قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(22) لسنة 2022
بتعيين
أمين عام
مجلس دبي
للإعلام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي
عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (2)
لسنة 2010 بإنشاء
المكتب الإعلامي
لحُكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2021 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
للمُديرين
التنفيذيين
في حُكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (5)
لسنة 2022 بإنشاء مجلس
دبي
للإعلام،
وعلى
المرسوم رقم (10)
لسنة 2022 بتعيين
رئيس مجلس دبي
للإعلام،
وبناءً
على توصِية
رئيس مجلس دبي
للإعلام،
قررنا
ما يلي:
تعيين الأمين
العام
المادة (1)
تُنقل
السيّدة/
نهال يوسف
محمد هادي
بدري، مُدير
براند دبي في
المكتب
الإعلامي
لحُكومة دبي،
وتُعيّن
أميناً
عامّاً لمجلس
دبي للإعلام،
وتُمنح درجة
مُدير تنفيذي
وفقاً لأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2021
المُشار إليه
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبه.
النّشر
والسّريان
المادة (2)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسميّة،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
14 مارس 2022 م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــق
11 شعبان 1443 هـ