتب إدارة الدّين العام في دائرة الماليّة

______________

 

نحن    حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم    ولي عهد دبي    رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2022 بشأن تنظيم الدّين العام لحُكومة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

تعيين المُدير التنفيذي

المادة (1)

 

يُعيّن السيّد/ راشد علي بن عبود الفلاسي، مُديراً تنفيذيّاً لمكتب إدارة الدّين العام في دائرة الماليّة، المُنشأ بمُوجب القانون رقم (8) لسنة 2022 المُشار إليه، ويُمنح درجة مُدير تنفيذي وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 23 أبريل 2022م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــق 22 رمضان 1443هـ