قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(31) لسنة 2022
بتعيين
مُدير
تنفيذي لمكتب
إدارة الدّين
العام في دائرة
الماليّة
______________
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي عهد
دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (5)
لسنة 1995 بإنشاء
دائرة
الماليّة،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2021 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
للمُديرين
التنفيذيين
في حُكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2022 بشأن
تنظيم الدّين
العام
لحُكومة دبي،
قررنا
ما يلي:
تعيين
المُدير
التنفيذي
المادة (1)
يُعيّن
السيّد/
راشد علي بن
عبود
الفلاسي، مُديراً
تنفيذيّاً
لمكتب إدارة
الدّين العام
في دائرة
الماليّة،
المُنشأ
بمُوجب القانون
رقم (8) لسنة 2022
المُشار
إليه، ويُمنح
درجة مُدير
تنفيذي وفقاً
لأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2021 المُشار
إليه
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبه.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في الجريدة
الرسميّة.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في دبي
بتاريخ 23
أبريل 2022م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــق
22 رمضان 1443هـ