قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(18) لسنة 2022
بتعديل
بعض أحكام
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(5) لسنة 2016
بشأن
تنظيم
مواقف
المركبات في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي
عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء
هيئة الطُّرق
والمُواصلات وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(5) لسنة 2016 بشأن تنظيم
مواقف
المركبات في
إمارة دبي
وتعديلاته،
قررنا
ما يلي:
المادة
المُستبدلة
المادة (1)
يُستبدل بنص
المادة (6) من
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(5) لسنة 2016
المُشار
إليه، النص
التالي:
أوقات
استحقاق رسم
الوقوف
المادة
(6)
أ-
يُستحق رسم
الوقوف في
المواقف
الجانبيّة ومواقف
السّاحات
ومواقف
المباني
مُتعدِّدة الطّوابق
وفقاً
للأوقات
التالية:
1. المواقف
الجانبيّة
ومواقف
السّاحات: (14)
أربع عشرة
ساعة،
ابتداءً من
السّاعة
الثامنة صباحاً
ولغاية
السّاعة
العاشرة مساءً،
طوال أيّام
الأسبوع ما
عدا أيّام الأحد
والعُطلات
الرسميّة.
2. مواقف
المباني
مُتعدِّدة
الطّوابق: (24)
أربع وعشرون
ساعة طوال
أيّام
الأسبوع.
ب-
يكون الحد
الأقصى
لاستخدام
المواقف
العامّة على
النّحو
التالي:
1. (4)
أربع ساعات
مُتّصِلة
بالنِّسبة
للمواقف الجانبيّة.
2. (24)
أربع وعشرون
ساعة
مُتّصِلة
بالنِّسبة
لمواقف
السّاحات.
3. (30) ثلاثون
يوماً
مُتّصِلة
بالنِّسبة
لمواقف المباني
مُتعدِّدة
الطّوابق.
ج-
يجوز
للمُدير
العام، تعديل
أوقات
استحقاق رسم
الوقوف أو
تخفيضه أو عدم
إخضاع بعض
الأشخاص أو
الأماكن أو
الأوقات لرسم
الوقوف،
لأسباب
دينيّة أو
اجتماعيّة أو
اقتصاديّة أو
وطنيّة أو لأي
أسباب أخرى،
بالتنسيق مع
دائرة الماليّة
ووفقاً
للمعايير
التي يتم
اعتمادها في
هذا الشأن.
النّشر
والسّريان
المادة (2)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسميّة،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان بن
محمد بن راشد آل
مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 14
مارس 2022 م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق
11 شعبان 1443 هـ