قرار
إداري رقم (90)
لسنة 2022
بشأن
المصليات
في إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام
دائرة الشؤون
الإسلامية
والعمل الخيري
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (2) لسنة
2011 بشأن دائرة
الشؤون
الإسلامية
والعمل الخيري،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(25) لسنة 2013 بشأن المساجد
والأنشطة
الدينية في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(2) لسنة 2020 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لدائرة
الشؤون
الإسلامية
والعمل
الخيري،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(31) لسنة 2021 بشأن
تنظيم المصليات
في إمارة دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (9)
لسنة 2020
باعتماد ضوابط
وإجراءات
ترخيص
الأنشطة
الدينية في
إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون للكلمات والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة دبي. |
الدائرة |
: |
دائرة
الشؤون
الإسلامية
والعمل
الخيري. |
سلطة
الترخيص |
: |
الجهة
الحكومية
المختصة
بترخيص
أعمال البناء
في الإمارة. |
المصلى |
: |
ويشمل
المُصلّى
العام
والمُصلّى الخاص. |
المصلى
العام |
: |
المكان
العائد
للجهات
الحكومية
وغير الحكومية
المخصص
لإقامة
الصلاة فيه،
المفتوح للكافة. |
المصلى
الخاص |
: |
المكان
العائد
للجهات
الحكومية
وغير الحكومية
المخصص
لإقامة
الصلاة فيه،
غير المفتوح للكافة. |
الشخص |
: |
الشخص
الطبيعي أو
الاعتباري. |
المتبرع |
: |
الشخص
المسؤول عن
إدارة
وتشغيل
المُصلّى ورعاية
شُؤونه. |
شروط
ترخيص المصلى
العام
المادة (2)
أ-
يُشترط
لترخيص
المصلى العام
ما يلي:
1.
الحصول
على الموافقة
المبدئية من
الدائرة قبل
القيام
بأعمال إنشاء
المصلى العام
وتجهيزه.
2.
أن تتوفر في
المكان الذي
سيتم تخصيصه
كمصلى عام
المعايير
المنصوص
عليها في
الفقرة (أ) من
المادة (4) من
هذا القرار.
3. تعيين
استشاري،
يشرف على
إنشاء المصلى
العام، وفقاً
للمخططات
المعتمدة من
سلطة الترخيص
والدائرة.
4. الحصول على
رخصة أعمال
بناء من سلطة
الترخيص خلال
(6) ستة أشهر من
تاريخ الحصول
على موافقة
الدائرة
المشار إليها
في البند (1) من هذه
الفقرة،
ويجوز
للدائرة
بناءً على طلب
المتبرع
تمديد هذه
المهلة لمدة (3)
ثلاثة أشهر، ولمرة
واحدة فقط.
5. الحصول على
شهادة إنجاز
للمصلى العام
من سلطة
الترخيص
والدائرة.
ب-
يكون
للدائرة
إلغاء
موافقتها على
إنشاء المصلى العام
في حال عدم
استيفاء أي من
الشروط المنصوص
عليها في
البنود (2)، (3)، (4)،
و(5) من الفقرة (أ)
من هذه
المادة.
إجراءات
ترخيص المصلى
العام
المادة
(3)
تُتبع
الإجراءات
التالية عند
ترخيص المصلى العام:
1.
يُقدّم
المتبرع طلب
الحصول على
ترخيص المصلى
العام إلى الدائرة،
وفقاً
للنموذج
المعتمد
لديها لهذه
الغاية،
معززاً
بالمستندات
والوثائق المطلوبة.
2.
تقوم
الدائرة
بدراسة الطلب
المشار إليه
في البند (1) من
هذه المادة،
واتخاذ
قرارها بشأنه
خلال (15) خمسة
عشر يوماً من
تاريخ
تقديمه،
ويعتبر هذا
الطلب
مرفوضاً إذا
لم تُصدر الدائرة
قرارها خلال
هذه المدة.
3.
تقوم
الدائرة
بإخطار
المتبرع
بالقرار الصادر
عنها خلال (5)
أيام من تاريخ
صدوره.
المعايير
الواجب
توفرها في
المصلى
المادة
(4)
أ- يجب
أن تتوفر في
المصلى العام
المعايير
التالية:
1. أن
يكون منشأ في
مكان مستقل.
2. أن
يوجد له مدخل
ومخرج على الطريق.
3. أن
تتوفر فيه
الخدمات
الأساسية
التي تحددها الدائرة.
4. أن
يكون متاحاً
للصلاة فيه من
الكافة.
ب- يعتبر
المصلى، أنه
مصلى خاص، في
حال عدم توفر المعايير
المحددة في
الفقرة (أ) من
هذه المادة.
شروط
منح التصريح
للعامل في
المصلى
المادة
(5)
يُشترط
لإصدار تصريح
لأي شخص
بالعمل في
المصلى، ما
يلي:
1.
اجتياز
المقابلة
والاختبار
اللذين
تجريهما
الدائرة
بنجاح.
2.
أن
يكون حسن
السيرة والسلوك،
وألّا يكون قد
سبق الحُكم
عليه في جناية
أو جنحة
مُخِلّة
بالشرف أو
الأمانة، ما
لم يكن قد ردّ
إليه اعتباره.
3.
ألّا
يقل سنّه عن (21)
إحدى وعشرين سنة
ميلادية.
4.
أن
يكون حاصلاً
على
المُؤهِّلات
العلميّة والخبرات
العمليّة
التي تحددها
الدائرة في هذا
الشأن.
التزامات
المتبرع
المادة
(6)
بالإضافة
إلى
الالتزامات
المنصوص
عليها في قرار
المجلس
التنفيذي رقم (31)
لسنة 2021 المشار
إليه، يلتزم
المتبرع بما
يلي:
1.
المعايير
والاشتراطات
التخطيطية
والبنائية
المحددة من
الدائرة
وسلطة
الترخيص.
2.
الحصول
على شهادة
تحديد القبلة
من الدائرة.
3.
عدم
تغيير الغرض
من استخدام
المصلى، أو
إضافة أو
إلغاء أي من
مرافقه أو
القيام بأي من
أعمال
الصيانة له
إلّا بعد
الحصول على
موافقة الدائرة
المسبقة على
ذلك، وعلى
التراخيص
اللازمة من سلطة
الترخيص.
4.
تشغيل
المصلى
العام،
وتوفير
احتياجاته،
بعد ترخيصه من
الدائرة.
5.
توفير
العمالة
المساعدة
لضمان خدمة
ونظافة وصيانة
وأمن المصلى
العام من خلال
الشركات المتخصصة
والمرخصة
أصولاً في هذه
المجالات.
6.
الحصول
على موافقة
الدائرة
الخطية
لافتتاح
المصلى العام.
7.
وضع
لوحة على مدخل
المصلى
العام،
تتوافق مع
الشكل الذي
تعتمده
الدائرة في
هذا الشأن.
الأنشطة
الدينية
المادة
(7)
تسري
بشأن ترخيص
الأنشطة
الدينية داخل
المصليات،
الضوابط
والإجراءات
المعتمدة
بموجب القرار
الإداري رقم (9)
لسنة 2020 المشار
إليه.
إصدار
التعليمات
التنفيذية
يُصدر
المدير
التنفيذي
لقطاع شؤون
المساجد بالدائرة
التعليمات
اللازمة
لتنفيذ أحكام هذا
القرار.
الإلغاءات
المادة
(9)
يُلغى
أي نص، في أي
قرار إداري
آخر، إلى
المدى الذي
يتعارض فيه
وأحكام هذا
القرار.
النشر
والسريان
المادة
(10)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
حمد
الشيخ أحمد
حمد الشيباني
المدير
العام
صدر في
دبي بتاريخ 1 أبريل
2022م
الموافـــــــــــــــــــــــــــق
29 شـعبان 1443هـ