قرار المجلس التنفيذي رقم (22) لسنة 2022

بتعيين

أمين عام مجلس دبي للإعلام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي      رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2010 بإنشاء المكتب الإعلامي لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2022 بإنشاء مجلس دبي للإعلام،

وعلى المرسوم رقم (10) لسنة 2022 بتعيين رئيس مجلس دبي للإعلام،

وبناءً على توصِية رئيس مجلس دبي للإعلام،

 

قررنا ما يلي:

 

تعيين الأمين العام

المادة (1)

 

تُنقل السيّدة/ نهال يوسف محمد هادي بدري، مُدير براند دبي في المكتب الإعلامي لحُكومة دبي، وتُعيّن أميناً عامّاً لمجلس دبي للإعلام، وتُمنح درجة مُدير تنفيذي وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

 


 

النّشر والسّريان

المادة (2)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 مارس 2022 م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 11 شعبان 1443 هـ