قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2022

بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2017

بشأن

تنظيم أنشِطة النّقل بالمركبات وتأجيرها في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم    ولي عهد دبي    رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطُّرق والمُواصلات وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2016 بشأن تنظيم الصِّناعة الأمنيّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2005 بشأن استخدام نظام معلومات مكاتب تأجير السّيارات الإلكتروني،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشِطة النّقل بالمركبات وتأجيرها في إمارة دبي، ويُشار إليه فيما بعد بـِ "القرار الأصلي"،

 

قررنا ما يلي:

المواد المُستبدلة

المادة (1)

 

يُستبدل بنُصوص المواد (1)، (3)، (5)، (8) و(10) من القرار الأصلي، النُّصوص التالية:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الهيئة

:

هيئة الطُّرق والمُواصلات.

المُدير العام

:

مُدير عام الهيئة ورئيس مجلس المُديرين.

المُؤسّسة

:

مُؤسّسة الترخيص بالهيئة.

النّشاط

:

أي من الأنشِطة التي يُصرّح للمُنشأة بمُزاولتها، من بين الأنشِطة المُحدّدة في الجدول رقم (1) المُلحق بهذا القرار، أو الأنشِطة التي يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام.

المُنشأة

:

أي شركة أو مُؤسّسة فرديّة مُصرّح لها بمُزاولة النّشاط في الإمارة، بما في ذلك فُروع أي مِنهُما.

النِّظام

:

نظام معلومات مكاتب تأجير السّيارات الإلكتروني، المُنظّم بمُوجب المرسوم رقم (22) لسنة 2005 المُشار إليه، أو أي تشريع آخر يحل محلّه.

المركبة

:

آلة ميكانيكيّة أو كهربائيّة أو درّاجة عاديّة أو ناريّة أو عربة أو أي جهاز آخر يسير على الطّريق بقُوّة ميكانيكيّة أو كهربائيّة أو بأي وسيلة أخرى، وتشمل الجرّار.

الخدمات اللوجستيّة

:

الخدمات المُتعلِّقة بإدارة وتخطيط ومُراقبة تدفُّق السِّلع والخدمات من أماكن إنتاجها إلى مواقع استهلاكها، بما في ذلك خدمات الشّحن البرّي، والتوزيع، والتوصيل، وإعادة الشّحن.

التصريح

:

الوثيقة الصّادرة عن المُؤسّسة، التي يُسمح بمُوجبِها للمُنشأة بمُزاولة النّشاط في الإمارة.

 

مُزاولة النّشاط

المادة (3)

 

‌أ-      يُحظر على أي فرد أو جهة مُزاولة النّشاط في الإمارة قبل الحُصول على التصريح، وتُستثنى الجهات الحُكوميّة من الحُصول على التصريح.

‌ب-     تكون مُدّة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد لمُدَد مُماثِلة، على أن يُقدَّم طلب التجديد خلال (30) ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهائه.

‌ج-     يجوز للمُؤسّسة وفقاً للشُّروط والإجراءات المُعتمدة لديها تمديد مُدّة صلاحيّة التصريح لمُدّة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات.

‌د-      تُحدِّد اللائحة التنفيذيّة لهذا القرار الشُّروط والإجراءات والمُتطلّبات والوثائق الواجب توفُّرها لإصدار التصريح وتجديده.

 

التزامات المُنشأة

المادة (5)

 

على المُنشأة الالتزام بما يلي:

1.     اللوائح والقرارات والتعليمات الصّادرة عن الهيئة المُتعلِّقة بمُزاولة النّشاط.

2.     توفير مكتب ومركبات ومواقف، تتناسب مع طبيعة النّشاط المُصرَّح لها بمُزاولته، وتتوافق مع الضّوابط والمعايير التي تعتمِدها المُؤسّسة في هذا الشأن.

3.     مُمارسة النّشاط المُحدَّد لها في التصريح.

4.     كتابة اسم المُنشأة، ووزن المركبة بحالتها الفارغة والمُحمَّلة، بشكل واضح ومقروء على الهيكل الخارجي للمركبة، وفقاً لما هو مُعتمد لدى المُؤسّسة في هذا الشأن.

5.     عدم لصق أو تعليق أي مواد دعائيّة على هيكل المركبة قبل الحُصول على مُوافقة الهيئة المُسبقة على ذلك.

6.     عدم التنازُل عن التصريح للغير أو التصرُّف فيه بأي شكلٍ من الأشكال إلا بعد الحُصول على مُوافقة المُؤسّسة المُسبقة على ذلك.

7.     الحُصول على التراخيص والتصاريح التي توجب التشريعات السّارية في الإمارة الحُصول عليها.

8.     فحص المركبات التي تُزاول النّشاط من خلالها عند ترخيصها أو تجديد ترخيصها، في مراكز الخدمة التي تُحدِّدها المُؤسّسة في هذا الشأن.

9.     عدم التوقُّف عن مُزاولة النّشاط إلا بعد الحُصول على مُوافقة المُؤسّسة المُسبقة على ذلك، ويتم إصدار هذه المُوافقة وفقاً للشُّروط والإجراءات المُعتمدة لدى المُؤسّسة في هذا الشأن.

10. استخدام المواقف والأماكن المُعتمدة من الهيئة والجهات المُختصّة في الإمارة عند مُزاولتها للنّشاط.

11. التعاون مع مُوظّفي الهيئة والمُخوّلين من قبلها، وتزويد المُؤسّسة بالمعلومات والبيانات والمُستندات التي تطلُبها.

12. الاشتراطات الفنّية للمركبة، المُعتمدة لدى المُؤسّسة والجهات الحُكوميّة المُختصّة، بحسب النّشاط المُصرّح لها بمُزاولته.

13. الاحتفاظ بالسِّجلات المُتضمِّنة سائر البيانات المُتعلِّقة بمُزاولة النّشاط، وذلك للمُدَد التي تُحدِّدها المُؤسّسة في هذا الشأن.

14. تركيب نظام التتبُّع المُعتمد لدى مُؤسّسة تنظيم الصِّناعة الأمنيّة، ووفقاً لما هو مُعتمد لدى المُؤسّسة في هذا الشأن.

15. الاشتراك والتسجيل في الأنظِمة والمنصّات المُعتمدة لدى الهيئة، بما فيها النِّظام.

16. الاتفاقيّات المُبرمة مع الهيئة.

17. أي التزامات أخرى تُحدِّدها اللائحة التنفيذيّة لهذا القرار.

 

المُخالفات والجزاءات الإداريّة

المادة (8)

 

‌أ-         مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي قرار آخر، يُعاقب كُل من يُخالِف أحكام هذا القرار ولائِحته التنفيذيّة والقرارات الصّادرة بمُوجبِهما بالغرامات المُبيّنة في الجدول رقم (3) المُلحق بهذا القرار، وتُضاعف قيمة الغرامة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السّابقة لها، وبما لا يزيد في حدِّها الأقصى على (10,000) عشرة آلاف درهم.

‌ب-       بالإضافة إلى عُقوبة الغرامة المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للهيئة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير والإجراءات التالية بحق المُخالِف:

1. إنذار كتابي.

2. الإيقاف عن مُزاولة النّشاط لمُدّة لا تزيد على (6) ستة أشهُر.

3. إلغاء التصريح.

 

التظلُّم

المادة (10)

 

لِكُل ذي مصلحة التظلُّم خطّياً لدى المُدير العام من القرارات والإجراءات والتدابير المُتّخذة بحقِّه بمُوجب أحكام هذا القرار ولائِحته التنفيذيّة، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمِه من قبل لجنة يُشكِّلها المُدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصّادر في هذا التظلُّم نِهائيّاً.

 

 

استبدال الجداول

المادة (2)

 

تُستبدل بالجداول ذوات الأرقام (1)، (2)، و(3) المُلحقة بالقرار الأصلي، الجداول المُلحقة بهذا القرار.


 

النّشر والسّريان

المادة (3)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد (90) تسعين يوماً من تاريخ نشره.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 4 يناير 2022م

الموافــــــــــــق 1 جمادى الآخرة 1443هـ

 


 

جدول رقم (1)

بتحديد أنشِطة النّقل والتأجير والخدمات المُصرّح بمُزاولتها بواسطة المركبات

 

م

أولاً: أنشِطة النقل

1

نقل المركبات.

2

نقل وقطر المركبات.

3

نقل وقطر الدرّاجات الناريّة.

4

النّقل والقطر البرّي للقوارب والدرّاجات المائيّة.

5

نقل الأثاث الجديد والمُستعمل.

6

النّقل البرّي للمواد الأوّلية.

7

نقل البضائع بالشّاحنات الثّقيلة.

8

نقل البضائع بالشّاحنات الخفيفة.

9

النّقل بالمركبات ذات الأغراض المُتخصِّصة.

10

خدمات جمع القمامة وإزالتها ونقلها بواسطة المركبات.

11

نقل الأعلاف والأغذية الحيوانيّة.

12

خدمات الصّرف الصِّحي وسحب المِياه بواسطة المركبات.

13

النّقل بالمركبات المُخصّصة للتبريد.

14

خدمات جمع ونقل مُخلّفات البناء والهدم.

15

جمع ونقل النِّفايات الخطرة.

16

نقل المِياه الصّالحة للشُّرب.

17

نقل الحيوانات.

18

نقل المواد البتروليّة ومُنتجاتها.

19

نقل المواد الخطرة.

20

نقل المواد الإشعاعيّة.

21

نقل المواد المُتفجِّرة.

22

نقل وتوزيع الدّيزل.

23

نقل المواد البيولوجيّة.

24

نقل مُخلّفات زيوت التزليق والبترول.

25

نقل الكيماويّات ومُخلّفاتها.

26

خدمات توصيل وتزويد المركبات بالوقود.

27

نقل الوثائق والمُستندات.

28

نقل الطّرود.

29

نقل بعائث بريد الرّسائل.

30

نقل النُّقود والمُجوهرات والأشياء الثّمينة.

ثانياً: أنشِطة إدارة خدمات النّقل

31

الخدمات اللوجستيّة.

32

توزيع الغاز المنزلي.

33

توزيع وقود المركبات.

34

خدمات تنظيم وتوصيل الطّلبات.

35

بيع البضائع بواسطة المركبة.

36

إدارة أساطيل المركبات.

37

خدمات نقل المرضى وكبار السِّن في غير الحالات الطّارئة.

38

خدمات تنظيم النّقل الثقيل على الطريق.

39

خدمات الصِّيانة المُتحرِّكة للمركبات. 

40

تقديم الخدمات بواسِطة المركبة.

ثالثاً: أنشِطة التأجير

41

تأجير الحافِلات.

42

تأجير السّيارات.

43

تأجير الدرّاجات الناريّة.

44

تأجير الدرّاجات الهوائيّة.

45

تأجير الدرّاجات الكهربائيّة.

46

تأجير السكوتر الكهربائي.

47

تأجير المركبات ذات الأغراض المُتخصِّصة.

48

تأجير الدرّاجات الناريّة الترفيهيّة.

49

تأجير سيّارات السِّباق.

50

تأجير البيوت المقطورة.

51

تأجير الشّاحنات العامّة.

52

تأجير مركبات نقل المركبات.

53

تأجير المركبات المُعدّة لجمع القمامة وإزالتها ونقلها.

54

تأجير صهاريج نقل الغاز السّائل.

55

تأجير المركبات المُخصّصة للتبريد.

56

تأجير مركبات فحص السّواقة.

57

تأجير المركبات المُعدّة لنقل مياه الصّرف الصِّحي وسحب المِياه.

58

تأجير مُعِدّات وآلات الرّفع والتحميل والتشييد والبناء المُتحرِّكة بواسطة عجلات ومُحرِّك ميكانيكي.

59

تأجير سيّارات (عربات) مُتنقِّلة.

رابعاً: الأنشِطة الأخرى الدّاعمة

60

خدمات تسجيل المركبات.

61

خدمات وأنشِطة التدريب على خدمات النّقل.

62

استخدام المنصّات الإلكترونيّة والتطبيقات الذكيّة أو أي وسيلة أخرى في تأجير المركبات.

63

إدارة طلبات النّقل والتوصيل من خلال المنصّات الإلكترونيّة والتطبيقات الذكيّة.

64

خدمة نقل الرُّكاب عن طريق الاتصال أو المنصّات الإلكترونيّة والتطبيقات الذكيّة.

65

تنظيم مزادات المركبات.

66

تنظيم مزادات المركبات من خلال المنصّات الإلكترونيّة والتطبيقات الذكيّة أو الوسائل الأخرى.

 


 

جدول رقم (2)

بتحديد رسوم إصدار المُوافقات والتصاريح والخدمات المُقدّمة من المُؤسّسة

 

م

البيان

مقدار الرسم (بالدرهم)

1

إصدار وتجديد التصريح للمُنشأة.

1000

2

إصدار وتجديد تصريح مُزاولة نشاط إدارة أساطيل المركبات للمُنشأة.

5000

3

إصدار وتجديد تصريح كاونتر للمُنشأة.

300

4

إلغاء تصريح كاونتر للمُنشأة.

100

5

إلغاء النّشاط.

100

6

إلغاء التصريح للمُنشأة أو للمركبة.

100

7

المُوافقة على تغيير موقع العمل.

100

8

المُوافقة على التدريب على النِّظام.

100

9

إصدار خطاب مُوجّه للكاتب العدل بالمُوافقة على عقد تأسيس المُنشأة.

100

10

إصدار شهادة لمن يهمُّه الأمر.

50

11

إصدار قائمة بالمُنشآت العاملة في الإمارة.

50

12

تعديل بيانات التصريح.

500

13

اعتماد عقد مُزاولة نشاط إدارة أساطيل المركبات.

200

14

طلب التوقُّف المُؤقّت عن مُزاولة النّشاط.

100

15

إعادة مُزاولة النّشاط بعد التوقُّف.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول رقم (3)

بتحديد المُخالفات والغرامات

 

م

وصف المُخالفة

مقدار الغرامة

(بالدرهم)

1

مُزاولة نشاط النّقل أو التأجير للشّاحنات والصهاريج والآليّات الثّقيلة دون تصريح.

10,000

2

مُزاولة نشاط النّقل أو التأجير للحافلات ومركبات القطر دون تصريح.

8000

3

مُزاولة نشاط النّقل أو التأجير دون تصريح.

5000

4

مُزاولة نشاط النّقل أو التأجير للدرّاجات دون تصريح.

3000

5

مُزاولة النّشاط بعد انتهاء مُدّة التصريح.

1000 درهم عن كُل شهر تأخير

6

لصق أو تعليق أي مواد دعائيّة على هيكل المركبة دون الحُصول على مُوافقة الهيئة المُسبقة على ذلك.

5000

7

عدم توفُّر الشُّروط الفنّية بالمركبة.

3000

8

استخدام المركبة لأغراض غير مُصرّح بها.

4000

9

عرقلة عمل مُوظّفي ومُفتِّشي الهيئة.

500

10

عدم التقيُّد بكتابة اسم المُنشأة ووزن المركبة بحالتها الفارغة والمُحمّلة على هيكلها الخارجي بشكل واضح ومقروء.

500

11

التوقُّف عن مُزاولة النّشاط أو التنازُل عن التصريح أو إجراء تعديلات عليه أو التصرُّف فيه بأي شكل من الأشكال دون الحُصول على مُوافقة المُؤسّسة المُسبقة على ذلك.

500 درهم عن كُل شهر وبحد أقصى 5000 درهم

12

عدم الاحتفاظ بالسِّجلات المُتضمِّنة سائر البيانات المُتعلِّقة بمُزاولة المُنشأة لأنشِطتها لمُدّة تقل عن المُدّة التي تُحدِّدها المُؤسّسة.

500

13

عدم تزويد المُؤسّسة بالمعلومات أو المُستندات أو البيانات أو الإحصائيّات التي تطلُبها والتي ترى ضرورة الاطلاع عليها.

500

14

إيقاف أو تنقُّل المركبات في أماكن غير مسموح بها.

200

15

مُخالفة اللوائح والقرارات والتعليمات الصّادرة عن الهيئة المُتعلِّقة بمُزاولة النّشاط.

2000

16

عدم الالتزام بالنّشاط المُحدّد في التصريح أو مُزاولة نشاط مُغاير لما تم تحديدُه في التصريح.

3000

17

عدم تركيب نظام التتبُّع المُعتمد لدى مُؤسّسة تنظيم الصِّناعة الأمنيّة على النّحو المُعتمد من المُؤسّسة في هذا الشأن.

4000

18

عدم فحص المركبات عند الترخيص أو تجديد الترخيص في مراكز الخدمة التي تُحدِّدها المُؤسّسة في هذا الشأن.

3000

19

إدارة أساطيل المركبات بدون تصريح.

10,000

20

إنشاء كاونتر للمُنشأة بدون تصريح أو بعد انتهاء مُدّتِه.

700