قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2022

بشأن

السِّياسات الخاصّة بتقنيّة المعلومات والاتصالات

للجهات الحُكوميّة في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي     رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2021 بإنشاء هيئة دبي الرقميّة،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصّة في إمارة دبي،

وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّمة للمناطق الحُرّة في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

إمارة دبي.

:

الإمارة

حُكومة دبي.

:

الحُكومة

المجلس التنفيذي للإمارة.

:

المجلس التنفيذي

هيئة دبي الرقميّة.

:

الهيئة

مُدير عام الهيئة.

:

المُدير العام

الدّوائر الحُكوميّة والهيئات والمُؤسّسات العامّة والمجالس والسُّلطات الحُكوميّة وأي جهة عامّة تابعة للحُكومة، بما في ذلك السُّلطات المُشرفة على مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

:

الجهات الحُكوميّة

كُل ما يدعم تحوّل الإمارة إلى مدينة رقميّة، ويشمل، البنى التحتيّة التقنيّة، والخدمات والتطبيقات الذكيّة، والبيانات عبر المنصّات الذكيّة، والسِّياسات والإستراتيجيّات المُتعلِّقة بتقنيّة المعلومات وحماية البيانات.

:

التحوّل الرّقمي

السِّياسات الخاصّة بتقنيّة المعلومات والاتصالات.

:

السِّياسات

 

أهداف القرار

المادة (2)

 

يهدف هذا القرار إلى ما يلي:

1.       تحقيق المُواءمة بين إستراتيجيّة الجهات الحُكوميّة المُتعلِّقة بتقنيّة المعلومات والاتصالات، والتوجُّهات والأولويّات الإستراتيجيّة للحُكومة نحو التحوّل الرّقمي.

2.       حوْكمة الإنفاق العام على تطوير تقنيّة المعلومات والاتصالات التّابعة للجهات الحُكوميّة.

3.       وضع الآليّات والضّوابط اللازمة للحد من المخاطر النّاجمة عن مُبادرات التحوّل الرّقمي في الحُكومة.

4.       الاستغلال الأمثل للموارد المُتاحة من بنى تحتيّة وأنظِمة وبيانات وخدمات، وتطوير الإجراءات الحُكوميّة لضمان توافُقها وتكامُلها على المُستوى الحُكومي، من خلال وضع معايير تتعلّق بالهياكل العامّة لتقنيّة المعلومات والاتصالات.

5.       تعزيز الكفاءة الاقتصاديّة على مُستوى الحُكومة، من خلال تقنيّة المعلومات والاتصالات، وإتاحة الخدمات التي تُقدِّمها الجهات الحُكوميّة على المنصّات التقنيّة المُشتركة بينها.

 

إعداد السِّياسات ومجالاتها

المادة (3)

 

يكون للهيئة، وبالتنسيق مع الجهات الحُكوميّة المعنيّة، إعداد السِّياسات اللازمة في جميع المجالات المُتعلِّقة بتنفيذ الخطط الإستراتيجيّة للحُكومة نحو التحوّل الرّقمي، وعلى وجه الخُصوص المجالات التالية:

1.       المُوازنات السنويّة للجهات الحُكوميّة الخاصّة بتقنيّة المعلومات والاتصالات.

2.       المشاريع الخاصّة بتقنيّة المعلومات والاتصالات.

3.       المعايير الهيكليّة والبنى الرقميّة الخاصّة بتقنيّة المعلومات والاتصالات.

4.       الخدمات الرقميّة المُشتركة بين الجهات الحُكوميّة.

5.       توريد الخدمات الخاصّة بتقنيّة المعلومات والاتصالات.

6.       مراكز البيانات التّابعة للجهات الحُكوميّة.

7.       الحوْسبة السحابيّة للحُكومة.

8.       الخدمات الخاصّة بتقنيّة المعلومات والاتصالات المُشتركة بين الجهات الحُكوميّة.

 

اعتماد السِّياسات ونشرها

المادة (4)

 

‌أ-      يُخوّل المُدير العام صلاحيّة اعتماد السِّياسات، واعتماد التعديلات التي تتم عليها بعد مُراجعتها وتحديثها.

‌ب-     يجب نشر جميع السِّياسات المُعتمدة من المُدير العام والتعديلات التي تتم عليها في الموقع الإلكتروني للهيئة.

 

اختصاصات الهيئة

المادة (5)

 

لغايات هذا القرار، تتولّى الهيئة المهام والصلاحيّات التالية:

1.       الإشراف على تطبيق السِّياسات في جميع مراحِلها، ومُتابعة تنفيذها.

2.       إخطار الجهات الحُكوميّة بالسِّياسات المُعتمدة من المُدير العام، ونشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة.

3.       تقديم الدّعم الفنّي للجهات الحُكوميّة لتمكينها من تطبيق السِّياسات.

4.       رفع التقارير الدوريّة للمجلس التنفيذي حول مدى التزام الجهات الحُكوميّة بتطبيق السِّياسات للتوجيه بما يراه مُناسِباً بشأنِها.

 

مراحل تطبيق السِّياسات

المادة (6)

 

تُحدّد بقرار من المُدير العام المراحل الزمنيّة لتطبيق السِّياسات على الجهات الحُكوميّة، على أن يتضمّن هذا القرار تحديد ما يلي:

1.       تاريخ بدء تطبيق كُل مرحلة.

2.       الجهات الحُكوميّة التي يجب عليها تطبيق كُل سياسة في كُل مرحلة.

3.       ضوابط وإجراءات تطبيق كُل مرحلة.

 

التزامات الجهات الحُكوميّة

المادة (7)

 

على الجهات الحُكوميّة الالتزام بما يلي:

1.       تطبيق السِّياسات وفقاً للمراحل الزمنيّة المُعتمدة من المُدير العام، والتقيُّد التّام بما ورد فيها.

2.       تزويد الهيئة بالبيانات التي تطلُبها، وبالتقارير الدوريّة حول تطبيق السِّياسات لديها، بالكيفيّة والمواعيد التي تُحدِّدها الهيئة.

 

الاستثناء من تطبيق السِّياسات

المادة (8)

 

يجوز بقرار من المُدير العام، بناءً على طلب الجهة الحُكوميّة، ولأسبابٍ مُبرّرة، استثناءها من تطبيق بعض أو كُل السِّياسات.

 

الإلغاءات

المادة (9)

 

يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

السّريان والنّشر

المادة (10)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 مارس 2022 م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 11 شعبان 1443 هـ