قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(13) لسنة 2022
بشأن
تنظيم
استخدام
الدرّاجات في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون
الاتحادي رقم
(21) لسنة 1995 في شأن
السّير
والمُرور
ولائحته
التنفيذيّة
وتعديلاتهما،
وعلى
قانون شُرطة
دبي لسنة 1966،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء
هيئة الطُّرق
والمُواصلات
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النِّظام
المالي
لحُكومة دبي
ولائحته
التنفيذيّة،
وعلى
القانون رقم (23)
لسنة 2015 بشأن
التصرُّف في المركبات
المحجوزة في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (5)
لسنة 2021 بشأن
مركز دبي
المالي
العالمي،
وعلى
المرسوم رقم (22)
لسنة 2009 بشأن
مناطق
التطوير
الخاصّة في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(10) لسنة 2015 بشأن تنظيم
استخدام
الدرّاجات
الهوائيّة في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(47) لسنة 2017 بشأن تنظيم
أنشِطة النّقل
بالمركبات
وتأجيرها في
إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى
القرار
الإداري رقم (468)
لسنة 2019 بشأن
تحديد المُتطلّبات
الفنّية
لاستخدام
الدرّاجة الهوائيّة
والتزامات
قائدها،
وعلى
التشريعات
المُنشِئة
والمُنظِّمة
للمناطق
الحُرّة في
إمارة دبي،
قررنا ما
يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
القرار،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق
النّص على غير
ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة دبي. |
الهيئة |
: |
هيئة
الطُّرق
والمُواصلات. |
الشُّرطة |
: |
شُرطة دبي. |
المُدير
العام |
: |
مُدير عام
الهيئة
ورئيس مجلس
المُديرين. |
الطّريق |
: |
كُل سبيل
مفتوح
للسّير
العام في
جميع أنحاء الإمارة،
ويشمل
الطُّرق
بأنواعها،
والميادين
العامّة،
والجسور،
والمواقف
العامّة، والأرصفة،
ومعابر
المُشاة. |
المركبة |
: |
آلة أو جهاز
ميكانيكي
يسير على
الطّريق
بمُحرِّك
آلي أو كهربائي
أو بقُوّة
دفع قائدها. |
الدرّاجة |
: |
وتشمل
الدرّاجة
الهوائيّة
والدرّاجة
الكهربائيّة
والسّكوتر
الكهربائي،
وأي صنف آخر من
الدرّاجات
تُحدِّدُه
الهيئة. |
الدرّاجة
الهوائيّة |
: |
مركبة ذات
عجلتين أو
أكثر، غير
مُزوّدة
بمُحرِّك
آلي، تسير
بقُوّة دفع
الدرّاج. |
الدرّاجة
الكهربائيّة |
: |
مركبة ذات
عجلتين أو
أكثر،
مُزوّدة
بمُحرِّك
كهربائي،
تسير بقُوّة
المُحرِّك
الكهربائي
أو بقُوّة
دفع الدرّاج. |
السّكوتر
الكهربائي |
: |
مركبة ذات
عجلتين أو
أكثر،
مُزوّدة
بمُحرِّك
كهربائي،
تسير بقُوّة
المُحرِّك
الكهربائي
أو بقُوّة
دفع الدرّاج،
تُقاد
بطريقة
الوقوف، ولا
يوجد بها
مقعد. |
المسار |
: |
خط السّير
الذي
تُحدِّده
الهيئة على
الطّريق
للدرّاجة،
وذلك بحسب
طبيعة
الطّريق
واستعمالاته
وصنف
الدرّاجة. |
الدرّاج |
: |
قائد
الدرّاجة،
بما في ذلك
الدرّاج
المُتدرِّب. |
تصريح
القيادة |
: |
الوثيقة
الصّادرة عن
الهيئة،
التي يُسمح
بمُوجبِها
بقيادة السّكوتر
الكهربائي
أو أي صنف آخر
يتم تحديدُه
من قبلها على
المسارات
التي
تُحدِّدها. |
مركبة
الحماية |
: |
المركبة
المُخصّصة
لمُرافقة
الدرّاجين
على الطّريق. |
التدريب
بصُورة
جماعيّة |
: |
قيام (4) أربعة
درّاجين
فأكثر
بالتدرُّب
على قيادة
الدرّاجات
الهوائيّة
أو
الدرّاجات الكهربائيّة
على
الطّريق،
تحت إشراف
مُدرِّب. |
التدريب
بصُورة
فرديّة |
: |
قيام أقل من (4)
أربعة
درّاجين
بالتدرُّب
على قيادة
الدرّاجات
الهوائيّة
أو
الدرّاجات
الكهربائيّة
على
الطّريق،
دون الحاجة
لإشراف مُدرِّب. |
اللوحات المُتغيِّرة |
: |
لوحات
إلكترونيّة
مُثبّتة على
مركبة الحماية،
يُمكِن من
خلالها
كتابة
عبارات
التنبيه للدرّاجين. |
نطاق
التطبيق
المادة
(2)
تُطبّق
أحكام هذا
القرار في
جميع أنحاء
الإمارة، بما
في ذلك مناطق
التطوير
الخاصّة، والمناطق
الحُرّة بما
فيها مركز دبي
المالي
العالمي.
أهداف
القرار
المادة
(3)
يهدف هذا
القرار إلى
تحقيق ما يلي:
1.
المُساهمة
في تحويل الإمارة
إلى مدينة
صديقة
للدرّاجات.
2.
تشجيع
استخدام
الدرّاجات
كوسيلة
لتنقُّل الأشخاص
ونقل البضائع.
3.
تنظيم
استخدام
الدرّاجات في
الإمارة.
4.
الحفاظ
على البيئة.
5.
تقليل
الازدحام المروري
على الطُّرق،
من خلال
التشجيع على
استخدام
وسائل تنقُّل
بديلة عن
المُواصلات
العامّة
والمركبات
للمسافات
القصيرة.
6.
تعزيز
الصِّحة
البدنيّة
والنفسيّة
للأفراد.
اختصاصات
الهيئة
المادة
(4)
لغايات
تحقيق أهداف
هذا القرار،
تتولّى الهيئة
المهام
والصلاحيّات التالية:
1.
اعتماد
المُتطلّبات
والمعايير
والأدِلّة الخاصّة
بإنشاء
وصِيانة
المسارات.
2.
تحديد
وإنشاء
المسارات في
الإمارة،
ووضع اللوحات
الإرشاديّة
الدّالة
عليها، ووضع
التعليمات
التي يجب على
الدرّاجين
التقيُّد بها
أثناء قيادة
الدرّاجات
على تلك
المسارات.
3.
تحديد
السُّرعة
القُصوى على
المسارات
بناءً على
طبيعة المسار.
4.
اعتماد
المُتطلّبات
الواجب
توفُّرها في
الدرّاجات
لحفظ أمن
وسلامة
مُستخدِميها.
5.
إصدار
تصاريح
القيادة،
وفقاً
للشُّروط والإجراءات
التي يصدُر
بتحديدها
قرار من المُدير
العام.
6.
وضع
المُتطلّبات
والشُّروط
والضّوابط
المُنظِّمة
لاستخدام
الدرّاجات في
الإمارة، بما
في ذلك
المُتطلّبات
الفنّية
الواجب توفُّرها
في الدرّاج.
7.
وضع
المُتطلّبات
والضّوابط
اللازمة
للتدرُّب
والتدريب على
قيادة
الدرّاجات.
8.
التنسيق
مع الشُّرطة،
والجهات
الحُكوميّة المعنيّة،
بما فيها
السُّلطات
المُشرفة على
مناطق
التطوير
الخاصّة،
والمناطق
الحُرّة بما فيها
مركز دبي
المالي
العالمي، في
كُل ما يتعلّق
بتنظيم
استخدام
الدرّاجات،
بما في ذلك تحديد
المسارات
داخل المناطق
الخاضعة
لإشرافِها.
9.
أي
مهام أو
صلاحيّات
أخرى تكون
لازمة لتحقيق أهداف
هذا القرار.
المُتطلّبات
الفنّية الواجب
توفُّرها في
الدرّاجة
المادة (5)
بالإضافة
إلى المعايير
الفنّية
المُعتمدة من
الجهات
الاتحاديّة
المُختصّة،
يجب أن تتوفّر
في الدرّاجة
عند قيادتها
على المسار أو
المناطق التي
تُحدِّدها
الهيئة في
الإمارة،
المُتطلّبات
الفنّية
التالية:
1. مصباح
أبيض رئيسي
أمامي،
ومصباح أحمر
وعاكسة حمراء
في الخلف.
2. جهاز
تنبيه صوتي
مُثبت على
المِقوَد.
3. مكابح
على الإطارات
الأماميّة
والخلفيّة.
4. وجود
تناسُب بين
مقاسات
الإطارات
وحجم الدرّاجة.
5. أن تكون
الإطارات
صالحة للسّير
على الطريق أو
المسار.
6. أن
يتناسب حجم
الدرّاجة مع
حجم الدرّاج.
7. أي مُتطلّبات
فنّية أخرى
يصدُر
بتحديدها
قرار من المُدير
العام في هذا
الشأن.
التزامات
الدرّاج
المادة
(6)
يجب على
الدرّاج
الالتزام بما
يلي:
1.
تشريعات
السّير
والمُرور.
2.
قيادة
الدرّاجة في
المسارات
التي
تُحدِّدها
الهيئة.
3.
عدم
قيادة
السّكوتر
الكهربائي أو
أي صنف آخر من الدرّاجات
التي
تُحدِّدها
الهيئة، دون
الحُصول على
تصريح
القيادة.
4.
عدم
قيادة
السّكوتر
الكهربائي
المملوك للأفراد
والمُخصّص
للأغراض
الشخصيّة إلا
في المناطق
التي
تُحدِّدها
الهيئة.
5.
عدم
قيادة
السّكوتر
الكهربائي
المملوك للشّركات
والمُخصّص
لنشاط
التأجير إلا
على المسارات
التي
تُحدِّدها
الهيئة.
6.
عدم
تجاوز
الدرّاجة
الكهربائيّة
أو السّكوتر
الكهربائي
للسُّرعة
المُحدّدة من
الهيئة في
المناطق التي
تُحدِّدها.
7.
عدم
قيادة
الدرّاجة
الهوائيّة أو
الدرّاجة الكهربائيّة
على الطّريق
الذي تتجاوز
سُرعته أكثر
من (60) ستين كيلو
متراً في السّاعة.
8.
عدم
قيادة
الدرّاجة في
المسارات
المُخصّصة لرياضة
المشي والجري.
9.
القيادة
بطريقة آمنة،
ومُراعاة
شُروط السّلامة
العامّة،
وتوخّي
الحيطة
والحذر، وتجنُّب
أي أفعال قد
تُسبِّب
خُطورة على
حياة وسلامة
الدرّاج أو
الآخرين،
كالقيادة مع
الإمساك
بالمركبة أو
المقطورة، أو
القيادة دون
الإمساك
بالمِقوَد،
أو الإمساك
بالمِقوَد
بيد واحدة، ما
لم يكُن ذلك بسبب
إصدار إشارة
يدويّة، أو
السّير
بالدرّاجة
بشكل
مُتعرِّج.
10.
التقيُّد
بمُتطلّبات
الأمن
والسّلامة
المُعتمدة من
الهيئة عند
قيادة
الدرّاجة،
بما في ذلك
ارتداء
السُّترة
العاكِسة
للضّوء،
والخوذة
الواقِية على
الرّأس.
11.
عدم حمل
أي راكب على
الدرّاجة
الهوائيّة أو
الدرّاجة
الكهربائيّة،
ما لم تكُن
الدرّاجة مُجهّزة
لذلك، وكان
الرّاكب
مُتقيِّداً
بمُتطلّبات
الأمن
والسّلامة
المُعتمدة من
الهيئة، بما
في ذلك ارتداء
السُّترة
العاكِسة للضّوء،
والخوذة
الواقية على
الرّأس.
12.
عدم حمل
أي راكب على
السّكوتر
الكهربائي أو
أي شيء قد
يُؤدّي إلى
الإخلال
بتوازُنِه
خلال القيادة.
13.
ترك
مسافة أمان
كافية بينه
وبين
المركبات الأخرى
والمُشاة.
14.
إيقاف
الدرّاجة في
المواقف
المُخصّصة
للدرّاجات إن
وجدت، وعدم
تركها بصُورة
تُشكِّل
عائقاً أمام
حركة
المركبات أو
المُشاة أو استخدام
المواقف
العامّة.
15.
الالتزام
بالتعليمات
المُحدّدة في
اللوحات
الإرشاديّة
الموجودة على
الطُّرق
والمسارات.
16.
النُّزول
عن الدرّاجة
أثناء العبور
من معابر
المُشاة.
17.
الإخطار
عن أي حادث
يتسبّب به أو
يتعرّض له، وتنتُج
عنه إصابات أو
أضرار
مادّية، وذلك
على أرقام الهواتف
المُخصّصة
للشُّرطة أو
الإسعاف أو
الهيئة، ما لم
يُثبِت عدم
تمكُّنِه من
ذلك.
18.
استخدام
الجانب
الأيمن
للطريق
دائماً عند قيادة
الدرّاجة
الهوائيّة أو
الدرّاجة
الكهربائيّة،
والتأكُّد من
خُلُو
الطّريق، مع إصدار
إشارة باليد
عند تغيير
مسرب السّير.
19.
السّير
باتجاه حركة
المُرور
دائماً وليس
العكس،
والالتزام
بالمسارات.
20.
التأكُّد
من سلامة تروس
السُّرعة
والمكابِح
والإطارات.
21.
استخدام
الإضاءة
الثّابتة أو
المُتقطِّعة وفق
الضّوابط
المُحدّدة
لدى الهيئة في
هذا الشأن.
22.
ارتداء
ملابس
وأحذِية
مُناسِبة
لقيادة
الدرّاجة.
23.
عدم
السّماح بسحب
الدرّاجة بأي
مركبة، أو سحب
أي أشياء
بالدرّاجة.
24.
عدم
إدخال إضافات
أو تغييرات
جوهريّة على
الدرّاجة.
25.
أي
التزامات
أخرى يصدُر
بتحديدها
قرار من المُدير
العام في هذا
الشأن.
التدريب
بصُورة
جماعيّة
المادة
(7)
يجب
الحُصول على
مُوافقة
الهيئة على
التدريب
بصُورة جماعيّة،
ويتم الحُصول
على هذه
المُوافقة
وفقاً
للإجراءات
والمُتطلّبات
التالية:
1.
أن تقوم
الجهة
المُشرِفة
على التدريب
بتقديم طلب
الحُصول على
المُوافقة
على التدريب
بصُورة
جماعيّة
باستخدام
نظام تصاريح
خدمات حرم
الطّريق المُعتمد
لدى الهيئة.
2.
أن تقوم
الجهة
مُقدّمة طلب
الحُصول على
المُوافقة
بتوفير
المُتطلّبات
التالية:
أ-
بيانات
الجهة أو
الشّخص
المُشرف على
التدريب
بصُورة
جماعيّة، بما
في ذلك صُورة عن الرُّخصة
التجاريّة
سارية
المفعول
بالنِّسبة
للطّلبات
التي تُقدّم
من الأشخاص
الاعتباريين.
ب-
تحديد
عدد
الدرّاجين
المُتدرِّبين،
على ألا يزيد
عددُهُم على (20)
عشرين
درّاجاً.
ج- تحديد
تاريخ ووقت
التدريب.
د- تحديد
المسار أو
المُخطّط
الذي يُوضّح
الطّريق الذي
سيتم فيه
التدريب.
ه-
التعهُّد
بتوفير عدد
من مركبات
الحماية
الأماميّة
والخلفيّة
للدرّاجين
وفقاً لما تُحدِّدُه
الهيئة،
شريطة أن
تتوفّر في هذه
المركبات ما
يلي:
1.
سمّاعة مع
ميكروفون.
2.
كاميرا
مُراقبة
لتصوير
التدريب.
3.
لوحات
مُتغيِّرة.
4.
لوحة
فسفوريّة
تنبيهيّة
للدرّاجات
الهوائيّة
والدرّاجات
الكهربائيّة.
3.
التعهُّد
بتوفير مركبة
مُجهّزة
بإسعافات أوليّة،
يُرافِقها
أخصّائي
حوادث
وإصابات أو
مُسعِف،
مُرخّص أو
مُعتمد من
الجهات
المعنيّة في
الإمارة.
4.
التعهُّد
بألا تزيد
المسافة بين
أوّل وآخر مُتدرِّب
على (50) خمسين
متراً، وأن
تكون القيادة
بسُرعات
مُتقاربة،
وعدم الخُروج
عن المسار أو
المُخطّط
المُحدّد
لسير
الدرّاجات.
5.
تقديم ما
يُثبِت
مُوافقة كُل
من اتحاد
الإمارات
للدرّاجات الهوائيّة
ومجلس دبي
الرِّياضي
والشُّرطة، على
التدريب
بصُورة
جماعيّة.
6.
أي
مُتطلّبات أو
إجراءات أخرى
يصدُر بتحديدها
قرار من
المُدير
العام في هذا
الشأن.
التزامات
الجهة
المُشرفة على
التّدريب
المادة
(8)
يجب
على الجهة المُشرفة
على التدريب
بصُورة
جماعيّة، الالتزام
بما يلي:
1. شُروط
المُوافقة
الصّادرة لها
من الهيئة.
2. إخطار
كُل من الهيئة
والشُّرطة،
ومجلس دبي الرِّياضي،
واتحاد
الإمارات
للدرّاجات
الهوائيّة،
ومُؤسّسة دبي
لخدمات
الإسعاف، بجميع
التفاصيل
المُتعلِّقة
بمركبات
الحماية.
3. تدريب
سائقي مركبات
الحماية على
برامج القيادة
التي
تُحدِّدها
الهيئة،
بالتنسيق مع
اتحاد
الإمارات
للدرّاجات
الهوائيّة.
4. ترك
مسافة لا تقل
عن (15) خمسة عشر
متراً بين
مركبة
الحماية
والدرّاجين
في حال قيادة
الدرّاجة
الهوائيّة
بسُرعات
مُنخفِضة لا
تزيد على (30) ثلاثين
كيلو متراً في
السّاعة،
وتوفير مسافة
الوقوف
الآمنة.
5. تصوير
التدريب
بصُورة
جماعيّة
بواسطة كاميرا
مُراقبة يتم
تثبيتها على
الواجهة
الخلفيّة
لمركبة
الحماية.
6. أي
التزامات
أخرى يصدُر
بتحديدها
قرار من المُدير
العام في هذا
الشأن.
المحظورات
المادة
(9)
لغايات
هذا القرار،
يُحظر إتيان
أي من الأفعال
التالية:
1. قيادة
الدرّاجة
بالمُخالفة
للشُّروط
والمُتطلّبات
والضّوابط
المنصوص
عليها في هذا
القرار
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبه.
2. قيادة
الدرّاجة
الهوائيّة من
قبل شخص يقل
سنّه عن (12)
اثنتي عشرة
سنة
ميلاديّة،
دون أن يُرافِقُه
درّاج لا يقل
سنّه عن (18)
ثماني عشرة
سنة ميلاديّة.
3. قيادة
الدرّاجة
الكهربائيّة،
أو السّكوتر الكهربائي،
أو أي صنف آخر
من الدرّاجات
التي تُحدِّدها
الهيئة، من
قبل شخص يقل
سنّه عن (16) ست
عشرة سنة
ميلاديّة.
4. قيادة
السّكوتر
الكهربائي
دون الحُصول
على تصريح
القيادة.
5. التدريب
بصُورة
جماعيّة، دون
الحُصول على
مُوافقة
الهيئة
المُسبقة على
ذلك.
6. التدريب
بصُورة
فرديّة.
7. تعطيل
الحركة على
المسار بأي
شكلٍ من
الأشكال أو
بأي صُورةٍ من
الصّور.
الجزاءات
والتدابير
الإداريّة
المادة
(10)
أ-
مع عدم
الإخلال بأي
عُقوبة أشد
ينُص عليها أي
قرار آخر،
يُعاقب كُل من
يرتكب أيّاً
من المُخالفات
المنصوص
عليها في
الجدول
المُلحق بهذا
القرار،
بالغرامة
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها.
ب- بالإضافة
إلى عُقوبة
الغرامة
المُقرّرة بمُوجب
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
يجوز للهيئة في
الأحوال التي
تُشكِّل فيه
المُخالفة
المُرتكبة
خطراً على
سلامة
الدرّاجين أو
المركبات أو المُشاة،
أن تتّخذ أياً
من التدابير
التالية:
1. حجز
الدرّاجة
لمُدّة (30)
ثلاثين
يوماً، في حال
مُعاودة
ارتكاب
المُخالفة
ذاتها خلال
سنة واحدة من
تاريخ ارتكاب
المُخالفة
السّابقة لها،
على أن يسري
بشأن حجز
الدرّاجة ما
يسري على حجز
المركبات
بمُوجب
التشريعات
السّارية في
الإمارة.
2. عدم
السّماح
بقيادة
الدرّاجة
للمُدّة التي تُحدِّدها
الهيئة.
ج- في حال
قيام من هو
دون سن (18)
الثامنة عشرة
بارتكاب أي من
المُخالفات
المنصوص
عليها في الجدول
المُلحق بهذا
القرار،
فإنّه يتم إلزام
ولي أمره أو
القائم على
رعايته بسداد
قيمة الغرامة
المُقرّرة
للمُخالفة
المُرتكبة، وفي
حال تعذّر ذلك
لأي سببٍ كان،
يتم حجز الدرّاجة،
ويسري بشأن
هذا الحجز ما
يسري على حجز
المركبات
بمُوجب
التشريعات
السّارية في
الإمارة.
جهة
الضّبط
والضبطيّة
القضائيّة
المادة
(11)
أ-
تُعتبر
الشُّرطة
الجهة
المعنيّة
بضبط الأفعال
التي تُرتكب
بالمُخالفة
لأحكام هذا
القرار
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبه.
ب-
يكون
للهيئة، بعد
التنسيق مع
الشُّرطة،
ومن خلال مُوظّفيها
الذين يتم
منحُهم صفة
الضبطيّة القضائيّة
بقرار من
المُدير
العام، ضبط
الأفعال التي
تُرتكب
بالمُخالفة
لأحكام هذا
القرار
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبه،
ويكون لهُم
بهذه الصِّفة
تحرير محاضر
الضّبط
اللازمة،
والاستعانة
بأفراد
الشُّرطة عند
الاقتضاء.
التظلُّم
المادة
(12)
لِكُل ذي
مصلحة
التظلُّم
خطّياً إلى
المُدير
العام من
القرارات أو
الإجراءات أو
التدابير
المُتّخذة
بحقِّه بمُوجب
هذا القرار،
خلال (30) ثلاثين
يوماً من
تاريخ إخطاره
بالقرار أو
الإجراء أو
التدبير المُتظلّم
منه، ويتم
البت في هذا
التظلُّم
خلال (30) ثلاثين
يوماً من
تاريخ
تقديمِه من
قبل لجنة يُشكِّلها
المُدير
العام لهذه
الغاية، ويكون
القرار
الصّادر عن
اللجنة بشأن
هذا التظلُّم
نهائيّاً.
أيلولة
الغرامات
المادة
(13)
تؤول حصيلة
الغرامات
التي يتم
استيفاؤها بمُوجب
أحكام هذا
القرار إلى
حساب الخزانة
العامّة
لحُكومة دبي.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة
(14)
يُصدر
المُدير
العام
القرارات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار،
وتُنشر في
الجريدة الرسميّة.
الإلغاءات
المادة
(15)
أ-
يُلغى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(10) لسنة 2015 المُشار
إليه، كما
يُلغى أي نص
في أي قرار آخر
إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
ب-
يستمر العمل
بأحكام
القرار
الإداري رقم (468)
لسنة 2019
المُشار
إليه، إلى
المدى الذي لا
يتعارض فيه
وأحكام هذا
القرار، وذلك
إلى حين صدور
أي قرار إداري
آخر يحل
محلّه.
النّشر
والسّريان
المادة
(16)
يُنشر هذا القرار
في الجريدة
الرسميّة،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
14 مارس 2022 م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــق
11 شعبان 1443 هـ
جدول
بتحديد
المُخالفات
والغرامات المُتعلِّقة
باستخدام
الدرّاجات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م |
وصف
المُخالفة |
مقدار
الغرامة
(بالدّرهم) |
1 |
عدم
التزام
الدرّاج
بقيادة
الدرّاجة في
المسارات
التي
تُحدِّدها
الهيئة. |
200 |
2 |
قيادة
الدرّاجة
الهوائيّة
أو الدرّاجة
الكهربائيّة
على الطّريق
الذي تزيد
السُّرعة
المُحدّدة
فيه على (60) ستين
كيلو متراً
في السّاعة. |
300 |
3 |
قيادة
الدرّاجة
بطريقة
تُشكِّل
خطراً على الدرّاج
أو على حياة
وسلامة
الآخرين. |
300 |
4 |
قيادة
الدرّاجة أو
تركها على
المسارات
المُخصّصة
لمُمارسي
رياضة المشي
والجري. |
200 |
5 |
استخدام
السّكوتر
الكهربائي
أو أي صنف آخر
تُحدِّدُه
الهيئة دون
الحُصول على
تصريح القيادة. |
200 |
6 |
حمل
راكب على
الدرّاجة
الهوائيّة
أو الدرّاجة
الكهربائيّة
التي لا
تتوفّر فيها
تجهيزات
مُخصّصة، أو
عدم التزام
الدرّاج أو
الرّاكب
بارتداء
السُّترة
والخوذة
المطلوبة. |
200 |
7 |
عدم
الالتزام
بالسُّرعات
المُحدّدة من
الهيئة على المسارات. |
100 |
8 |
حمل راكب
على
السّكوتر
الكهربائي. |
300 |
9 |
عدم
التزام
الدرّاج عند
قيادة
الدرّاجة
بمُتطلّبات
الأمن
والسّلامة
المُحدّدة
بمُوجب هذا
القرار
والقرارات
الصّادرة
بمُقتضاه. |
200 |
10 |
قيادة
الدرّاجة
دون أن
تتوفّر فيها
المُتطلّبات
الفنّية
المنصوص
عليها في هذا
القرار
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبه. |
300 |
11 |
إيقاف
الدرّاجة في
غير المواقف
المُخصّصة لها،
أو إيقافها
بشكل قد
يُؤدّي إلى
عرقلة حركة
المركبات أو
المُشاة، أو
إيقافها على
نحو يُشكِّل
خطراً على مُستخدِمي
الطّريق. |
200 |
12 |
عدم
الالتزام
بالتعليمات
المُحدّدة
في اللوحات
الإرشاديّة
على الطُّرق
والمسارات. |
200 |
13 |
قيادة
الدرّاجة
الهوائيّة
من قبل شخص يقل
سنّه عن (12)
اثنتي عشرة
سنة
ميلاديّة،
دون أن
يُرافِقُه
درّاج لا يقل
سنّه عن (18)
ثماني عشرة
سنة ميلاديّة. |
200 |
14 |
عدم
النُّزول عن
الدرّاجة
أثناء
العبور من معابر
المُشاة. |
200 |
15 |
عدم
إخطار
الدرّاج
للهيئة أو
الشُّرطة أو
الإسعاف،
وبدون عُذر
مقبول، عن أي
حادث يتسبّب به
أو يتعرّض
له، وتنتُج
عنه إصابات
أو أضرار مادّية. |
300 |
16 |
استخدام
الجانب
الأيسر
للطّريق عند
قيادة
الدرّاجة
الهوائيّة
أو الدرّاجة الكهربائيّة،
أو عدم
التأكُّد من
خُلُو الطّريق
عند تغيير
مسرب السّير. |
200 |
17 |
السّير
بعكس اتجاه
حركة
المُرور. |
200 |
18 |
إيقاف
أو قيادة
المركبة على
المسار أو
مُحاولة
تعطيل
استخدام
المسار. |
300 |
19 |
سحب
الدرّاجة
بأي مركبة،
أو سحب أي
أشياء بها. |
300 |
20 |
عدم
حُصول الجهة
المُشرفة
على التدريب
بصُورة
جماعيّة على
مُوافقة
الهيئة
المُسبقة على
التدريب. |
200 درهم عن
كل شخص |
21 |
التدريب
بصورة
فرديّة. |
100 درهم
لكل شخص |