قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(14) لسنة 2022
بشأن
شغل
الوظائف لدى
الجهات
الحُكوميّة
في إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي
عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (5) لسنة 1995
بإنشاء دائرة
الماليّة،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (31)
لسنة 2009 بإنشاء دائرة
الموارد
البشريّة
لحُكومة دبي وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بِـ "الدّائرة"،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2018 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
لحُكومة دبي،
ويُشار إليه
فيما بعد بِـ "القانون"،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(6) لسنة 2020 باعتماد
المُخصّصات
الماليّة
لمُوظّفي
حُكومة دبي،
وبناءً على
مُقتضيات
المصلحة
العامّة،
وضمان حُسن سير
العمل لدى
الجهات
الحُكوميّة
في إمارة دبي،
قررنا ما
يلي:
شغل
الوظائف
المادة
(1)
على الرّغم
مِمّا ورد في
الفقرة (ج) من
المادة (11) من
القانون،
يجوز للجهة
الحُكوميّة
الخاضعة
للقانون شغل
الوظائف غير
المُقوّمة لديها،
وفقاً
للشُّروط
والضّوابط
المنصوص عليها
في هذا
القرار.
شُروط
شغل الوظائف
المادة
(2)
يُشترط لشغل
الوظائف لدى
الجهات
الحُكوميّة الخاضعة
للقانون، ما
يلي:
1. أن
تكون الوظيفة
المُزمع
شغلها من بين
الوظائف
الشّاغرة
المُعتمدة
ضمن مُوازنة
الجهة الحُكوميّة وليست من
الوظائف
المُستحدثة
لديها لأوّل
مرة.
2. أن
تكون الوظيفة
المُزمع
شغلها من بين
الوظائف التي
تم التسكين
عليها.
3. أن
يقتصر شغل
الوظيفة على
الحالات
التالية:
أ-
التعيين.
ب-
النّقل
الدّاخلي
والخارجي.
ج-
الإعارة.
د-
النّدب
الدّاخلي
والخارجي
للوظيفة التي
غاب عنها
شاغِلها.
ه-
التّرقية
الوظيفيّة.
و-
تعديل
الوضع بسبب
الحُصول على
مُؤهّل علمي.
الأثر
المُترتِّب
على تقويم
الوظيفة
المادة
(3)
أ-
في حال
شغل المُوظّف
للوظيفة غير
المُقوّمة وفقاً
لأحكام هذا
القرار، وتم
اعتماد التقويم
النِّهائي
لهذه الوظيفة
فيما بعد،
فإنّه يُطبّق
بشأنه ما يلي:
1. تعديل
درجته
الوظيفيّة
ومُخصّصاته
الماليّة بما
يُعادِل درجة
ومُخصّصات
الوظيفة بعد اعتماد
تقويمها، في
حال ما إذا
كانت درجة ومُخصّصات
الوظيفة التي
يشغلها أدنى
من درجة ومُخصّصات
الوظيفة بعد
اعتماد
تقويمها،
وترتّب على
هذا الاعتماد
أثر مالي.
2. تعديل
درجته
الوظيفيّة
بما يُعادل
درجة الوظيفة
بعد اعتماد
تقويمها، في
حال ما إذا
كانت درجة
الوظيفة التي
يشغلها أدنى
من درجة
الوظيفة بعد
اعتماد تقويمها،
ولم يترتّب
على هذا
الاعتماد أي
أثر مالي، على
أن يتم هذا
التعديل
بمُوجب قرار
يصدُر عن
السُّلطة
المُختصّة
بالتعيين لدى
الجهة الحُكوميّة.
3. الاحتفاظ
بدرجته
الوظيفيّة
ومُخصّصاته
الماليّة، في
حال ما إذا
كانت درجة
ومُخصّصات الوظيفة
التي يشغلها
أعلى من درجة
ومُخصّصات الوظيفة
بعد اعتماد
تقويمها.
ب-
يتم
تعديل الوضع
الوظيفي
للمُوظّف على
النّحو
المُبيّن في
البند (1) من
الفقرة (أ) من
هذه المادة
بمُوجب قرار
يصدُر عن
السُّلطة
المُختصّة بالتعيين
لدى الجهة
الحُكوميّة،
على أن يتم هذا
التعديل
اعتباراً من
التاريخ الذي
تُحدِّدُه
دائرة
الماليّة.
ج-
في حال
شغل الوظيفة
بعد اعتماد
نتيجة تقويمها
وفقاً
لمنهجيّة
تقويم
الوظائف
المُعتمدة في
هذا الشّأن،
فيتم منح المُوظّف
الذي سيشغل
هذه الوظيفة،
الدّرجة الوظيفيّة
والمُخصّصات
الماليّة
المُعتمدة لها،
ولا
يُعتد
بالدّرجة
الوظيفيّة
والمُخصّصات
الماليّة
التي كانت
مُقرّرة
للمُوظّف قبل تقويمها.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة
(4)
يُصدِر
مُدير عام
الدّائرة
القرارات
والتعاميم
والتعليمات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار، وعلى
كافّة الجهات
الحُكوميّة
الخاضعة للقانون
الالتزام
بهذه
القرارات
والتعاميم والتعليمات.
النّشر
والسّريان
المادة
(5)
يُنشر هذا
القرار في
الجريدة
الرسميّة،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
14 مارس 2022 م>
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق
11 شعبان 1443 هـ