قرار إداري رقم (93) لسنة 2022

بشأن

منح بعض موظفي جهاز الرقابة المالية صفة الضبطية القضائية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام جهاز الرقابة المالية

 

بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجزائية، الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية، ويشار إليه فيما بعد بــ "الجهاز"،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2021 بشأن نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي جهاز الرقابة المالية،

وعلى القرار رقم (4) لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي العام لجهاز الرقابة المالية،

وبناءً على الصلاحيات المقررة لنا قانوناً،

 

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يمنح موظفو الجهاز المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي تشكل مخالفة وفقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

                                              

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.        أحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.

2.        التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 المشار إليه والتشريعات السارية في إمارة دبي، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.        ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.        تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.        اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.        تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.        التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.        إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.        عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.    الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.    الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.    سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.    إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

تتولى الوحدة التنظيمية المعنية بالتنسيق مع مدير عام الجهاز اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.   إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.   اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.                         

 

 

عبدالرحمن الحارب

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 6 يناير 2022م

الموافــــق 3 جمادى الآخرة 1443هـ

 


 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي جهاز الرقابة المالية الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

الرقم الوظيفي

اسم الموظف

المسمى الوظيفي

1

15

ثروت زيدان رزق الجزار

مدير تدقيق

2

24

حسن احمد محمد نور سيف

مدير إدارة تدقيق

3

27

أشرف حسين زاهر ياقوت البنداق

مدير تدقيق

4

29

رامي محمد عبدالعزيز عفيفي

مدير تدقيق

5

40

وائل محمد عوض الجندي

مدير تدقيق أول

6

44

محمد عبده أحمد الزيني

مدير تدقيق

7

58

عمادالدين محمد الخير محمد أحمد

مدير تدقيق أول

8

63

محمد عبدالرحمن حمزة

مدير تدقيق

9

66

مريم خليفه سيف عبيد السويدي

مدير تدقيق أول

10

73

حمد الصادق سليمان علي

مدير تدقيق

11

76

عبدالله محمد بخيت المداوي

مدير إدارة تدقيق

12

84

جواد أحمد محمود الخطيب

مدير تدقيق

13

91

أسامة سيد أحمد همام

مدير تدقيق

14

97

فيصل عبدالرحيم عبدالفتاح كاظم

مدير تدقيق أول

15

105

عبدالحميد فاروق عبدالحميد الجندي

مدير تدقيق

16

124

محمد فؤاد محمد موسى

مدير تدقيق

17

127

فتحي محمد فخري كامل

مدير تدقيق

18

131

خالد احمد محمد داود

مدير تدقيق

19

137

احمد محمد عبد الغفار يونس

مدير تدقيق

20

139

ماهر حسن الخضر احمد

مدقق رئيسي

21

141

سامح عبدالنبي بسيوني عبيد

مدير تدقيق

22

152

خالد عبدالنبي عبدالفتاح عبداللطيف

مدير تدقيق

23

154

حسام الدين علي حسين علي فهمي

مدقق رئيسي

24

158

احمد شوقي يوسف مختار اليوسف

مدير تدقيق أول

25

159

شماء علي احمد محمد مليح الشامسي

مدقق رئيسي

26

164

محمد عبدالله عبدالرحمن الاشرم الفلاسي

مدير تدقيق

27

167

محمد زكريا محمد فتح الله بدر

مدقق رئيسي

28

182

آمنه ابراهيم محمد الاكرف السويدي

مدير إدارة تدقيق

29

196

علي سليمان أبوشعر

مدير تدقيق

30

210

صلاح عبدالله عبدالباري حجاج

مدير تدقيق

31

211

عبدالله عبدالنعيم عبدالكريم

مدير تدقيق أول

32

212

مجدي عبدالحميد عبدالرحمن شاهين

مدير تدقيق

33

214

عائشة محمد القواضي

مدقق

34

218

معتز السيد محمود السفري

مدير تدقيق

35

223

هاني عبدالملاك نجيب بباوى

مدير تدقيق

36

233

مانع محمد الحميري

مدير تدقيق أول

37

234

هدى ابراهيم خادم

مدير تدقيق

38

238

عزة عبيد الحفيتي

مدير شؤون قانونية

39

248

أمل جمعة أمان

مدقق رئيسي

40

251

علي ماجد الخزرجي

مدير تدقيق

41

264

عائشة عبدالرحمن سلطان الشامسي

مدير تدقيق

42

266

عفراء سيف الدين المهيري

مدقق رئيسي

43

268

يوسف سعدالدين النوخذا

مدقق رئيسي

44

269

حصه أحمد محمد القاسم

مدير تدقيق

45

281

راشد عبدالله الحثبور

مدقق رئيسي

46

284

شريف احمد نبيل التلاوي

مدير تدقيق

47

285

ريم عبدالله محمد الياسي

مدقق رئيسي

48

291

أحمد نوح المهري

مدير أول شؤون قانونية

49

293

عائشة سلطان احمد محمد السويدي

مدقق

50

303

نورة عبدالله سالم الطريفي

مدير تدقيق

51

308

شدى سالم محفوظ شماخ

مدير تدقيق

52

311

ندى شهاب فكري

مدير تدقيق

53

316

ميثاء علي المري

مدقق

54

317

حنان أحمد آل يحيى

مدقق رئيسي

55

323

ماجد عبدالرحيم الأنصاري

مدير إدارة تدقيق

56

324

محمد أحمد محمد الحريز

مدير إدارة تدقيق

57

328

أمل سلطان آل علي

مدقق رئيسي

58

329

أشرف عادل زيدان

مدير تدقيق أول

59

331

شرينة محمد ارحمه الفلاسي

مدقق رئيسي

60

333

علي محمد الجمبلاطي

مدير تدقيق أول

61

336

مريم فيصل المرزوقي

مدقق رئيسي

62

341

هند محمد يوسف البلوشي

مدقق رئيسي

63

342

حور عبدالرحمن عبدالعزيز الجزيري

مدقق رئيسي

64

343

عفراء عباس البلوشي

مدقق

65

345

مهرة عادل المطروشي

مدقق رئيسي

66

346

عالية أمين الزرعوني

مدير تدقيق

67

347

علياء خلفان الغفلي

مدير تدقيق

68

348

محمد حمدي إدريس

مدير تدقيق

69

350

أحمد ابراهيم عيد

مدير تدقيق

70

351

مصطفى عادل حسان

مدير تدقيق

71

352

محمود محمد هنوش

مدير تدقيق

72

354

شيخة أحمد محمد الملا

مدير تدقيق

73

356

قيس سمير حمدان

مدير تدقيق أول

74

358

ناهد كامل عبدالرحمن

مدقق رئيسي

75

360

محمد أحمد عناية

مدقق رئيسي

76

364

بشائر محمد الديسي

مدقق رئيسي

77

366

شيخة محمد الفلاسي

مدقق رئيسي

78

372

عنود خلفان البدواوي

مدير تدقيق

79

375

محمد خلفان المهيري

مدير إدارة تدقيق

80

378

ماجد محمد السويدي

مدير إدارة تدقيق

81

380

فاطمة عبيد الفلاسي

مدقق رئيسي

82

390

جواهر عبدالله الزرعوني

مدقق

83

391

زمزم حسن الحمادي

مدير تدقيق

84

397

آمنة سلطان الجوكر

مدير تدقيق

85

402

ماجد خليفة العيالي

مدير تدقيق أول

86

403

علياء جمال اهلي

مدقق

87

407

محمد سعيد الشارد

مدير إدارة تدقيق

88

408

فاطمه عبدالله الفلاسي

مدقق رئيسي

89

409

خليفه بطي الفلاسي

مدقق مساعد

90

410

منى عبداللطيف الحكيم

مدير تدقيق

91

411

لطيفه حسين الحمادي

مدقق رئيسي

92

414

هند محمود محمد رئيس علي

مدقق

93

415

عائشه ماجد ابوشليبى

مدير تدقيق

94

418

مريم ابراهيم الموسى

مدقق رئيسي

95

421

علي احمد المهيري

مدقق مساعد

96

422

راشد عبيد الفلاسي

مدقق

97

429

مروان سيف المري

مدقق مساعد

98

431

سلطان عبدالله العويس

مدقق رئيسي

99

432

سلطان محمد صالح العقيلي المرزوقي

مدقق

100

433

عبدالله شفيق عبدالحميد

مدقق

101

436

نورا أحمد محمد الزرعوني

مدقق مساعد

102

438

علي هشام شويكي

مدقق

103

440

عبدالسميع اسامه النتشه

مدقق رئيسي

104

442

سامر عصام فينو

مدير تدقيق

105

443

أنس يوسف بيطار

مدير تدقيق

106

447

حليم رفيق الصراف

مدير تدقيق

107

450

اشرف مفيد المصلح

مدقق رئيسي

108

451

أحمد جلال العتال

مدير تدقيق أول

109

452

ريم فيصل الجناحي

مدير تدقيق

110

453

أدهم عبدالرحيم زقوت

مدير تدقيق